السنة
2020
الرقم
18
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا

 

المستأنف :1. ع.ح / بيت فوريك / نابلس

              2. ع.ح / بيت فوريك / نابلس

              3. س.م / بيت فوريك / نابلس

 وكيلهم المحامي جواد صوان / نابلس

 

 

المستأنف ضده :- الحق العام 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات بالقضية الجزائية 270/2019 والصادر بتاريخ 28/11/2019 والقاضي بوضع كل واحد من المدانين بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تصبح العقوبة الحبس لمدة عامين ونصف لكل واحد من المدانين على ان تخصم لهم مدة التوقيف التي امضوها حكما حضوريا قابلا للاستئناف .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

من حيث الشكل : حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا يلتمس المستانف قبول الاستئناف شكلاً .

من حيث الموضوع : ان المستانف يلتمس قبول استئنافه موضوعا للاسباب التاليه متناوبة :

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون .

2.  القرار المستانف لم يفسر ولم يعلل .

3.  القرار المستانف غير مسبب وجاء معتمدا على بينة غير قانونية .

4.  القرار المستانف جاء مخالفا للاصول والقانون حيث لم تطبق احكام القانون على وقائع الدعوى .

5.  المستانف لديه بينات وادلة تثبت برائته لم يتح له المجال في تقديمها ومن شانها تغير قناعة المحكمة .

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى ومع الاحترام بالسماح للنيابة العامة بابراز الملف التحقيقي باكامل محتوياته والموافقة على طلب النيابة العامة دون ان تكلف نفسها بسماع البينات والسماح بمناقشة شهود النيابة مما اثر سلبا على سير القضية الجزائية وهذا ما استقر عليه قرارات محكمة التمييز الاردنية بانه من الواجب على المحكمة ان تقوم باستدعاء شهود النيابة العامة لسماع افاداتهم والسماح لوكيل الدفاع بمناقشتهم حتى يتسنى للمحكمة ان تبني قاعدتها ووجدانها على ادلة واقعية بعد سماع كافة البينات حيث تلاحظ محكمتكم الموقرة بانه بلغ عدد شهود النيابة العامة في لائحة الاتهام حوالي العشرة اشخاص ولم تكلف المحكمة نفسها باستدعائهم لسماعهم مما يعتبر مخالفا للاصول والقانون الاجراءات الجزائية النافذ وكما انه لا يوجد اي سبب يفيد معه تعذر احضار اي من الشهود المذكورين في لائحة الاتهام حيث ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 19/2016 .

7.  تقصير وكيل الدفاع في الدعوى الجزائية واضح حيث كان من المفروض على محكمة الدرجة الاولى تنبيه المتهمين بهذا الخصوص وعدم السير في الدعوى الجزائية مما اثر سلبا على المتهمين حيث ان وكيل الدفاع لم يكلف نفسه باعداد مرافعة خطية يبين فيها الاجراءات المخالفة للاصول والقانون وان موافقة وكيل الدفاع على ابراز الملف التحقيقي لا يجييز للمحكمة ابرازه دون تلاوة الافادات على المتهم حسب نص المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

8.  اخطات محكمة الدرجة الاولى بالعقوبة الفاحشة التي فرضتها على المتهمين خاصة وانه يوجد مصالحة واسقاط حق شخصي في الدعوى الجزائية كما ولم تستعمل محكمة الدرجة الاولى صلاحياتها لوقف تنفيذ العقوبة .

9.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في معالجتها للبينات حيث اقتصرت على ابراز الملف التحقيقي دون التعرض اليه بالرجوع الى نص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ( لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة وتمت مناقشتها بصورة علنية امام الخصوم ) بحيث انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من قبل الخصوم وتمت الموافقة من قبل وكيل الدفاع على ابراز الملف التحقيقي وعلى الافادات فانه لابد من تلاوة الافادة لتمكين المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المتهم فيها حت تسطيع المحكمة تكونين قناعاتها من مجموع الادلة المقدمة .

10.لكل ما ذكر ولما تراه محكمتكم الموقرة مناسبا يلتمس المستانف قبول استئنافه شكلاً ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستانف واجراء المقتضى القانوني الازم .  

 

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 5/2/2020 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمس قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني ، وترافعت النيابة العامة ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وفي جلسة 26/2/2020 ختمت اجراءات المحاكمة وصدر الحكم التالي علنا.

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب لائحة الاستئناف والى الملف الاساسي وما قدم فيه من بينات وبالتدقيق في القرار الصادر عليه هذا الاستئناف ، ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة طعن وموضوع ايضا وبالرد على اسباب الاستئناف تجد المحكمة ما يلي :-

بهذا الخصوص ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرجوع البند السادس من لائحة الاستئناف والذي نعى بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم سماع شهود النيابة ومناقشتهم . بالرد على هذا السبب وبرجوع محكمتنا الى ضبط جلسة 23/9/2018 امام محكمة الدرجة الاولى قامت المحكمة بابراز الملف التحقيقي وتمييزه بالحرف ن/2 حيث لم تبين المحكمة ما يحتويه الملف التحقيقي اضافة الى انه تم ابرازه دون تلاوة محتوياته وخصوصا افادات الشهود مخالفا بذلك احكام المادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية ، ومن جهة اخرى تجد المحكمة بان النيابة قد اوردت في ذيل لائحة الاتهام عشرة شهود وان محكمة الدرجة الاولى لم تستمع سوى لثلاثة شهود لم ولم يرد ما يشير الى انه تعذر احضار باقي الشهود او ان هناك استحالة لاحضارهم امام المحكمة وحيث انه لا يجوز التنازل عن سماع شهادة أي من شهود النيابة الوارد ذكرهم في لائحة الاتهام دون وجود سبب مقنع للمحكمة من استحالة احضاره ، وحيث ان البينات التي يعتمد عليها هي البينات التي تقدم وتناقش حسب الاصول وان الاستثناء الوارد في المادة 229 المذكورة يوجب تلاوتها عند ابرازها في حال توافرت حالات الابراز دون حضور الشاهد . وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تتبع ذلك تكون قد خالفت من خلال هذه الاجراءات صحيح القانون الامر الذي يتوجب اعادة الملف لمصدره للسير به حسب ما ذكر اعلاه ، وعليه يكون السبب السادس من اسباب الاستئناف  يرد على الحكم المستأنف ودون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف.

 

لذلك

لكل ما ذكر تقرر المحكمة قبول هذا الاستئناف موضوعا والغاء الحكم  المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق الاصول والقانون .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 26/2/2020