السنة
2017
الرقم
1050
تاريخ الفصل
11 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المستأنفة :   سمر عادل احمد الشنطي / نابلس

                      وكيلها المحامي ساهر زهير كوسا  / نابلس

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليه : سبع عودة نمر عيشة / نابلس  

                      وكيله المحامي عميد زيدان.

 

القرار المستأنف القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 14/09/2017 في الطلب المستعجل رقم 476/2017 والقاضي برد الطلب.

 

 وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بأن: -

القرار المستأنف حري بالفسخ كون أن البينات المقدمة في الطلب أثبتت كافة ما جاء في لائحة الطلب.

والتمست المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ورؤية هذا الاستئناف على صفة الاستعجال وبحضور فريق واحد وقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بوقف المستأنف عليه من معارضة المستأنفة وذلك بفتح الباب المؤدي للساحة وخزان الغاز فيها وتمكينها من صيانة ما قام به المستأنف عليه واستخدام القوة اذا لزم الأمر ومنعه من اقفالها لحيب البت في الدعوى المنوي اقامتها.

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 21/11/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليه المناب وترافع وكيل المستأنفة المناب ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب.

وتقرر تكليف وكيل المستأنف عليه المناب بالمرافعة ثم ترافع ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم.

وفي جلسة 11/01/2018 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي ملف الطلب رقم 476/2017 وفي حيثيات القرار المستأنف الصادر فيه نجد أن القرار المستأنف لم يشتمل على اسم المحكمة التي اصدرته ولا على رقم الدعوى ولا يشمل اسماء الخصوم وغير مستوفي للبيانات المطلوبة قانونا ً حسب نص المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  رقم 2 لسنة 2001 والتي نصت على أنه " يجب أن يشمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاء الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه )

 كما نصت المادة 175 من نفس القانون على ان القصور في اسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطأ الجسيم  في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين وأصدروا الحكم يترتب عليه البطلان)

وحيث ان القرار المستأنف غير مستوفي البيانات التي تطلبها المادتين المذكورتين مما يرتب البطلان على هذا القرار المستأنف ويؤدي الى الغاءه وهذا الامر يتعلق بالنظام العام وحيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وأن الاستئناف ينقل الدعوى او الطلب في الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المستأنف وان محكمة الدرجة الاولى قد فصلت في موضوع الطلب ونظرا لطبيعة هذا الطلب فهو من  الطلبات المستعجلة  فأن محكمتنا سوف تقوم بإصدار الحكم المتفق والاصول والقانون.

وبالعودة الى الطلب المستعجل رقم 476/2017 الصادر به القرار المستأنف  نجد أن المستأنفة المستدعية قد تقدمت به ضد المستأنف عليه ( المستدعى ضده ) لوقفه عن معارضتها في تعبئة الغاز المركزي للعمارة وتمكين المستدعية من الوصول اليه للانتفاع.

وقد جاء في لائحة طلبها انها تملك وتتصرف في حق المنفعة في الشقة الواقعة بكامل الطابق الرابع باعتبار طابق التسوية هو طابق أول مساحتها 380 م 2 من العمارة المقامة على قطعة الأرض 15/5/1 من الحوض رقم 11 من اراضي رفيديا قضاء نابلس وذلك بموجب عقد بيع مؤرخة في 6/7/2017 وبحسب اتفاقية البيع المذكورة  يتم تسليم الشقة بتاريخ 6/9/2017 لتتفاجأ المستدعية بقيام المستدعى ضده بمنع  رجال تعبئة الغاز  من الوصول إلى مساحة ارتداد العمارة وهو المكان المخصص من الدفاع المدني لوضع خزانات الغاز المركزية المغذية للشقق منذ ما يزيد عن عشرات السنوات مخالفاً بذلك نص البند 10 من الاتفاقية التي تلزم البائع بضمان حقه بتعبئة خزانات الغاز المركزي للشقة دون معارضة الغير وان المستدعي ضده قام مؤخرا بإزالة الاغطية وتخريب المكان واقفال باب الساحة المؤدية للخزانات ومنع شركة التعبئة و/ أو المستدعية من الوصول لخلف الباب.

وأن المستدعية طالبت المستدعى ضده بضرورة وقف المعارضة  في تعبئة الغاز والوصول للساحات وفتح الباب الموصل لها الا انه ممتنع عن ذلك دون وجه حق وان عمل المستدعى ضده هذا يلحق ضرر بالمستدعية.

والتمست بالنتيجة رؤية الطلب على صفة الاستعجال وبحضور فريق واحد وبالنتيجة اصدار القرار بفتح الباب المؤدي  للساحة وخزان الغاز فيها ووقف المستدعى ضده من منع تعبئة الغاز وتمكين المستدعية من صيانته وذلك لحين البت في الدعوى المنوي اقامتها حسب الأصول.

وقدمت البينة على صفة الاستعجال وسمعت شهادة الشاهد  أحمد حمد الله أسعد سايح وأبرز المبرز ط/1 وهي اتفاقيتي البيع التي اشار اليها الشاهد المذكور وتقرر رؤية الطلب بحضور فريق واحد.

ثم كررت وكيلة المستدعية المنابة لائحة الطلب وأبرزت الكفالة وميزت بالحرف ط/2 وختمت بذلك وكيلة المستدعية البينة وترافعت ملتمسة الحكم للمستدعية حسب لائحة الطلب. ثم صدر القرار المستأنف والذي لم ترتضي به المستأنفة ( المستدعية ) وطعنت به في هذا الاستئناف.

وبالعودة الى ظاهر البينات المقدمة في هذا الطلب نجد أن المستدعية قد استندت في ملكيتها للعقار موضوع الطلب الى اتفاقية بيع بينها وبين البائعة هيفاء عصام عبد الرحمن سائح بصفة الاخيرة تملك وتتصرف بالعقار وآل اليها عن طريق الشراء بموجب الوكالة الدورية رقم 1843/97 عدل طولكرم والوكالة الدروية رقم 12375/2010/1000 عدل نابلس .

ولم تتقدم المستدعية بأي من هاتين الوكالتين لاثبات هذه الصفة  وأن اتفاقية البيع الاخرى المبرزة في المبرز ط/1 موقعة بين البائع احمد حمد الله اسعد سايح وبين سبع عودة عيشة ( المستدعى ضده ) وتتعلق بالشقة الشرقية الكائنة بالطابق التسوية الاول من البناء  المقام على قطعة الارض رقم 15/5/1 من الحوض 11 من اراضي رفيديا ولم يرد فيها علاقة المستدعية مع أي من اطراف هذه الاتفاقية او وجود أي التزامات بينها وبين أي منهما ونجد أن البحث في البينات المقدمة في هذا الطلب والاتفاقيات المبرزة وبنودها يعتبر دخولا ً في اساس الحق والذي يمنع على قاضي الامور المستعجلة التعرض له أوالدخول فيه طبقا للمادة 105 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وان القضاء المستعجل في حال عدم توافر  عناصر القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر الطلب.

 

 

 

لـــــــــــذلك

  فإن المحكمة وسندا ً للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ضمن التحليل والتعليل الذي أوردناه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 11/01/2018

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

 

                                                                                       القاضي فواز عطية