السنة
2017
الرقم
571
تاريخ الفصل
29 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

                                                                                                                           

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة              باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنفان:    1- امجد اسماعيل محمد مصري/نابلس

2                    - ايمن سماعيل محمد المصري/نابلس                    وكيلهما المحامي علاء عنبتاوي / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم : 

      1- نضال جهاد مفضي حواري/نابلس2 - ناصر جهاد مفضي الحواري/نابلس3 - محفوظه عبدالله عياد حواري/نابلس4 - ناهد جهاد مفضي ديك/نابلس5 - سماح جهاد مفضي عوده/نابلس6 - امل جهاد مفضي عوده/نابلس7 - ليندا جهاد مفضي عوده/نابلس8 - رامي جهاد مفضي حواري/نابلس9 - هاني جهاد مفضي حواري/نابلس10 - مهند جهاد مفضي حمدان/نابلس11 - وائل جهاد مفظى حواري/ بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن منذرجهاد حواري بموجب الوكالة العامة   
    رقم 703/2006/663 عدل نابلس.

        12- عطاف عزت مكاوي حواري/نابلس13 - جهاد مفضي حواري/نابلس14 - رفا جهاد مفضي حواري/نابلسوكيلهم المحامي أشرف حنني / نابلس

الوقائع والإجراءات

    تقدم المستأنفان بواسطة وكيلهما بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 04/04/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 930/2011 تاريخ 06/03/2017والقاضي بالزام المدعى عليهما بعدم معارضة الجهة المدعية بالصفة المذكورة بلائحة الدعوى بملكيتها وتصرفها بحصصها الارثية في قطعتي الارض موضوع الدعوى خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و500 دينار أردني اتعاب محاماة.

           إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لانعدام الخصومة حيث أن المدعي الرابع عشر متوفي ، كما أن الوكالة العامة التي قامت عليها الدعوى غير متعلقة بالمدعين.

2.  صدر القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3.  موضوع الدعوى يتعلق بعقار تمت عليه اعمال التسوية وبالتالي فإن المعارضة تتعلق بالمنفعة عملا ً بأحكام المادة 39/2/د من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يجعل من الاختصاص لقاضي الصلح.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم اعتبار المستأنفين مستاجرين قانونيين للأرض موضوع الدعوى حيث ان والد الجهة المستأنف عليها قد ابرم عقد ايجار مع المستأنفين.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية.

   بالمحاكمة الجارية بتاريخ 31/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليهم المناب.

 بجلسة 13/03/2018 قدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية تقع على صفحتين وتبعا ً لذلك ترافع وكيل المستأنف عليهم وحجزت القضية لاصدار الحكم.

المحكمة

  بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد انها تنصب في واقعتين الاولى تتمثل بانعدام الخصومة ما بين المدعى عليهما والمدعي الرابع عشر جهاد والذي توفي قبل أقامة الدعوى ، وبالتالي الوكالة العامة التي أسست عليها الدعوى المستأنفة تنتابها الجهالة الفاحشة ، والثانية أن موضوع الدعوى يتعلق بمنفعة عقار سيما وأن المدعيين لا يعارضان في الملكية كما وأنه لا خلاف على الملكية وبالتالي ينعقد الاختصاص على أساس المنفعة التي هي صاحبة الصلاحية في الفصل فيه هي محكمة الصلح بمقتضى المادة 39/2/د من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

أما بخصوص الواقعة الاولى والتي عابت على القرار المستأنف بصدوره بصورة مخالفة للقانون لانعدام الخصومة ما بين المدعى عليهما والمدعي الرابع عشر الذي توفي قبل اقامة الدعوى ، تجد وبعد اطلاعنا على واقع المبرز م/3 وهو حجة حصر ارث صادر عن محكمة حوارة الشرعية رقم 23/99/32 تاريخ 02/03/2011 ، حيث تحقق للقاضي الشرعي المختص وفاة المرحوم جهاد مقضي  حمدان حواري بتاريخ 27/02/2010 وتاريخ اقامة الدعوى المستانفة وفق ما هو ثابت من ختم قلم محكمة بدايه نابلس بتاريخ 08/12/2011 ، وبما أن الخصومة تنعقد بين الاحياء فإنه لا مجال لقبول الدعوى ما بين المدعي الرابع عشر  والمدعى عليهما  ، الامر الذي يتعين عدم قبولها من المدعى عليه الرابع عشر  بمواجهة المدعى عليهما دون الاخلال بواقع مجريات الدعوى المستأنفة ، الامر الذي يجعل من هذه الواقعة  سببا ً لالغاء القرار المستأنف بحدود ما ورد أعلاه، أما باقي المدعين وبما أنهم أقاموا الدعوى بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم بمقتضى حجة حصر الارث المذكورة ، فإنه يكفي لاقامة الدعوى حفاظا ً على حقوق التركة من وريث واحد ما دام أنه يقاضي بصفته الشخصية بالاضافة للتركة.

وبما أن الورثة أقاموا الدعوى وفق الأصول المرعية في قانون أصول المحاكمات المدنية وأحكام المادة 1642  من أحكام المجلة ( القانون المدني العام ) ، وبالتالي قررت محكمتنا في هذه الواقعة على أساس تعلقها بالنظام العام.

أما بالنسبة للواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بصدوره  عن محكمة غير مختصه باعتبار لا نزاع على الملكية بين اطراف الدعوى المستانفة ، وانما النزاع يتعلق بالمنفعة على اعتبار ان محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بمقتضى أحكام المادة 93/2/هـ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والتي نصت على أن تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى ..... مهمة بلغت قيمتها المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.....

وعليه وبما أن المدعى عليهما في لائحتهما الجوابية يدعيان بانهما يضعا يدهماعلى العقار بيد مشروعة كمستأجرين ، وأنه لا ينازعا الجهة المدعية في الملكية ، فيعني أن النزاع أصبح محصورا ً في المنفعة بمعنى أن الجهة المدعية أقرت بحقوق التصرف وبسند التسجيل الصادر عن الجهات الرسمية للمبرز م/4 والذي يتألف من سندي تسجيل للعقارين المسجلين باسم مورث الجهة المدعية المرحوم جهاد مقضي حمدان حواري   في قطعتي الارض رقم 33 و 34 من الحوض 4 من اراضي روجيب موقع المرج ، الامر الذي أصبح النزاع فقط محدد بصورة جلية وواضحة على المنفعة فيما اذا كانت يد المدعى عليهما مشروعة أم لا . وبما أن مسألة الاختصاص النوعي من النظام العام الذي يحدد اختصاص محاكم الدرجة الاولى ، فإنه وسندا ً للمادة 39/2/هــ النزاع محل القرار المستأنف يدخل ضمن اختصاص محكمة صلح نابلس .

وعليه ، ما كان على محكمة الدرجة الاولى أصدار قرارها المستأنف لانها غير مختصة ، وكان عليها احالة الملف لمحكمة الصلح التي هي صاحبة الاختصاص بدلالة المادة 39 من القانون المذكور ، مما يجعل من القرار المستأنف  ملغى حكما ً.

لـــــــــــــــذلك

 واستنادا ً لما تم تبيانه وتفصيله أعلاه ، تقرر محكمتنا الغاء القرار المستأنف واعادة الملف لمرجعه ليصار إلى احالته للمحكمة المختصة وعلى أن يراعي ما ورد في الواقعة الأولى عند اصدار القرار من المحكمة المختصة وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بالنتيجة على الفريق الخاسر.

      حكما صدر وتلي علنا ً بحضور وكيلة المستأنفين المنابة ووكيل المستأنف عليهم المناب دون الرابع عشر وافهم في 29/03/2018.

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية