السنة
2019
الرقم
1350
تاريخ الفصل
2 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل  .

 

 المستأنفان : ١- سعيد " محمد امين" سعيد البزرة

                ٢- خالد طاهر داود جوري

وكيلهما المحامي علاء أبو جيش / نابلس    

 المستأنف عليه: وهيب ربحي سعيد العتبة / نابلس

                   وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب رقم ٥٨٣ /٢٠١٥ المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم ١٠٦٧ /٢٠١٥ والقاضي برد الطلب بتاريخ                        ١٦ /١٠ /٢٠١٩. 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1. حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا تلتمس الجهة المستأنفة قبوله شكلا ً.

2. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولما جاء في نص المادة ٢٧١ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ في شطرها الثاني من حيث انه يجوز للمدين تقديم طلب لرفع الحجز الى المحكمة التي اصدرت القرار ، ولكون قرار الحجز التحفظي الصادر في الطلب رقم ٥٥٦ /٢٠١٥ يخالف احكام المادة ٢٦٦ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

3. اخطأت المحكمة مصدرة القرار المستأنف باستنادها الى نص المادة ٢٧٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

4. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون  وتحديدا لنصوص المواد ١٧٤و١٧٥ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

 

وبالنتيجة التمس المستأنفان قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الطلب الصادر به القرار المستأنف وذلك برفع اشارة الحجز التحفظي حسب الاصول .

وبالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة ١٧ /١٢ /٢٠١٩تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه  شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف  فيما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفان من خلال الضبط ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعتها أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة لها وبالنتيجة قبول الاستئناف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وترافعت وكيلة المستأنف عليه ملتمسة اعتبار اقوالها ومرافعتها أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة لها وبجلسة ٢ /١ /٢٠١٩ ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وترافع الوكيلان وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد أعيد فتح الجلسة بحضور الأطراف وختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى ملف الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف تقدم بالطلب رقم ٥٨٣ /٢٠١٥ موضوعه طلب الرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم ٥٥٦/٢٠١٥ بداية نابلس الصادر بتاريخ ١٠ /١٢ /٢٠١٥  والقاضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنفين المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت بمقدار الدين والرسوم والنفقات  وذلك سندا ً لما ورد في لائحة الطلب رقم ٥٥٦ /٢٠١٥ من أسباب، وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى وبنتيجتها تقرر رد طلب الرجوع عن قرار الحجز على أن يتحمل الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

لم يرتض ِ المستدعيان بهذا القرار فبادرا للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنان لائحة استئنافهما أسباب الطعن الواردة اعلاه .

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبول الاستئناف شكلا ً.
وبالعودة الى أسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول يتعلق بقبول الاستئناف شكلا ً وهو الأمر الذي صدر به القرار في جلسات المحاكمة في هذا الاستئناف وأن هذا الأمر لا يشكل نعيا ً على الحكم المستأنف وبذلك نقرر الإلتفات عن هذا السبب.

اما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على القرار المستأنف لمخالفته للأصول والقانون ولما جاء في نص المادتين ٢٧١  و ٢٧٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ من حيث انه يجوز للمدين تقديم طلب لرفع اشارة الحجز الى المحكمة التي اصدرت القرار  ، وان غاية المشرع من نص المادة ٢٧٨ هي لاخراج القرارات بالحجز وتعيين القيم والمنع من السفر  مما ورد في نص المادة ١٩٢ من ذات القانون  ، وعليه ولمعالجة هذين السببين فإن المحكمة تشير ابتداء ًالى ان نص المادة ٢٧٨ بان تكون القرارات الصادرة في الحجز التحفظي او تعيين القيم او المنع من السفر قابلة للاستئناف مباشرة لا يتعارض مع نص المادة ١٩٢/٥ والذي نص على جواز الطعن المباشر للحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالا وانما جاء النص عليها حصرا لتمييزها عن الطلبات المستعجلة الواردة ضمن احكام الفصل الثاني من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وهو ما ذهب اليه القرار المستأنف الذي جاء متفقا والتطبيق السليم لنصوص القانون ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان

 

طلبات الرجوع وفقا ً لأحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يتطلب بها اثبات تغيير في المراكز القانونية لأطراف الطلب المستعجل المطلوب الرجوع عن القرار الصادر به او تعديله ، او ظهور وقائع جديدة لم تعرض أمام قاضي الامور المستعجلة أو تغير في الظروف التي صدر في ظلها القرار في الطلب المستعجل ، ولا يشكل طلب الرجوع طريقا ً للطعن في القرار  الصادر في الطلب المستعجل ، وان الطعن بهذا القرار يكون من خلال استئناف الحكم الصادر في الطلب وبيان أسباب الطعن به ليصار من خلال معالجة أسباب الاستئناف بحثها.

اما سبب الاستئناف الرابع وحاصله النعي على القرار المستأنف لمخالفته لنص المادتين ١٧٤و١٧٥ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تجد المحكمة ان هذا السبب حريا بالرد كون القرار المستأنف قد اشتمل على كافة مشتملات الحكم الوجب توافرها وفق نص المواد ١٧٤ و١٧٥من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وجاء مسببا من وجهة نظر المحكمة ، كما نجد ان هذا السبب جاء بقول عام تعتريه الجهالة في حين ان أسباب الاستئناف يجب ان تكون محددة وواضحة لإمكانية معالجتها من قبل محكمة الاستئناف وعليه نقرر رد هذا السبب لعدم وروده على القرار المستأنف.

وعليه

 وسندا ً لما تقدم وحيث أن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة ٢٢٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في نتيجة المحاكمة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلين وأفهم في ٢ /١ /٢٠٢٠