الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المستأنــــــف : معتز شريف "محمد علي" جعبري / الخليل
وكيله المحامي: علاء الجعبري / الخليل
المستانف ضده: شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات / رام الله
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 21/10/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (1364/2020) والصادر بتاريخ 15/10/2020 والمتضمن رفض الطلب لعدم قانونيته.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستانف هو قرار قاضي التنفيذ برفض طلب المستانف الرجوع عن قرار الحبس الصادر بتاريخ 11/10/2020 و هو من القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005.
لذلك
ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 4/11/2020