السنة
2017
الرقم
635
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: ح.ش / قلقيلية

           وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 29/11/2017 بهذا الطعن من أجل الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 139/2016 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

أسباب الطعن:-

1- القرار الطعين جاء غير مسبب وغير معلل.

2- أخطأت المحكمة في اعتماد الضبط الذي أجراه مأمور الضبط القضائي.

3- لم تدقق المحكمة في البينات والإفادات.

4- أن النزاع هو نزاع حقوقي.

 

 

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة بأن القرار محل الطعن قد صدر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/10/2017 وأن وكيل الطاعن تقدم بطعنه يوم 29/11/2017 وقد بينت المادة 355/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 من أن يكون ميعاد تقديم الطعن للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوماً.

وفي فقرتها الثانية قد بينت يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من اليوم التالي الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري وبالرجوع لأوراق الملف الصادر به القرار الطعين تجد المحكمة من أن القرار قد صدر حضورياً بحق الطاعن وعليه تبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لصدور الحكم.

وبالتالي يكون الطعن قد قدم بعد مضي المدة القانونية.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحمكة رد الطعن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

      ن.ر