السنة
2019
الرقم
1282
تاريخ الفصل
22 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنف : فخري علي احمد ابو الرب / كفر عقب.

وكيله المحامي أحمد قنيص و/أو محمد جبر عبد الرحمن مجتمعين او منفردين.

المسـتأنف عليها : شركة كهرباء محافظة القدس م.ع.م / رام الله.

وكيلها المحامي محمود قراعين.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/9/2019 في الطلب المستعجل المرقوم أعلاه والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم المصاريف مرفقة صورة مصدقة عنه طي لائحة الاستئناف وفق الأصول والقانون.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 10/10/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

من حيث الموضوع فإن المستأنف يبدي ما يلي:

أولا: القرار المستأنف مخالف لصريح نص القانون والأصول المتبعة.

ثانيا: القرار المستأنف يعيبه عدم التعليل الوافي.

ثالثا: القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف ومن يعيلهم.

 

 

وبالتناوب ..

أولا : القرار المستأنف مخالف لصريح نص القانون والأصول المتبعة.

أ‌.   بالرجوع الى المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية تجد عدالة محكمتكم الكريمة أنه يجوز ولكل من قطعت عنه احدى الخدمات الاساسية أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إعادة هذه الخدمات، وبتطبيق أحكام نص المادة المذكورة ، تجد عدالة محكمتكم الكريمة أن إجراء قطع التيار الكهربائي او الخدمات الأساسية والطلب المقدم بخصوصها لقاضي الأمور المستعجلة ، يعتبر من المواد المستعجلة بحكم القانون ، ويسري عليها ما يتعلق بالقواعد القانونية الناظمة لهذا النوع من الطلبات ، وبالنظر إلى قرار عدالة قاضي الأمور المستعجلة تجد المحكمة الكريمة أن سعادة القاضي قد أخطأ مع الاحترام ، في اعتبار البحث في هذه المسألة دخولا في أصل الحق ، وتعليل ذلك ما سلف ذكره بأن ما يتعلق بطلب إعادة الخدمة لا يجوز تكيفه على نحو يخالف ما رسمه القانون وبشكل ثابت ، كما أنه وبالرجوع الى المبرز الذي استندت اليه المحكمة الكريمة في ذلك ، تجد عدالة محكمتكم الكريمة أن من يخوض في أصل الحق هي الجهة المستدعى ضدها في الطلب ، من خلال تنصيب نفسها حكمة وقاضية تفرض ما ترتأيه على المواطن دون أساس أو سند قانوني ، وكان من الأجدى من الشركة المستدعى ضدها في الطلب أن تقوم بمراجعة المحكمة المختصة وفق الأصول والقانون اذا كان لديها ما تدعيه في مواجهة المستأنف ، إلا أنه وكما جرت العادة لديها ، تستخدم امتياز الاحتكار في توريد الخدمات الاساسية لغايات الإثراء بلا سبب.

ب‌. وبتطبيق أحكام المادة 33 من القرار بقانون رقم 13 لعام 2009 والتعديلات الواردة عليه بشأن قانون الكهرباء العام ، تجد عدالة المحكمة الكريمة أن قطع التيار الكهربائي حصره القانون بعدم التزام المشترك بتسديد ثلاثة فواتير متتالية ، ولما كان القانون بوضوح نصه وصريح عباراته لا يجيز للشركة المستدعى ضدها فصل الخدمة لغير هذه الأسباب ، وبالرجوع الى الفواتير المسددة والمبرزة في الطلب المستعجل المرقوم ، تجد عدالة محكمتكم الكريمة أن المستأنف ملتزم بتسوية حساب مع الشركة المذكورة ويسدد المبالغ المستحقة عليه على دفعات كبيرة تفوق في قيمها احيانا مبلغ 1000 شيكل ، وتجد عدالة المحكمة الكريمة أن مجمل المستحقات عليه لم تترتب بموجب 3 فواتير متتالية، كما أن المستأنف لا يتنكر لأي التزامات أو ديون ترتبت عليه بسبب استهلاك التيار الكهربائي ، وبالتالي فإن فصل الخدمة عنه لا أساس قانوني له.

ت‌. وبتطبيق القرار بقانون رقم 13 المذكور بشأن الكهرباء تجد عدالة محكمتكم الكريمة أن المخالفات والعقوبات المتعلقة بالكهرباء واردة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع بها ، وتكون المحاكم النظامية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في البت في أي ادعاءات ما بين المشترك والشركة الموردة للكهرباء ، أما ما حدث في الحالة الماثلة أمام عدالة محكمتكم الكريمة، فإن شركة كهرباء محافظة القدس قد نصبت نفسها قاضيا وافترضت أنها تحققت وأثبتت وجود مخالفات وأصدرت حكما لصالح نفسها في ذلك يقضي بقطع التيار الكهربائي عن المستأنف ، وكل ذلك دون وجه حق ودون تقديم أي بينة وفيه تعدية صارخا على الاختصاص الأصيل للمحاكم النظامية في البت في أي مخالفات و/أو جرائم و/أو أي ادعاءات لدى الشركة المستدعى ضدها في الطلب المستعجل ، وما حدث في هذه الحالة أن الشركة قامت باستيفاء حقها (المفترض) بالذات ، غير مقدره أو مكترثة بمدى أهمية الخدمة المقدمة من خلالها ، والأصل هنا أن شركة كهرباء القدس تدعى وعليها عبئ البينة أمام المحكمة المختصة ، ولا يصح أن يتم فصل التيار وإعتبار ما تدعيه الشركة المذكورة ثابتة بالضرورة وعلى المستأنف عبئ إثبات عكسه ذلك ما يمكن أن يشكل هدمة القواعد العدالة ، وكل ذلك لم يلتفت له عدالة قاضي الأمور المستعجلة ، وبالتالي فإن أصل الحق يمكن التطرق له لدى المحكمة المختصة من خلال دعوى تقيمها شركة كهرباء محافظة القدس كونها من تدعي وتنازع فيه ، وحتى ذلك الحين لا يستوي أن يبقى المستأنف محرومة من ممارسة حياته بشكل طبيعي مستفيدا من أكثر الخدمات الاساسية أهمية.

ثانيا: القرار المستأنف يعيبه عدم التعليل الوافي:

أ‌.   أخطأ معزة قاضي الأمور المستعجلة مع الاحترام في قراره بعدم تعليل قراره تعلي وافية يتفق وأحكام القانون ، فالبينة المقدمة أمامه في الطلب المستعجل المرقوم ومن ضمنها الإخطار هي بينة على واقعة قطع التيار ، ومرفقأ معها فواتير تبين قيام المستأنف بتسديد الالتزامات المترتبة عليه لصالح الشركة المستدعى ضدها في الطلب المستعجل ، وبالتالي لا سند ولا أساس سليم الإعتبار هذه البينة دخولا في أصل الحق ، فبالرجوع الى لائحة الطلب والبينات المرفقة معه ، تجد عدالة محكمتكم الكريمة أن المستأنف ينصب طلبه حول إعادة وصل التيار الكهربائي إعمالا لنص المادة 112 من قانون الأصول ، وقد ورد في لائحة الطلب صراحة أن المستأنف سيتوجه للمحكمة المختصة لإقامة دعوى موضوعها تنفيذ عقد توريد الخدمة في مواجهة الجهة المستدعى ضدها إعمالا لنص المادة 107 من ذات القانون ، وبالتالي يتضح العد التكم أن المستأنف لا يطلب البحث في أصل الحق ، لأن ذلك مرده للمحكمة المختصة ، وينحصر طلبه فيما يتعلق بإعادة وصل التيار على صفة الاستعجال لتوفر الشروط القانونية في هذا الطلب بصراحة النص الوارد ذكره أعلاه ، وذلك ما لم يلتفت له قاضي الأمور المستعجلة .

ثالثا : القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف ومن يعيلهم :

أ‌.   بالرجوع الى البينات المقدمة في الطلب المذكور ولشهادة المستأنف أمام قاضي الأمور المستعجلة ، تجد عدالة المحكمة الكريمة أنه يبلغ من العمر 82 عام ، وهو المعيل الوحيد لولده المريض ، وان استمرار فصل التيار الكهربائي عنه فيه اجحاف كبير بحقه وحق من يعيلهم من أبناء اسرته ، ويشكل ذلك انتقاص من حقه في الحياة الكريمة ، و افلات ليد الجهة المستدعى ضدها في الطلب للتعسف ، وشرعنة لإجراءات غير مشروعة متعدية على المستأنف بشخصه وعلى السلطة القضائية واختصاصها الأصيل .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف الغاء القرار المستأنف محل هذا الاستئناف ، وبالنتيجة الحكم وفق ما جاء في لائحة الطلب المستعجل وإعادة وصل التيار الكهربائي و/أو اعادة الملف الى قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ المقتضى القانوني السليم والسير فيه وفق الأصول.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/12/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف بينما انكرها وكيل المستأنف ضده، وترافع وكيل المستأنف طالبا بالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب، وترافع وكيل المستأنف ضدها طالبا بالنتيجة تأييد القرار المستأنف وتكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وبالنظر الى تداخل أسباب الاستئناف سوف نتعرض لموضوعه مباشرة، ذلك ان المسألة تدور حول طلب إعادة التيار الكهربائي سندا لنص المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص بانه (يجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او غير ذلك من المرافق الخدماتية الضرورية ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة اعادتها وفقا لأحكام هذا الفصل)، ومؤدى ذلك ان خدمة الكهرباء والمياه هي خدمات ضرورية دون الحاجة لإثبات ضرورتها، فالضرورة فيها مفترضة دون غيرها من الخدمات التي تستدعي اثبات ضرورة الخدمة ليصار الى تطبيق النص المذكور، وطالما ان الامر كذلك فان الاستعجال فيها أيضا مفترض لقيام القرينة القانونية المشار اليها، لذلك أوردها المشرع ضمن الباب المتعلق بالطلبات المستعجلة، ولا يغير من الامر شيء قول الشاهد المستدعي ان هناك ثلاث ساعات على اسمه طالما كان طلبه محصورا في عداد الكهرباء الذي يحمل رقم الخدمة 03950/083/2 المسجل باسم المستدعي، فليس بذلك مساس بأصل الحق او دخول الى موضوع الدعوى، وقد تبين من خلال مرفقات الطلب ان المستدعى ضدها قامت بإشعار المستدعي وفق الكتاب المؤرخ في 6/8/2019 حول مخالفة لبنود عقد التوريد لكونه يزود غيره بهذه الخدمة، وهو بخلاف ما ابدته المستأنف ضدها في الاستئناف عندما ذكرت في المرافعة ان قطع التيار الكهربائي كان بموجب التعليمات رقم 2/2018 المنشورة في الوقائع الفلسطينية في العدد 142 بتاريخ 22/4/2018، اذ ان القطع كان لسبب آخر غير عدم التسديد للديون التي جاءت بها تلك التعليمات، لذلك فان الضرورة الملحة لخدمات التيار الكهربائي تستدعي التجاوب مع الطلب المستعجل كونه يستند الى نص صريح.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإصدار الامر الى الجهة المستأنف ضدها بإعادة التيار الكهربائي الى منزل المستأنف الواقع في كفر عقب والذي يحمل رقم الخدمة 03950/083/2 على ان يتقدم المستأنف في دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ هذا القرار والا اعتبر القرار كأن لم يكن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الأساس.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                                رئيس الهيئة