السنة
2020
الرقم
245
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة وعضوية السادة القضاة سائد غانم وجمال جبر

المســـــتأنفة

:

ص.ط/الخليل  وكيلها  المحامي : باسم مسودي/الخليل 

المسـتأنـف عليه

:

الحق العام - النيابة العامة

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في القضية الجنائية رقم 16/2020 بتاريخ 22/9/2020 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستانف بالكفالة والابقاء عليه موقوفا بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الفلسطينية لضمها لدولة اجنبية 

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون وطلب المستانف بالنتيجة قبول الاستنئاف موضوعا والغاء القرار المستانف  واخلاء سبيل المستانف  بالكفاله التي  تراها المحكمه مناسبه  .

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة وبالاطلاع على الملف التحقيقي المودع صوره عنه في ملف الدعوى  لغايات  التقرير في موضوع هذا الاستنئاف ، ولما كانت موجبات التوقيف ما زالت قائمه  بالنظر الى  الحاجة  لحسن سير اجراءات المحاكمه والتي  تقررها  محكمة الموضوع  والتي ترى محكمتنا ان تقريرها بهذا الشان واقع في محله طالما له  ما يبرره وللحفاظ على الامن والنظام العامين والذي هو من صلب اختصاص المحكمه طالما ان الملف التحقيقي قد احيل الى المحكمه المختصه وتم وضع يد المحكمه عليه  ، ولما كانت محكمة الدرجه الاولى قررت رفض طلب اخلاء السبيل والابقاء على المستانف موقوف ،  فاننا نجد بأن المحكمة قد استعملت صلاحيتها الممنوحة لها وفق نص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت على " للمحكمة التي قدم اليها طلب الافراج بالكفالة وبعد سماع اقوال الطرفين ان تقرر 1- الافراج بالكفالة 2- رفض طلب الافراج 3- اعادة النظر في الامر السابق الصادر عنها ".

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض اخلاء سبيل المستانف فكان ذلك بناءً على قناعتها والمعطيات الموجودة امامها في ظاهر الملف المحال لها  والتي تجد محكمتنا ان لها  ما يبررها  من  ظاهر ما قدم امامنا من اوراق مودعه في الملف  ولا نجد اي مبرر لتدخلنا بقناعة  محكمة الدرجه الاولى  واننا نؤيدها على  ما توصلت اليه  .

 

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

 

قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/9/2020