السنة
2019
الرقم
1266
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف : جمال عبد الوهاب محمد غوشه من سكان بيت حنينا - القدس وحامل جواز سفر اردني رقم

(106960T) بصفته وكيلا عاما عن السيد مطيع محمود شومان وحامل جواز سفر امريكي رقم (443035571) بموجب الوكالة العامة المصدقة في سفارة دولة فلسطين/ عمان والتي تحمل الرقم سجل (1528) صفحة (77/2015) بتاريخ (9/9/2015) والمصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم (5855) بتاريخ 9/12/2015.

وكلاؤه المحامون معتصم حمودة و/أو أنس صلاح مجتمعين و/أو منفردين/ البيرة.

المســـتأنف عليه : فيصل حسن محمد صلاح / جنين.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 1068/2019 والصادر بتاريخ 3/10/2019والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه بتاريخ 7/10/2019 وذلك للطعن في القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 1068/2019 بتاريخ 3/10/2019 والموضح مضمونه أعلاه وذلك للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف مع الاحترام مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف مع الاحترام جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني.

3.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة مع الاحترام بالنتيجة التي توصل إليها في قراره المستأنف، حيث بتدقيق محكمتكم الموقرة في أوراق الدعوى والبينات المقدمة تجد من ظاهر البينة بأن الشقة المراد إثبات حالتها خالية من الشواغل والشاغلين وهذا ثبت من خلال شهادة السيد (جمال غوشة) حينما أورد في معرض شهادته بأن المستدعى ضده يسكن فيها من خلال عقد إباحة والذي أساسه يبني على أنه وفي حال طلب مالك الشقة إخلائها يتم تسليم المفاتيح له بشكل مباشر دون أن يخضع الساكن إلى الحماية التي أقرها قانون المالكين والمستأجرين.

4.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة مع الاحترام بالنتيجة التي توصل إليها في قراراه المستأنف، حيث بتدقيق محكمتكم الموقرة على البينات التي قدمت من قبل المستأنف في الطلب المستعجل تجد بأنها تمثلت بشهادة السيد (جمال غوشة) والتي أورد فيها بأن المستدعى ضده (المستأنف ضده) قام بإخلاء الشقة وبقيت مفاتيحها معه دون وجه حق و/او مبرر قانوني سليم، مع العلم بأن المستدعي طالب وبشكل مستمر بتسليم مفاتيح الشقة إلا أنه امتنع عن ذلك دون وجه حق.

5.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة مع الاحترام بالنتيجة التي توصل اليها حيث انه لم يراعي بأن المستدعي يرغب بفتح البيت والاستفادة منه حسب الأصول من خلال تجهيزه لأحد المنتفعين من أجل أن يسكن فيه هو وعائلته.

الطلب: لكل ما ورد أعلاه و/أو لأي سبب أخر تراه محكمتكم الموقرة مناسبا يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة الاتي:

أ‌.   قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.

ب‌. قبول الاستئناف موضوعا وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون والذي يتمثل بالسماح للمستدعي بإثبات حالة الشقة خالية من الشواغل والشاغلين مع العلم بأن شبابيك الشقة مفتوحة ويمكن الدخول لها بكل سهولة دون أية عوائق.

ت‌. تضمين المستأنف ضده كامل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 12/11/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة اعتبار لائحة الاستئناف وكافة أقواله امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وحجز الاستئناف للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 24/12/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف الطلب المستأنف وظاهر البينة المقدمة امام قاضي الأمور المستعجلة والقرار المستأنف والأسباب التي حملت على إصداره تجد ان السبب الأول من أسباب الاستئناف وكذلك السبب الثاني منه جاءت عامة ومبهمة وتعتريها الجهالة حيث لم يوضح بموجبهما المستأنف أوجه مخالفة الحكم للأصول والقانون ومواطن القصور في التعليل والتسبيب حتى تتمكن المحكمة من معالجتهما والرد عليهما اما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف فانها تتعلق بخطأ قاضي الأمور المستعجلة بوزن البينة حيث ان العقد ما بين الطرفين عقد اباحة ويتوجب على المستدعى ضده (المستأنف عليه) تسليم مفاتيح الشقة حال طلب المالك اخلائها حيث انه من الثابت بان المستدعى ضده قام بإخلاء الشقة وبقيت المفاتيح معه وان المستدعي المستأنف يرغب بفتح البيت من اجل تجهيزه لمنتفعين اخرين ليسكن فيه هو وعائلته وبرجوع المحكمة الى ظاهر البينة المقدمة امام قاضي الأمور المستعجلة وخاصة شهادة المستدعي تجد انه ذكر من خلالها ان المستدعى ضده لا يتواجد في البيت منذ سنة ولا يأتي اليه سوى كل شهرين او شهر ونصف وانه نقل العفش وبقي له أغراض في المطبخ ورجع الى بيته في جنين الا انه لم يقم بتسليمي المفتاح لغاية الآن ورفض ذلك ... وانني ارغب بوضع حارس محل المستدعى ضده ولكنه يرفض اعطائي المفاتيح وعليه ومن خلال شهادة المستدعي وبرجوع المحكمة الى المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تجد ان طلب اثبات الحالة وفقا لنص المادة سالفة الذكر يكون في الحالات التي يخشى عليها من الزوال ومن خلال شهادة المستدعي الموضحة أعلاه تجد ان الحالة موضوع الطلب المستأنف قديمة ومستقرة وتجد أيضا ان اثبات حالة الشقة أيضا متعذر الا من خلال خلع الاقفال حيث ان المفتاح ما زال مع المستدعى ضده وفقا لما ورد بطلب المستدعي النهائي في لائحة طلبه والذي طلب إزالة الاقفال وكل مانع مادي يحول دون الدخول الى الشقة مما يتطلب من قاضي الأمور المستعجلة المساس بأصل الحق وهذا ما يخرج عن اختصاصه وعليه وبعد ان قامت المحكمة بإعادة وزن ظاهر البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى وحيث تجد ان قاضي الأمور المستعجلة وزن ظاهر البينة المقدمة امامه وزنا سليما نقره عليه وبالتالي فان أسباب الاستئناف لا ترد على قراره المستأنف ومردودة وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف رسومه ومصاريفه.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2019

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة