دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.
الطعـــن الاول ( نقض 1172/2017)
الطاعــــــن: حاتم عبد المجيد عطيه بسيس
وكيله المحامي: أحمد نصره / رام الله
المطعــــون ضدهما : 1- خليل سليمان موسى رمانه
2- مصلحه مياه محافظة القدس
وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله
الطعن الثاني ( نقض 1178/2017)
الطاعــــنه: مصلحه مياه محافظة القدس
وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله
المطعــــون ضده: حاتم عبد المجيد عطيه بسيس
وكيله المحامي: أحمد نصره / رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بالطعن الاول ( نقض 1172/2017) بتاريخ 2/7/2017 كما تقدمت الطاعنه بالطعن الثاني (نقض 1178/2017) بتاريخ 3/7/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/5/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 927/2016 و 932/2016 الموحدين القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها.
وبتاريخ 20/2/2018 تقدم الطاعن في النقض 1172/2017 باستدعاء يطلب فيه ترك طعنه فيما تقدمت الطاعنة في النقض 1178/2017 باستدعاء مماثل تطلب فيه ترك طعنها.
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطاعن في النقض 1172/2017 وكذلك الطاعنه في النقض 1178/2017 قد تقدم كل منهما باستدعاء يطلب فيه ترك طعنه. وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون قبول طلب كل منهما بترك الطعن عملاً باحكام المادتين (138) و (243) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لذا تقرر المحكمة ترك كل من الطعنيين.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2018 .