السنة
2020
الرقم
43
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــة السـادة القضــاة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين،  د. رشا حماد   

المستــدعــية: الشركة العالمية المتحدة للتأمين/نابلس

                وكيلها المحامي عبد الله حجاب/نابلس 

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 146/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/12/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 1063+1169/2016  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف لم نجد خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء ما يوجب رفض الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2020