السنة
2019
الرقم
1351
تاريخ الفصل
13 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنف : هيثم محمد محمود هدرة/ القدس.

وكلاؤه المحامون نزار جرادات و/أو عنان جرادات و/أو محمد جرادات (مجتمعين ومنفردين) رام الله.

المسـتأنف عليها : شركة البنك العربي المساهمة العامة المحدودة رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر بتاريخ 14/10/2019 عن سعادة قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية حقوق رام الله الموقرة في الطلب المستعجل رقم 1126/2019 القاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 23/10/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف باطل وواجب الإلغاء لعدم اشتماله على البيانات الواجب توافرها فيه وكونه مشوبا بالقصور ولم يتضمن أي سبب قانوني يوجب صدوره على هذا النحو خلافا لأحكام القانون.

2.  القرار المستأنف غير معلل وحري بالإلغاء، ذلك أن سعادة قاضي الأمور المستعجلة لم يأخذ بعين الاعتبار أن ظاهر البينات المقدمة من قبل المستأنف على صفة الاستعجال تثبت وجود خطر محدق وضرر محتمل وكما تثبت أن المستأنف صاحب مصلحة مؤكدة وأن عدم اتخاذ إجراء وقتي بالحماية يلحق به بالغ وأشد الضرر المادي ويغير في المركز القانوني للمستأنف بشكل لا يمكن تلافيه من جراء صرف أي من الشيكات المسروقة موضوع الطلب الصادر فيه القرار المستأنف، وعلى الرغم أيضا من تقديم المستأنف كفالة عطل وضرر تضمن أي عطل أو ضرر قد يلحق بالمستأنف ضدها في حال كان المستأنف المستدعي غير محق في طلبه.

3.  القرار المستأنف مخالف للأصول وأحكام القانون وخصوصا أحكام المادة 249/2 من قانون التجارة.

4.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة ويستوجب الإلغاء.

وبالتناوب...

5.  أخطأ سعادة قاضي الأمور المستعجلة مع الاحترام- في إصداره للقرار المستأنف على سند من القول أن المستأنف لم يثبت قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية وتبليغ الجهات المختصة، ذلك أنه وبرجوع محكمتكم الموقرة الى شهادة المستدعي والتي جاء فيها ما يلي: "... وان الدفتر سرق من سيارتي، وذلك منذ اسبوعين واشي وبحثت عن الشيكات ولم اجدهم وتوجهت للشرطة وبلغت وطلب مني التوجه الى المحكمة من اجل وقف الشيكات وهذه الشيكات موقعة مني، وإن السير بالطرق العادية يلحق بي الضرر"، الأمر الذي يثبت لمحكمتكم الموقرة قيام المستأنف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتبليغ الجهات المختصة حسب الأصول والقانون. . كما يثبت ومن خلال البينات المقدمة في الطلب الصادر فيه القرار المستأنف أن المستأنف فقد مجموعة من الشيكات صادرة من حسابه وموقعة منه وانه بحث عنها ولم يجدها ولا يعرف مكان وجودها وقد بلغ المباحث الجهات المختصة بشأن فقدانها وأنه يمكن صرفها من قبل أي شخص مما يشكل خطر حقيقي ومحدق بحقه يستوجب الحماية، ويؤكد أن هنالك حق للمستأنف بالمعارضة بوقف صرف الشيكات المسروقة منه والمسحوبة على بنك المستأنفة ضدها.

6.  وبالتناوب،،، إن سعادة قاضي الأمور المستعجلة يملك الحق في إعمال سلطته التقديرية في إضفاء الحماية التي يراها لازمة للحفاظ على الحق المطلوب حمايته من خلال نصوص القانون ووقائع وبينات الطلب رقم 1126/2019 الصادر فيه القرار المستأنف بما ينسجم وروح القانون، الأمر الذي يثبت لمحكمتكم الموقرة أن القرار المستأنف جاء ضد ورن البينة ومجحفا بحق المستأنف وذلك على الرغم من توافر الشروط التي يتطلبها القضاء المستعجل في الطلب رقم 1126/2019 وكما هو ثابت من خلال البينة المقدمة أمام قاضي الأمور المستعجلة والتي هي عبارة عن شهادة الشاهد المستدعي وكفالة العطل والضرر والتصريح المشفوع بالقسم والتي أثبتت جميعا وقائع لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وهي بينات قانونية وكافية وتصلح أساسا للحكم بحماية حق المستدعي المستأنف، الأمر الذي يستوجب إلغاء القرار المستأنف.

سادتي أصحاب الشرف،،،

برجوع محكمتكم الموقرة إلى موضوع الطلب والبينات المقدمة فيه وأحكام القانون، فإن المشرع وبالمادة 249/2 من قانون التجارة اجاز للساحب الحامل المعارضة في الوفاء في حال ضياع الشيك أو سرقته وذلك حماية للحقوق من الضياع، ولما كانت تلك الحماية لا تتعرض الأصل الحق وسندا لكفالة العطل والضرر (المبرز ط/1 مكرر) والتي تضمن للمستدعى ضدها و/أو للغير كل عطل وضرر اذا تبين أن المستأنف غير محق في طلبه، الأمر الذي يجعل شروط القضاء المستعجل متوافره بطلب المستأنف وأن الغرض من الطلب هو الاحتياط الدرء الخطر المحدق والضرر الذي قد يلحق بمركز المستأنف المالي اذا ما تم صرف تلك الشيكات من قبل من سرقها أو من أي شخص ليس بمستفيد حقيقي من هذه الشيكات، الأمر يثبت خطأ سعادة قاضي الأمور المستعجلة بإصدار القرار المستأنف ويستوجب إلغائه.

وبالنتيجة يلتمس المستأنف:

1.  قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه كافة الشروط الشكلية.

2.  قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم بوقف صرف الشيكات موضوع القرار المستأنف والإيعاز لمن يلزم لغايات تسطير كتاب إلى البنك العربي للعمل على وقف صرف الشيكات وإحالتها إلى الجهات المختصة في حال عرضها على البنك لغايات اتخاذ المقتضى القانوني.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 10/12/2019 تقرر السير في الاستئناف دون حضور المستأنف ضدها، ثم تقرر القبول الشكلي وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع طالبا بالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات النهائية، وفيما يتعلق بالسبب الأول فقد اعتراه الجهالة المانعة من التعرض لما جاء فيه، اما فيما يتعلق بالسبب الثاني نجد ظاهر البينة المقدمة امام قاضي الأمور المستعجلة قد شابها التناقض، اذ لا يعلم المستأنف فيما اذا تم سرقة الشيكات او فقدها، فتارة يشهد امام قاضي الأمور المستعجلة ان الشيكات قد تم سرقتها من سيارته قبل أسبوعين، وفي ذات الوقت يتقدم بتصريح مشفوع بالقسم انه فقد الشيكات ولا يعلم مكانها، الامر الذي يدخل الريبة الى صحة ما يدعيه، خاصة وانه لم يتقدم بشكوى لدى الشرطة بالسرقة ولم يقم بإبلاغ الجهة المستأنف ضدها بقيام أي من الواقعتين بموجب كتاب خطي، وللمستأنف الحق في المعارضة بالصرف مباشرة امام الجهة المسحوب عليها دون الحاجة الى تقديم أي طلب امام القضاء وفق قانون التجارة، لذلك فان الادعاء المجرد لا يعتبر كافيا، ويكون هذا السبب مردود، اما فيما يتعلق بالسببين الثالث والرابع نجد انهما جاءا عامين مجملين دون تفصيل لجوانب المخالفة او مقتضيات الإلغاء، لذلك فان هذين السببين غير واردين، اما فيما يتعلق بالسبب الخامس والسادس نجد ان معالجة السبب الثاني يغني عن الإعادة بخصوص هذين السببين وهما لا يردان على القرار المستأنف.

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                                  رئيس الهيئة