السنة
2019
الرقم
462
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : م.ا / الظاهرية

     وكيله المحامي : صايل خضيرات / الخليل

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/10/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/9/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 254/2019 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 7/11/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً . 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقررقبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية  نجد ان الطاعن (المستانف م.ا)  كان تغيب عن حضور جلسة 27/6/2019 رغم تفهمه موعدها ، كما تغيب عن حضور جلسة 18/9/2019 رغم تبلغه موعدها حسب الاصول ، وبالتالي فإن احكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وان اسباب الطعن مجتمعه لا ترد على القرار المطعون فيه مما يتوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/11/2019.