السنة
2017
الرقم
634
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: ع.أ / الخليل

          وكيله المحامي: محمود أبو زاكية / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالطعن الاستئنافي رقم 192/2017 الصادر بتاريخ 16/11/2017 المتضمن تكليف وكيل المستأنف إذا ما رغب بتقديم بينات أمام محكمة الاستئناف ورفض طلبه بإلغاء القرار وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون مخالف للأصول والقانون.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى وتكليفه بتقديم بينات إذا ما رغب.

3- العقوبة رادعة وكافة الإجراءات التي تمت بالقضية باطلة.

طالب الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت برد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطاعن لم يقم بدفع مبلغ التأمين كما يشترط لقبول طعنه حيث يشترط لقبول الطعن وفق نص المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 [إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية أن يودع خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن أعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه وحيث أن الطاعن لم يقم بدفع الرسوم القانونية فيكون طعنه غير مقبول.

وننوه أيضاً أن القرار المطعون فيه ليس من القرارات التي تقبل الطعن أمام محكمة النقض.

لذلـــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر