السنة
2019
الرقم
1284
تاريخ الفصل
28 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامر النمري

                    وعضويه السيدتين  القاضيين فلسطين ابو رومي  وربا الطويل    

المستأنفة: شركة ترست العالمية للتامين / نابلس

وكيلها المحامي : فريد باكير / نابلس         

المستأنف عليه: منير احمد حمدي مخلوف / نابلس

        وكيله المحامي : سالم النقيب و / او يسار ابو عيدة/نابلس.

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس في الطلب 510/2019 بتاريخ 7/10/2019 والقاضي بالزام المستانفة بدفع مبلغ 2611 شيكل ودفعات شهرية 2000 شيكل لمدة 12 شهر تبدا من تاريخ صدور القرار ورد باقي المطالبة على ان يتقدم المستدعي بدعواه خلال عشر شهور مع تضمينها الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي:

1.  القرار المستانف غير معلل ومخالف لنص المادة 174 من قانون الاصول .

2.  القرار المستانف جاء ضد وزن البينة .

3.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم معالجة الدفوع المثارة من قبل المستانفة في مرافعاتها .

4.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في الزام المستانفة بالدفعات المحكوم بها والبالغة 2000 شيكل شهريا لمدة 12 شهر وانها لا تستند الى اساس قانوني وغير مرتبطة بالمادة 160 من قانون التامين .

5.  الحكم بمبلغ 300 دينار اتعاب محاماة لا يستند الى اساس قانوني .

بالمحاكمة الجارية علنا  وبجلسة 14/1/2020 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستانف عليه وترافع الوكيلان تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم ، وبجلسة 28/1/2020 تم اصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ،  وقبل الولوج في اسباب الاستئناف لابد للمحكمة ان تبدي ان الاختصاص النوعي من من النظام العام ويحق لمحكمتنا ان تتصدى له من تلقاء ذاتها وان لم يتم اثارته من قبل الخصوم وبالرجوع الى القرار المستانف ، نجد انه طلب يتعلق بالدفعات المستعجلة وفق احكام قانون التامين وحيث ان القرار المستانف قد صدر عن محكمة البداية كما هو واضح من ترويسة القرار المستانف ولا يوجد في ضبط الجلسات امام قاض الموضوع ان هناك دعوى مرتبطة بالطلب المستعجل اذ ان الطلبات المستعجلة وفق احكام المادة 161 من قانون التامين والتي نصت ( اذا انقضت مدة الثلاثين يوماً المحددة في المادة السابقة من هذا القانون ولم يدفع المسؤول عن التعويض الدفعة المستعجلة فيجوز للمستدعي ان يقدم طلب الدفع المستعجل الى قاضي الامور المستعجلة او الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ) .

ولما كان الامر البين ان مصدر الحكم المستانف غير مختص نوعيا باصدار الحكم وكان عليه احالة الطلب الى قاضي الامور المستعجلة مما يغدوا ان الحكم المستانف واجب الالغاء من هذه الناحية مما يغني عن بحث اسباب الاستئناف لعدم الجدوى .

لذلك

        تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/3 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف واعادة الطلب الى مرجعها لاحالة الطلب الى قاضي الامور المستعجلة للنظر في الطلب رقم 510/2019 حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 28 /1/ 2020