السنة
2020
الرقم
123
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضوية السـادة القضاة : بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، آمنة حمارشة ، مأمون كلش

المستــدعـيان : 1- سوبر ماركت واحة المخفية / نابلس 

                    2- أيمن فتحي عبده الحسن / نابلس 

       وكيلهما المحامي : عزام حلبوني / نابلس  

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 508/2020 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/02/2020 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 970+963/2019 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

 

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق ، وحيث نجد ما يوجب اعمال الاستثناء .

                                                 لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/06/2020