السنة
2019
الرقم
557
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : ا.ح

وكيله المحامي : لؤي أبو جابر 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 24/11/2019 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 14/10/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 95/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها .

يستند هذا الطعن بمجمله ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومخالف لنص المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية .

وبالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم خلال المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وبإنزال حكم القانون على الحكم محل الطعن وحيث ان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام يكون لسبب واحد او اكثر من الاسباب الوارده في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية على ان يكون الحكم المطعون فيه حكماً نهائياً صادراً عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية او محاكم الاستئناف في الجنايات والجنح او ان يكون من الاحكام التي اجاز المشرع الطعن بها استقلالاً بمعزل عن الحكم النهائي.

ولما كان الحكم المطعون فيه ليس بحكم نهائي كما انه ليس من الاحكام التي اجاز المشرع الطعن بها استقلالاً فإنه ليس حكماً نهائياً وفق مؤدى احكام المادة 351 سالفة الذكر .

                                            لـــــــــــــذلك

                                      نقرر عدم قبول الطعن .

             حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/01/2020

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ع.ق