السنة
2019
الرقم
300
تاريخ الفصل
28 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي حازم إدكيدك     
                                  وعضــــويـة الســــيدين القـــــــــــاضيــين بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعــــي: سالم ابراهيم محمود ابو هواش / الخليل         

            وكلاؤه المحامون غاندي ربعي و/أو تغريد خلف و/أو صهيب الكرمة  / رام الله 

        المستدعى ضدهم:

  1. وزير الثقافة بالإضافة الى وظيفته
  2. وزير الشؤون المدنية بالإضافة الى وظيفته
  3. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته
  4. مدير عام الرواتب بالإضافة الى وظيفته يمثلهم ويبلغون بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 11/ 12/ 2019  تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن  بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهم السلبي برفض احتساب سنوات الخدمة والدرجات والعلاوات بموجب كتب التظلم التي تقدم بها المستدعي.

 

يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين  الى مخالفة القانون و الى التعسف في استخدام السلطة وان القرار لا يقوم على سبب قانوني او واقعي  يبرره .

 بتاريخ 20 /1 / 2020 وفي جلسة علنية تمهيدية و بعد ان اطلعت المحكمة على بينة المستدعي واقوال وكيله اصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه  او المانعة من الغاءه حتى اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي  عليهم تقديم لائحة جوابية  خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى .

 

بتاريخ  10 /02/  2020   تقدم رئيس النيابة العامة  بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى واجبة الرد شكلاً  وللجهالة الفاحشة.

 

بالمحاكمة الجارية في2/3/2020 كرر رئيس النيابة  العامة اللائحة الجوابية وقدم بينة الجهة المستدعى ضدها   في حين صرح وكيل الجهة المستدعية   انه لا يرغب في تقديم  بينة مفندة  ثم ترافع الطرفان  تباعا حسب الأصول.

 

المحكمــــة

 

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق  و الاستماع للمرافعات نجد ان المستدعي يطعن في القرار السلبي المتمثل  في رفض احتساب سنوات الخدمة والدرجات والعلاوات للمستدعي ،  في حين يطلب المستدعي في ختام طلباته الامر بمحو العقوبة عن المستدعي واثارها.

 

المحكمة تجد ان الثابت من خلال الاوراق ان المستدعي كان قد اوقعت بحقه عقوبة تأديبيه وقد تخلل اجراءات التأديب  وقف المستدعي عن العمل وانتهت اجراءات   التأديب بإيقاع عقوبات التنزيل من وظيفه نائب مدير الى رئيس قسم  والانذار النهائي بالفصل واحتساب مده الايقاف عن العمل بدون راتب.

 

  كما ان الثابت من خلال الاوراق ان المستدعي عاد للعمل بعد فرض هذه العقوبات  واستمر بعمله الى ان قام  المستدعى ضده الثاني  وزير الشؤون المدنية بتاريخ 16/ 6/ 2003 بمراسله  المستدعى ضده  الثالث  رئيس ديوان الموظفين العام  طالبا منه محو العقوبات التأديبية واعتبارها كأن لم تكن ، وعلى ضوء ذلك  قام رئيس ديوان الموظفين المستدعى ضده الثالث  بتاريخ 30/11/2003  بإصدار القرار المتضمن  اعاده وظيفه  المستدعي  الى ما كانت عليه قبل إيقاع العقوبة بحيث تصبح وظيفته نائب مدير بالتدرج D ـ 2  و بالدرجة الثانية اعتبارا من تاريخ ذلك الكتاب.

 

 بعد الرجوع الى لائحة الدعوى واستعراض هذه الوقائع نجد ان المستدعي يقول في البند الخامس من لائحة الدعوى انه على الرغم من ذلك القرار الا ان المستدعى ضدهم لم يقوموا باي تعديل على درجه وسنوات وعلاوات المستدعى .

 

ان المحكمة في هذا الخصوص تجد ان هذه الدعوى مستوجبه الرد شكلا  وذلك ان القرار الذي اثر في مصلحه المستدعي هو القرار الصادر بتاريخ 30/ 11/ 2003  والذي تضمن اعاده المستدعي  الى الوظيفة التي كان عليها قبل ايقاع العقوبة وباعتبار  ان الإدارة بقيت ممتنعه  عن احتساب العلاوات والسنوات التي يطلبها المستدعي اعتبارا من ذلك التاريخ  ، واما كتاب التظلم فما هو الا محاوله  لأحياء ميعاد  الطعن  سيما ان المستدعي اشار الى  انه تقدم بتظلمات متواصلة  كان اخرها الكتاب  المبرز ضمن حافظه مستنداته  الذي اشار الى تظلم سابق ايضاً وهو ما جاء في البند السادس من لائحة الدعوى .

 

كما تجدر الإشارة كذلك  الى ان دعوى المستدعي  واجبة الرد شكلا من جهة اخرى  لما يشوبها  من جهالة الفاحشة  وتناقض يمنع سماعها ، فلم يبين المستدعي في لائحة دعواه ما هي  السنوات والدرجات والعلاوات التي رفض المستدعى ضدهم احتسابها  ، كما خلى كتاب التظلم من بيان تلك السنوات او الدرجات او العلاوات حيث اقتصر الكتاب على المطالبة بأنصاف المستدعي واعاده حقوقه الوظيفية إليه.  من جانب اخر  نجد ان المستدعي تاره يطلب احتساب سنوات ودرجات وعلاوات  الا انه في طلباته الاخيرة يطلب من المحكمة الامر بمحو العقوبة عن المستدعي  في حين ان الثابت من خلال اوراق الدعوى وخاصه ما جاء في حافظه المستندات التي تقدمت بها النيابة العامة انه تم محو هذه العقوبة .

 

لكل ما تقدم نجد ان الدعوى واجبة الرد شكلاً

 

لهذه الاسباب

 

فان المحكمة تقرر رد الدعوى  شكلا .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف  وافهم في 28/10/2020