السنة
2020
الرقم
564
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و مي ابو شنب  

 

المستأنـــــــف : محمد صادق عبد الكريم ابو مارية / بيت امر

وكيله المحامي: احمد ابو عياش / الخليل

المستانف ضدهم:

  1. شركة السندس للديكور و التصميم الداخلي بواسطة ممثلها القانوني
  2. اشرف احمد محمد طردة
  3. اشرف عبد الجواد سلمان طردة
  4. ربا خالد عبد الرحمن خطيب
  5. محمود خالد عبد الرحمن خطيب

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 25/8/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم (658/2014) والصادر بتاريخ 18/8/2020  والمتضمن رفض طلب اعادة القضية التنفيذية الى جدول القضايا.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

 

المحكمة

 

و بعد التدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية مستوفيا لشرائطه الشكليه لذلك  فاننا نقرر قبوله شكلا

و في الموضوع و بالاطلاع على الملف التنفيذي موضوع القرار المستانف و اسباب الاستئناف). نجد ان قاضي التنفيذ و بتاريخ 18/8/2020 قد قرر رفض الطلب المقدم من قبل الجهة المنفذة (المستانفة) باعادة الملف التنفيذي الى سجل القضايا التنفيذية لدى دائرة التنفيذ حيث جاء في القرار ( اقرر رفض الطلب) و نجد ان القرار الصادر بتاريخ 9/4/2019 يقضي بانه (بمضي اكثر من سنتين دون مثابرة تقررالمحكمة انقضاء الخصومة عملا باحكام المادة 137 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية النافذ.

 

اننا نجد ان قاضي التنفيذ قد جانب الصواب بقراره المستانف كون ان ما يسري على الدعاوى الحقوقية  لا يسري على دعاوى  التنفيذ  في كل الجوانب  ذلك ان  قانون التنفيذ  قانون خاص  ناظم لاجراءات  التنفيذ و ان الخاص يقيد العام و ان قرار قاضي التنفيذ بانقضاء الخصومة استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 جاء في غير محله لورود ما يخالف ذلك في احكام قانون التنفيذ ذلك ان المادة 165 من قانون التنفيذ قد نصت بان ترك اصحاب الاسناد التنفيذية المودعة في دائرة التنفيذ لاجل التنفيذ دون تعقب لمدة ستة اشهر متوالية اعتبارا من اخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب المثابرة على التنفيذ و هو ما يعرف بطلب تجديد الاجراءات في الدعوى التنفيذية.

 

و عليه و حيث ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف.

 

لذلك

 

نقرر وفقا لما تم بيانه اعلاه قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول وفق القانون.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 6/9/2020