السنة
2019
الرقم
884
تاريخ الفصل
1 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــــادة:  بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب)

 

الطعن الاول رقم: 884/2019

الطــــــــاعنة:  شركة النغم للمقاولات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها زهر ذيب ابراهيم غيث         

               وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله                

المطعون ضده: وليد محمد محمود طويل/رام الله

               وكيله المحامي موسى منصور/رام الله

الطعن الثاني رقم: 928/2019

الطــــــــاعن:  وليد محمد محمود الطويل/رام الله

               وكيله المحامي موسى منصور/رام الله

المطعون ضدهم:

  1. زهر ذيب ابراهيم غيث/رام الله
  2. شركة النغم للمقاولات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة ويمثلها المفوض بالتوقيع عنها زهر ذيب ابراهيم غيث/رام الله
  3. تركة المرحوم سليم نمر عبد الله غيث 
  4. جمال ذيب ابراهيم دلالشة          

               وكيلهم المحامي نبيل مشحور/رام الله                

الإجـــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول رقم 884/2019 مقدم بتاريخ 20/5/2019 والثاني رقم 928/2019 مقدم بتاريخ 27/5/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/4/2019 في الاستئناف المدني رقم 418/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة النغم للمقاولات العامة المساهمة الخصوصية بدفع مبلغ 103120 شيكل لصالح المدعي ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم وتضمين  المدعى عليها الاولى الرسوم والمصاريف و100 دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن الاول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول والاجحاف بحق الطاعنة.

التمست الطاعنة بالنتيجة الغاء الحكم المطعون فيه وبالتالي الحكم برد الدعوى المقدمة ضدها مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله اصولياً.

تتلخص اسباب الطعن الثاني بمخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون ولخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون من حيث تحديد الجهة محل الخصومة في الدعوى الاصلية وحصرتها في الجهة المطعون ضدها الثانية.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وفسخه واعادة الملف لمحكمة الاستئناف للحكم برد الاستئناف 418/2018 موضوعاً وتثبيت الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله رقم 672/2013 بالزام المطعون ضدهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم من الاول وحتى الرابع بدفع المبلغ المطالب به بالدعوى الاصلية البالغة 193600 شيكل وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي الثلاث.

تقدم وكيل المطعون ضدهما الاولى والثانية بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 13/1/2019 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن 884/2019 المطعون ضدها بالنقض الثاني 928/2019 ووكيل الطاعن بالطعن الثاني المطعون ضده بالطعن الاول باستدعاء موقع منهما التمسا فيه ترك الطعنين المدنيين 884/2019 و928/2019 تركاً نهائياً حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بناء على الاستدعاء المقدم من وكلاء الطاعنين بالطعن 884/2019 والطعن 928/2019 تقرر المحكمة ترك الطعنين تركاً نهائياً عملاً باحكام المادتين 138 و139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم على التارك بالمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2020