السنة
2019
الرقم
925
تاريخ الفصل
20 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي   
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : فواز عطيه ، عواطف عبد الغني ، امنه حمارشة ، كمال جبر   

 

الطــــــاعـــــــن : جاسر نجيب عيسى ياسر / بيرزيت

وكيله : المحامي نبيل مشحور / رام الله

المطعـون عليه : ياسر نجيب عيسى ياسر / بيرزيت

          وكيلته : المحامية كلير ريناوي / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/05/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/05/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 02/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف ، والحكم بازالة الشيوع في قطعة الارض محل الدعوى الاساس بمعرفة دائرة تنفيذ رام الله ، على ان يتحمل كل شريك الرسوم والمصاريف بنسبة حصته .

          وقد ضمَّن الطاعن لائحته اسباباً تتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وطلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

          فيما تضمنت اللائحة الجوابية اسباباً ، طلبت بموجبها وكيلة المطعون عليه رد الطعن .

          بتاريخ 19/01/2020 ، تقدم وكيل الطاعن باستدعاء لقلم هذه المحكمة طلب بموجبه ترك الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وحيث ورد استدعاء خطي لقلم هذه المحكمة مؤرخ بتاريخ 19/01/2020  طلب بموجبه ترك الطعن الماثل ، ضم لملف الطعن .

                                                        لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة طلب الطاعن ترك الطعن ، وتضمين الطاعن المصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/01/2020