الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عصام الفران
وعضــوية القـاضـيين السيدين حمادة براهمة والقاضي مهند العارضه
المســـــــــتأنف : شركة فلسطين للتامين / البيرة
وكيله المحامي : اسحق أبو عوض/ البيرة
المستأنف عليه : عثمان علي عثمان زكارنة/ جنين
موضوع الاستئناف :- الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة في الدعوى التي تحمل الرقم 642/2017 والصادر بتاريخ 17/2/2019 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (34310) أربعه وثلاثون الف وثلاثمائة وعشرة شواكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 2000 شيكل أتعاب محاماة.
بلائحة استئناف تضمنت ما يلي:
1. الحكم المستأنف غير معلل تعليلا سليما.
2. الحكم المستأنف واجب الفسخ والإلغاء لعدم صحة الخصومة.
3. أخطأت محكمة الدرجة الأولى حينما قررت الحكم للمدعي بالمبالغ المالية الواردة في حكمها المستأنف، الدعوى واجبة الرد عن المدعى عليها لعدم صحة الخصومة ومخالفة نص المادة 118 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000 والتي تنص على انه " وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صاحب العمل بما يلي :
*علاج العامل المصاب لأي أن يتم شفاؤه وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها.
4- اما فيما يتعلق بالفواتير المبرزة من قبل المدعي وخصوصا الفواتير الطبية لم يبين فيها سير الرحلة العلاجية فلم يثبت فيها أنها أخذت على سبيل العلاج والأماكن العلاجية التي زارها المدعي ولم يحضر منظميها للشهادة على صحة ما ورد فيها فهي بينه غير قانونية ولا تصلح أساسا للحكم، أما فيما يتعلق بالفواتير الصادرة عن الصيدليات فلم يرفق بها الوصفة الطبية من الطبيب المعالج ليبين مدى حاجة المدعي لتلك الأدوية وهي أيضا معترض عليها وغير قانونية، الأمر الذي يجعل من الحكم المستأنف واجب الفسخ والإلغاء من هذه الناحية أيضا.
الطلب:- لطل ما ورد أعلاه و/او لأي سبب أخر تراه محكمتكم الموقرة مناسبا تلتمس المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم قبوله موضوعا والحكم بفسخ والإلغاء الحكم المستأنف وإصدار الحكم برد الدعوى الأساس رقم 642/2017 مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أجاب المستأنف ضده على لائحة الاستئناف بلائحة تضمنت ما يلي: -
أولا: الاستئناف مردود لمخالفته للأصول والقانون وذلك لأنه:
1. لانه يفتقر الى السبب القانوني للادعاء.
2. ولما يكتنفه من جهالة فاحشة.
3. ولأنه كيدي والقصد منه الإثراء دون سبب
وبالتناوب فان المستأنف ضده يبدي ما يلي :
ثانياَ:
1. بالنسبة لما ورد في البندين الأول والثاني من لائحة الاستئناف فان المستأنف ضده يبدي لعدالتكم الموقرة بان القرار جاء متفق والأصول والقانون ومعلل التعليل القانوني السليم الذي يزيل أي شك و/أو ابهام.
2. بالنسبة لما ورد في البند الثالث من لائحة الاستئناف فان المستأنف ضده يبدي لمحكمتكم ان مسؤولية صاحب العلم وفق المادة 118 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000 تكون في حال عدم وجود تامين على المنشأة وتغطي العمال اما في حال تامين صاحب العمل العمال لديه فيكون من حق العامل المصاب او يعود في التعويض على صاحب العمل او الشركة المؤمن لديها او كليهما معا ولا يوجد ما يشترط مخاصمة صاحب العمل تبعا للشركة المؤمن لديها خصوصا ان المستأنف ضده من ضمن العمال المؤمن عليه لدى الجهة المستأنفة بموجب عقد التامين والمبرز في هذه الدعوى.
3. بالنسبة لما ورد في البند الرابع من لائحة الاستئناف فان المبرزات جاءت متفقة والأصول والقانون وكان من بإمكان الجهة المستأنفة دعوى منظمين هذه الفواتير لمناقشتهم حول موضوعها.
ثالثاً: لما سبق ولما تراه محكمتكم فان المستأنف ضده يلتمس من محكمتكم رد هذا الاستئناف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الإجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 24/9/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف الجوابية ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ثم ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف نجد ان وكيل المستأنفة ينعي وفي البند الثالث منها بخطأ محكمة الدرجة الأولى حينما قررت الحكم للمدعي بالمبالغ المالية الواردة في حكمها وبان الدعوى واجبه الرد لعدم صحه الخصومة.
وبالرجوع الى ملف الدعوى البدائية نجد بان المدعى قد أقام هذه الدعوى ضد المدعى عليها يطالبها بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة أصابته بحادث عمل بملغ وقدره 106410 شيقل حيث ان المدعي كان يعمل في منشار لقص الحجر والواقع في قباطية. بمنطقة معسكر الزبابدة والمؤمن على عماله لدى المدعى عليها وانه بتاريخ 5/2/2017 وبينما كان المدعي يقوم بتجهيز صخرة ورفعها لغايات تجهيزها للنشر سقطت الصخرة على يده اليمنى مما تسبب بكسر معقد ومفتوح في الأصبح الشاهد مع أصابه في الوتر الباسط للأصبح سبب له عجز دائم قررت له اللجنة الطبية في جنين بنسبة 7% واستراحة مرضيه مقدارها أربعه اشهر.
وبالرجوع الى أحكام المادة 118 من قانون العمل رقم 7 لسنه 2000 والتي جاءت ضمن الباب التاسع حيث نصت المادة 118 يتكفل صاحب العمل بما يلي : ( 1- علاج العامل المصاب الى أن يتم شفاؤه وتغطية النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخذمة التأهيلية ومستلزماتها 2- جميع الحقوق المدنية على الإصابة ولو اختصت مسؤوليه طرف ثالث. وتشير ان التزام على عائق صاحب العمل بالقيام بما نصت عليها المادة 118 بينما نصت المادة 45 من قانون التامين رقم 20 لسنه 2005 للمتضرر الحق في مطالبه المؤمن مباشره في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التامين المحدد بالعقد. وحيث ان المدعى المستأنف ضده هو المتضرر نفسه وبالتالي فان المادة 45 من قانون التامين منحته الحق في مطالبه المؤمن مباشره وقد قام المدعي باستخدام هذا الحق بما يتفق وأحكام المادة 45 من قانون التامين اختصام المستأنف متفق وأحكام المادة 45 من قانون التامين وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ومخالف للقانون وحري بالرد.
وبما يتعلق بالسبب الرابع وهي المصاريف الطبية والعلاجية نجد ان جميع الفواتير صادر بعد الحادث ومتعلقة بالإصابة سواء كانت بدل كشف او تصوير او علاج كما ان المستأنفة لم تقدم أي بينه وبالتالي فان هذا السبب غير وارد أيضا واحري بالرد.
لــــــــــــــــذلك
فإن المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل أتعاب محاماة. عن مرحلة الاستئناف.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن بالنقض وافهم في 9/1/2020