السنة
2019
الرقم
604
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا
 

المستأنف :- ج.ا

           وكيلته المحامية منتهى البدارين / رام الله

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بتاريخ 16/12/2019 ، في القضية الجزائية رقم (716/2019) والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف .

                                             اسباب الاستئناف

 

1- لقد بني القرار المستأنف على وقائع واسباب وبينات مخالفة للقانون  .

2- المستأنف موقوف على ذمة القضية الجزائية مدة سبعة شهور ، والمنظورة لدى محكمة بداية رام الله تحت الرقم (716/2019) .

3- حيث انه وبرجوع محكمتكم الى الملف التحقيقي تجد بأنه لا يوجد اية ادلة تدين المتهم ، كما وان النيابة العامة قد تركت الامر للمحكمة فيما يتعلق باخلاء سبيل المستأنف .

4- المتهم ليس من اصحاب السوابق القضائية وهذه هي القضية الاولى التي يمثل بها امام المحاكم الفلسطينية .

5- ان عدد المتهمين في هذه القضية هم ستة اشخاص في ذات الملف وان اخلاء سبيل متهم يجب ان يسري على باقي المتهمين .

6- ان استمرار توقيف المستأنف واخلاء سبيل باقي المتهمين يشكل مخالفة دستورية جسيمة .

7- ان اطالة امد توقيف المتهم يجعل من التوقيف قاعدة لا استثناء رغم كونه احترازيا وليس جزءاً من العقوبة وان اخلاء السبيل هو الاصل .

8- التوقيف هو ليس بعقوبة والاصل هو البراءة .

9- المتهم لديه مكان اقامة معروف .

الطلب : للأسباب السابقة و/او لأي سبب اخر تراه محكمتكم يلتمس المستأنف :

1- في الشكل  : قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية .

2- في الموضوع : نلتمس من المحكمة  قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف بالكفالة التي تراها محكمتكم مناسبة .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/12/2019

 

 

 

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة