دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : فواز عطيه ، عواطف عبد الغني ، امنه حمارشة ، كمال جبر
الطــــــاعـــــــن : جاسر نجيب عيسى ياسر / بيرزيت
وكيله : المحامي نبيل مشحور / رام الله
المطعـون عليه : ياسر نجيب عيسى ياسر / بيرزيت
وكيلته : المحامية كلير ريناوي / رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/05/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/05/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 02/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف ، والحكم بازالة الشيوع في قطعة الارض محل الدعوى الاساس بمعرفة دائرة تنفيذ رام الله ، على ان يتحمل كل شريك الرسوم والمصاريف بنسبة حصته .
وقد ضمَّن الطاعن لائحته اسباباً تتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وطلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .
فيما تضمنت اللائحة الجوابية اسباباً ، طلبت بموجبها وكيلة المطعون عليه رد الطعن .
بتاريخ 19/01/2020 ، تقدم وكيل الطاعن باستدعاء لقلم هذه المحكمة طلب بموجبه ترك الطعن الماثل .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وحيث ورد استدعاء خطي لقلم هذه المحكمة مؤرخ بتاريخ 19/01/2020 طلب بموجبه ترك الطعن الماثل ، ضم لملف الطعن .
لــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة اجابة طلب الطاعن ترك الطعن ، وتضمين الطاعن المصاريف .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/01/2020