السنة
2018
الرقم
351
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة العربية الاسلامية لصناعة الرخام  

وكيلها المحامي

:

علي الحلايقة/ الشيوخ

المسـتأنـف عليه  و

:

اسماعيل مطلق اسماعيل العيايدة/ الشيوخ وكيله المحامي : احمد ابو عيد(عياده) الخليل

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/2/2018  في الدعوى المدنية رقم 311/2014 والقاضي بالحكم بالزام المستأنفه بدفع مبلغ 15033 شيكل للمستأنف عليه.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى

الى خطا المحكمة في عدم معالجة الدفوع المقدمة من المستأنفه بأن عمل المستأنف مقاول ولا يوجد علاقة عمل فيما بين المدعي والمدعى عليها .

وفي المحكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له .

 

 

المحكمة

      اما من حيث الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى على اساس من الادعاء بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها  دقيق حجارة من عام 2003 وحتى عام 2006 وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بأن المدعي لم يكن يعمل لديها بصورة مستمرة ومتواصلة وانما ينقطع عن فترات طويله ويتغيب عن العمل ويعمل لدى اخرين اثناء فترة تغيبه.

وجاء في البينه المقدمة من المدعي حول هذه الواقعة وهي شهادة الشاهد موسى محمد عويضات الذي شهد بأنه كان يعمل مع المدعي لدى المدعى عليها من عام 2003 في شهر4 او5 وانتهي عمله في نهاية عام 2006 وبقي المدعي يعمل هناك وكان المدعي يعمل على المتر ويقول ان المدعي كان يستلم العمل الساعة الخامسة صباحاً وينهي العمل الساعه 12 او 1 او 11 ظهراً. وكذلك قدم الشاهد فادي المشني الذي شهد بأنه عمل لدى المدعي عليها مدة 11 سنة وان المدعى عمل لديهم سنتين او ثلاث وشهد بأن المدعي كان منتظماً في عمله. وكذلك قدم الشاهد يوسف العيايده شقيق المدعي الذي شهد بان المدعي عمل لدى المدعي عليها من عام 2003 وحتى 2006 وانه عمل هو الاخر لديها خلال هذه الفترة.

بينما بينة المدعى عليها وهي شهادة الشاهد حامد عاشور الذي شهد بانه عمل لديها من بداية عام 2003 حتى نهاية عام 2010 ويقول انه عند بداية عمله لم يكن المدعي يعمل هناك ويقول :

1-المدعي عمل مدة سنه ونصف ولم يكن ذلك متواصلاً والشاهد محمود حلايقه والذي عمل لدى المدعى عليها منذ عام 2003 مدير انتاج ويقول انه عندما لم يكن المدعى يعمل والمدعي كان يعمل لدى المدعى عليها ولدى جهات اخرى وحيث ان العبرة هي باستمرارية العمل وفيما  اذا كان ملتزم بالعمل لدى المدعى عليها وحيث ان المدعى عليها لم تقدم اية بينه مقبوله حول الادعاء بان المدعى كان يعمل لدى جهات اخرى اثناء ان كان يعمل لديهم وان عدم ورود اسمه في الاقتطاعات الضريبيه ليس دليل على ذلك اما بخصوص الشهادة الصادرة شركة الكواكب من ان المدعى عمل لديهم مقاول فترة قصيرة خلال الفترة الزمنية من 1/1/2003 الى 31/12/2006 فأن هذه تعد شهادة خارج مجلس القضاء وبدون قسم وبالتالي لا قيمة قانونية لها في الوزن وغير مقبولة كبينة.

الا اننا نجد وبما ان الدفع متعلق ايضاً بأن المدعي لم يكن يعمل بانتظام وانما كان متقطع ولم يثبت المدعي انه كان يعمل سته ايام متصله في الاسبوع طوال فترة عمله لدى المدعى عليها وبالتالي لا يستحق والحاله هذه بدل اجرة اليوم السابع لان استحقاق ذلك مشروط بأن يكون قد عمل مدة سته ايام متصلة قبلها ولا تحسب هكذا جزافاً عدد ايام الجمع في السنة عدد سنوات العمل ففي هذا اجحاف بحق المدعى عليها واثراء بلا سبب ذلك وبالتالي يتوجب رد المطالبة ببدل اجرة اليوم السابع لعدم تقديم الدليل على استحقاقها

وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

 

لذلك

 

فأننا تقرر المحكمة بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وتقرر عملاُ باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالغاء الفقرة الحكمية المتعلقة ببدل ايام الجمع وبالنتيجة الزام المستأنفه بدفع 5433 شيكل وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/9/2018