السنة
2020
الرقم
644
تاريخ الفصل
2 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة :فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس  

المطعون ضدهم : 1- ض.ا / نابلس

                        2- م.ش / نابلس

                         3- م.م / نابلس

                        4- ع.ب / نابلس

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 5/12/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/11/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 154/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها المطعون فيه لم تراعي ما اشتملته نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية...

2- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل والتسبيب القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبة...

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني بنتيجته...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

- ومن استعراض المحكمة للبينة المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى ، نجد انه لم يرد فيها ما يثبت ارتكاب المطعون ضدهم لأي خطأ ادى او ساهم من قريب او بعيد في حصول الحادث موضوع الدعوى وبالنتيجة أدى الى الوفاة.

- حيث ثبت من خلال شهادة الشاهد ح.ف ان المطعون ضدهما ض.ف و م.ع كانا على رأس عملهما وقت وقوع الحادث موضوع الدعوى ويقومان بمراقبة بركة السباحه ، وتوجيه الأشخاص الذين يسبحون وتنبيههم لعدم الدخول في المنطقة العميقة ، وان لحظة غرق المرحوم م.  قام المطعون ضدهما ض. و م. بالقفز الى البركة واخراجه منها وعمل الإسعافات الأولية له ، وطلب اسعاف لنقله الى المستشفى .

- كما ثبت ايضاً من خلال البينة وتقرير الكشف على المسبح الصادر عن مدير دفاع مدني نابلس ان البركة مستوفية لشروط السلامة العامة ، ويوجد فيها تقسيم لعمق المياه ، مقسمة بحبال وان المسبح حاصل على تصريح السلامة والوقاية من قبل الدفاع المدني في محافظة نابلس صالحة لمدة عام .

- وبذلك لم يثبت من خلال تلك البينة ارتكاب المطعون ضدهم كل حسب طبيعة عملة ووظيفته لاي خطأ او اهمال او قلة احتراز ومخالفة القوانين والأنظمة تسبب عنه وفاة المجني عليه وان اركان وعناصر التهمة المسندة اليهم غير متوفرة بحقهم مما ينبني على كل ذلك اعلان عدم مسؤولية المطعون ضدهم وبالنتيجة اعلان براءتهم من التهمة المسندة اليهم .

- وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

- حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/9/2020 .