طلب تفسير
2/ت/4/2017
إزالة غموض في قرار تفسيري
الموضوع: طلب تفسير منطوق حكم وإزالة غموض سنداً لنص المادة (184) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م وتعديلاته، بدلالة المادة (44) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 م وتعديلاته