السنة
2019
الرقم
461
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـدهما  : 1- م.ا / يطا

                             2- س.ا / يطا

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 21/10/2019 تقدمت النيابة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 61/2019 والصادر بتاريخ 19/9/2019 والمتضمن عملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات والحكم ببراءة المستأنف عليهما من التهمة المسنده اليهما حيث ثبت من البينة بأن المستأنف عليهما قاموا بسرقة منزل المشتكي وان ما وجد في عقد الزواج من وجود دين بذمة المشتكي وهو الف دينار اردني لا يجيز للدائن سرقة أي مال يعود للمشتكي وعليه التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وفسخ والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لاصدار الحكم المتفق وصحيح القانون و/او اصدار الحكم الذي تراه محكمتكم الموقره مناسباً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهو الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية على ضوء البينة التي اعتمدت وقنعت بها .

فالثابت لمحكمتنا ان المشتكي م.ا لم يشاهد المطعون ضدهما يقومان بالسرقة وانما ورد في شهادته امام المحكمة على صفحة 1 من الضبط ( انه ابلغ من خ.ع بأن نسيبك حمل أغرأض الدار وطلع .)

وحيث تجد محكمتنا ان المدعو خ.ع وباقي الاشخاص الوارد ذكرهم على لسان المشتكي في تلك الجلسة لم يتم الاستماع الى اقوالهم امام الشرطة و/او النيابة العامة و/او المحكمة الامر الذي تجد فيه هذه المحكمة ان هذه البينة المتمثله بشهادة الشاهد المشتكي والملف التحقيقي المبرز م/1 والذي يتضمن تقرير كشف ومعاينه على المنزل الخاص بالمشتكي لا تكفي للإدانه اذا ما أخذنا بعين الاعتبار نص المادة 223 من قانون الاجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 والتي تنص ( تقبل شهادة من أبلغ من شخص كان متواجداً وقت وقوع الجريمة او قبل وقوعها او بعده ببرهه وجيزه اذا كانت الشهاده تتعلق مباشرة بالواقعة او بوقائع لها صله بها وكان المبلغ نفسه شاهداً في الدعوى ) .

من هنا نجد ان أسباب الطعن غير وارده .

                                                    لـــذلـــك

   نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/12/2019