السنة
2020
الرقم
10
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس ، محمود الجبشه ، عوني البربراوي ، مأمون كلش

 

المدعي المخاصم : محمد عطا أحمد خلف / اريحا

وكيله المحامي أحمد عوض الله  / رام الله  

المدعى عليهم " المخاصمون" :

1/  القاضي لؤي حمارشة

2/  القاضي عصام الفران

3/  القاضي جمال جبر

الاجــــــــراءات

تقدم المدعي المخاصم بواسطة وكيله دعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في استئناف التنفيذ الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 468/2020 بتاريخ 20/7/2020 والقاضي برد الاستئاف وتأييد القرار المستأنف القاضي بالزام المدعي "المحكوم عليه" بدفع المبلغ المحكوم به محل التنفيذ دفعة واحدة .

ويستند المدعي المخاصم بدعوى المخاصمة هذه الى ان القرار الصادر عن الهيئة المدعى عليها شابه الخطأ الجسيم الذي لا يمكن تداركه لمخالفة احكام المادة 155/3 من قانون التنفيذ وضد وزن البينة .

وبالمحاكمة الجارية سرا وبحضور وكيل المدعي تقرر السير بحق المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم لائحة الدعوى وتقديمهم لائحة جوابية وتبلغهم موعد الجلسة وعدم حضورهم وحيث ان المحكمة وجدت بعد التدقيق والمداولة ان الحكم الصادر عن الهيئة القضائية المدعى عليها موضوع دعوى المخاصمة هذه قد صدر بتاريخ 20/7/2020 ولائحة هده الدعوى سجلت لقلم هذه المحكمة بتاريخ 24/8 /2020 اي ضمن المدة القانونية مرفق بها اشعار لمجلس القضاء الأعلى بما هو منسوب للجهة المدعى عليها مستوفية الرسم والتأمين فقد تقرر قبول الدعوى شكلا وكرر وكيل المدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس ابراز صورة عن كامل الملف التفيذي رقم 975/2016 المبرز س/1 وختم بينته والتمس الحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى .

المحكمــــــــة

  اما من حيث الموضوع نجد ان المدعي المخاصم قد استند في سبب دعوى المخاصة هذه الى القول بان هناك خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه شاب حكم الجهة المدعى عليها ويستند الى وجود الخطأ الجسيم بالقول ان المحكمة اخطأت في فهم اقوال المحكوم عليه "المدعي" اثناء استجوابه لدى قاضي التنفيذ بقوله " لو لديه قناعات انه دين لقام بسداده وفعة واحدة " ويقول بأن المقصود من ذلك انه كان قد دفعة دفعة واحدة من السابق وبالتالي نجد ان القول بان المحكمة اخطأت في فهم اقوال المدعي او انها اخطأت بوزن البينه لا يعتبر ذلك سببا لدعوى المخاصمة ذلك ان دعوى المخاصمة لا تقوم الا اذا وقع من القاضي المخاصم اثناء عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركة وبالتالي يشترط في الخطأ حتى يكون سببا لدعوى المخاصمة ان يكون مهنياً وان يكون جسيما وان ينتج عنه ضرر لا يمكن تلافيه واننا نجد ان هذا الذي نسب للهيئة المدعى عليها لا يشكل خطأ مهني جسيم ذلك ان الخطأ في تقدير الوقائع او في استخلاص النتائج دون قصد         لا يعتبر والحالة هذه خطأ مهني جسيم موجب لدعوى المخاصمة .

لــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد هذه الدعوى لانعدام السبب القانوني لها  ونقرر عملا بأحكام المادة 160/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تغريم المدعي مائة دينار ومصادرة قيمة الكفالة مع تضمينه الرسوم والمصاريف .

حكما صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 07/10/2020