الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا
المستأنف: الحق العام ممثلاً بالنيابة العامة
المستأنف ضده: - ف.ا / الخليل / دورا
موضوع الاستئناف : استئناف الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الجزائية رقم 85/2019 الصادر بتاريخ 22/1/2020 حيث ان التهمة المسندة اليه هي القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328 /1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتهمة الثانية هي حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المادة 25/5 من قانون الاسلحة لسنة 1998 حيث تم اخلاء سبيل المستانف ضده بكفالة عدلية قيمتها عشرة الاف دينار اردني وكفالة نقدية مبلغ وقدره 5 الاف دينار اردني تودع في صندوق المحكمة ومنعه من السفر .
لائحة واسباب الاستئناف
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -
من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.
وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير المحكمة . وحيث ان القرار الصادر باخلاء سبيل الموقوف وان كان قرار قضائي فهو من القرارات التي لا تكتسب اي حجية كما لا يعتبر اخلاء السبيل حقا مكتسبا للمكفول بل هو منحة من الجهة التي اصدرته ولها ان تعيد النظر فيه وان ترجع عنه كلما رأت ذلك ضروريا لسلامة التحقيق او الحفاظ على الامن العام او تأمين مقتضيات العدالة او غير ذلك من توافر مبررات التوقيف فعندها يحق للجهة القضائية المختصة ان تلغي قرار اخلاء السبيل وان تقرر اعادة توقيف المخلى سبيله .
وتاسيسا على ما تم تفصيله اعلاه وبعد الاطلاع على التهم المسندة للمستأنف ضده وتفاصيلها كما وردت في لائحة الاتهام فهي وعلى فرض ثبوتها من الجرائم التي تشكل خطرا كبيرا الامن والنظام العامين والمتمثلة في جريمة القتل العمد وفق المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 2001 وتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص 25/5 من قانون من قانون الاسلحة والزخائر لسنة 1998. ولذلك فان محكمتنا ولما لها من صلاحيات تجد بان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وذلك لخطورة التهم المسندة للمستأنف ضده ولحسن سير اجراءات المحاكمة وحفاظا على المصلحة العامة .
وعليه
ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قبول هذا الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده ف.ا من الخليل /دورا للتوقيف حتى نهاية الاجراءات.
حكماً صدر تدقيقاً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/2/20020