السنة
2019
الرقم
288
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسودي ، سائد الحمد الله ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعـون ضـده  : ي.ع / رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 06/05/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/03/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالملف الاستئنافي رقم 55/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف .

يستند هذا الطعن للاسباب التالية : -

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلاً .

2- القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث اخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت رد الاستئناف رغم ان البينة التي قدمتها النيابة العامة اثبتت تهمة تداول سلع ومنتجات المستوطنات خلافا لاحكام المادة 14/1/2 من القرار بقانون رقم 14 من قر4 لسنة 2014 .

3- خلو الحكم من اسبابه وعدم كفايتها وغموضها وتناقضها .

4- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم التطرق لاسباب الاستئناف الخامس والسادس وكذلك بوزن البينة .

طالبت الطاعنه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول بتاريخ 17/06/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

وبالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية لذلك تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالوقوف على الحكم الطعين على النحو الذي صيغ به وبما اشتمل عليه من عبارات ان محكمة الموضوع اعلنت براءة المستانف ضده بناء على ان بينة النيابة جاءت خالية بما يشير الى قيام المتهم باتلاف او اخفاء اي مستند وكذلك ان النيابة العامة لم تقدم البينة على ان المستانف تداول سلع ومنتجات مستوطنات واعلان براءته ونقرها عليه مما يفيد ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وحيث ان الاستئناف مقدم من النيابة العامة فانه ينشر الدعوى بكافة اوراقها عملا باحكام المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية قد حجبت نفسها من نظر الدعوى ولم تقل كلمتها فيها بحكم مسبب من لدنها ولم تعالج اسباب الطعن بالاستئناف المعالجة القانونية الصحيحة التي الزمها بها القانون بصفتها محكمة موضوع وحيث نص المادة المشار اليه فانه كان على محكمة الاستئناف والحالة هذه وكون ان الاستئناف مقدم من النيابة العامة ان تنشر الدعوى بكافة اوراقها للوصول الى الحقيقة سواء في قبول الطعن او رده معتمدة في ذلك على مراجعة البينات المقدمة والمستمعة في ملف الدعوى وان تضع قناعتها فيها سلباً او ايجاباً وان ما ساقته محكمة الاستئناف من اسباب مجردة بعدم قبول الطعن ورده دون التطرق الى ما جاء في اوراق الملف والبينات المقدمة فيه دلالة واضحة على القصور في التعليل والتسبيب المطلوبة لبناء الاحكام الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض لمخالفته لاحكام المادة 333 و 335 من قانون الاجراءات الجزائية .

                                                  لــــــهذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/11/2019