السنة
2020
الرقم
85
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــــاعن : الحق العام يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعــــون ضدهم : 1- ي.ص

                           2- هـ.ص

                           3- ي.ص

                           4- ت.ص

                           5- ر.خ وجميعهم من الساوية           

                                الاجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2020 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 618/2018 الصادر بتاريخ 29/12/2019 والمقتضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

من حيث الشكل تطلب الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتفديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لكافة شرائطه الشكلية.

من حيث الموضوع

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تقم بالبحث والتنفيذ كما تقتضيه الأصول القانونية ولم تراعي في قرارها ما اشتمتله المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية .

2- الحكم المطعون فيه مشوب القصور في التعليل والتسبيب وخالياً من أسبابه الموجبة عدم كفايتها ويعتريها الغموض والتناقض .

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل قانوني او منطقي ولم تقم المحكمة بمعالجة البينات المقدمة ووزنها وزناً سليماً .

طالبه الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

                                                 المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهمين المطعون ضدهم الى محكمة صلح نابلس في القضية الجزائية رقم 2715/2017 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهم عن تهمة الاعتداء على موقع اثري خلافاً للمادة 10 و 46 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 4/11/2018 والقاضي بإعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم .

لم ترتض الجهة الطاعنة بالحكم فطعنت لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 618/2018 والتي أصدرت حكمها في 29/12/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض الجهة الطاعنة بالحكم فطعنت بالنقض الماثل .

عودة على أسباب الطعن فإنها انصبت على تخطئة محكمة مصدرة الحكم الطعين في وزنها للبينة وفي النتيجة التي توصلت اليها وفي التعليل والتسبيب ومعالجة البينات المقدمة .

بالرجوع الى البينات المقدمة نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد استمعت الى اقوال الشهود م.ب وم.ج هو الذي صرح في شهادته ( والموقع في بلدة الساوية في مسطح البلدة القديمة والبلدات القديمة هي محمية بموجب القانون يتابع ان البلدات القديمة تخضع لقانون الاثار ان قانون الاثار واضح لقد حدد المواقع الأثرية لغاية 1917 سواء كانت مباني تراثيه او آثار التي ترجع الى حكم زمنيه قديمه وما بعد عام 1917 لهذه المباني أحكام خاصه وهناك بالقانون يحميها ويتابع وبناء على ما تم الكشف عليه اخذت انطباع ان البناء قديم ومحمي بموجب القانون ) .

ونجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد قررت في قرارها بجلسة 9/9/2019 الكتابة الى مديرية اثار نابلس لغايات تزويد المحكمة بمشروحات تفيد فيما اذا كانت البلدة القديمة في قرية الساوية والبيت موضوع الهدم موضوع الدعوى تقع ضمن اعلان في الجريدة الرسمية بأنها منطقة اثرية ام لا .

ونجد انها ذات المحكمة أصدرت حكمها دون التحقق من كون البناء هو بناء اثري وواقع ضمن منطقة اثرية وفق ما قررته المادة.

 بالرجوع الى احكام المادة 2 من قانون الاثار رقم 51 لسنة 1966 والتي عرفت عبارة الموقع التاريخي اية منطقة يرى الوزير ضمن الحد المعقول انها تحتوي على آثار قديمه وانها ذات صلة بحوادث تاريخيه هامه سواء ذكرت بالجدول وفقاً للمادة 11 او لم تذكر .

ومن الرجوع الى المادة 9 من ذات القانون وفي الفقرة م من هذه المادة والتي تنص ( ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولاً بموافقة الوزير بأسماء المباني المواقع الاثرية ،،،،الخ المادة ) .

وحيث ان المحكمة لم تبين أسباب عدم احضارها لهذا الكتاب والاستغناء عنه وإصدار حكمها دون ان تبين أسباب ذلك وهو بينة جوهرية يتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه حرياً بالنقض .

                                                      لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة.  

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2020.