الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــتأنفان
:
محمد احمد محمود ارزيقات / تفوح ساكت محمد احمد عيايده / الشيوخ
وكلائها المحامون
:
محمد سهيل عاشور واماني ابو عرقوب ومحمد ابو عيد / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
سامي ثلجي رباح عويضات / الشيوخ
وكيله المحاميان
:
خالد الجبور وشادي رمضان / الخليل
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/7/2018 في الدعوى المدنية رقم 611/2013 والقاضي بالحكم بالزام المستانف بدفع مبلغ 58400 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
يستند هذا الاستئناف الى :
وفي المحاكمة الجاريه علنا تقرر قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونيه والتمس وكيل المستانف تقديم بينته امام هذه امام هذه المحكمه وقررت المحكمه سماع البينه كون اللائحة الجوابيه المقدمه امام محكمة الدرجه الاولى تضمنت انكارا مجملا لكافة وقائع لائحة الدعوى ولم تتضمن اي ادعاء بامر واقعي حتى يصار الى اثباته بالبينه .
وكرر وكيل المستانفين لائحة الاستنئاف وقدم مرافعه خطية التمس في ختامها حسب لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستانف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه اه والتمس في النتيجة الحكم برد الاستنئاف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفين الرسوم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا لم نجد في الحكم المستانف ايه مخالفه للاصول او القانون اضافه الى ان الجهه المستانفه لم تحدد ماهيته المخالفه للقانون التي تدعيها وعليه نقرر رد هذا السبب .
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستانف عليه تقدم بدعوى لدى محكمة الدرجه الاولى يدعي فيها بانه عمل لدى المستانفين عامل في المنشار الخاص بهما من شهر 2 عام 1996 لغايه شهر 9 من عام 2012 باجره شهريه 3500 شيكل وترتب له لديهم بدل مكافئه نهاية الخدمه عن هذه المده وبدل اجازة سنوية عن اخر سنتين . ونجد ان المدعى عليهما في لائحتهما الجوابيه قد انكرا هذه الواقعه انكارا مجملا وانكروا كافة بنود لائحة الدعوى ولم يرد فيها اي ادعاء باي رفع او بامر واقعي يدفع فيها دعوى المدعي وعلى ضوء ذلك لا يقبل منهم اي دفع وحيث ثبت ان المدعي كان يعمل لدى المدعي عليها حيث ان الشاهد هاني العويضات شهد بان المدعي عمل لدى المدعى عليهما مدة تزيد عن عشر سنوات والشاهد موسى طروة شهد بان المدعي عمل لدى المدعى عليهما من عام 1996 وترك العمل قبل حوالي سنة والشاهد جهاد عويضات شهد بان المدعي عمل لدى المدعى عليهما من عام 1995 او 1996 حتى عام 2012 وثابت ايضا من خلال ما اجمع الشهود ان اجر المدعي اليوم كان في حدود 120 شيكل وبالتالي النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجه الاولى بان مدة العمل 15 سنة والاجره الشهريه 3500شيكل يتفق مع الوزن السليم للبينه الغير مناقضه باية بينه والغير مناقضه ايضا باية دفوع من قبل الجهه المدعى عليها .
اما بخصوص الخطأ الحسابي فهو ليس سبب للطعن بالحكم بل يتوجب تقديم طلب لتصحيح خطأ حساب الا ان هذه المحكمه باعتبارها محكمة موضوع تقوم بتصحيح الخطأ الحسابي ذلك ان مكافئة نهاية الخدمة تكون 15سنة ×3500 شيكل الاجره الشهريه 52500 شيكل وبدل اجازات سنوية عن اخر سنتين 5400 ويكون المجموع 57900 شيكل .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفه الرسوم والمصاريف ونقرر عملا باحكام الماده 183 من قانون الاصول المدنية تصحيح الخطأ الحسابي بحيث يصبح المبلغ المحكوم به مبلغ 57900 سبعة وخمسون الف وتسعماية شيكل .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018