السنة
2015
الرقم
501
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد بسام حجاوي 
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : محمد الحاج ياسين ، محمد احشيش ، كمال جبر ، آمنة حمارشة

الطعن الأول رقم 493/2015 :

الطــــــاعـــــن : رائد عزات عقل مر / يطا    

           وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل        

المطعـون عليها: شركة فلسطين للتأمين / رام الله

           وكيلها العام المحامي : اسحق ابو عوض / رام الله   

الطعن الثاني رقم 501/2015 :

الطــــاعنـــــة : شركة فلسطين للتأمين / رام الله

           وكيلها العام المحامي : اسحق ابو عوض / رام الله   

المطعون عليه: رائد عزات عقل مر / يطا    

           وكيله المحامي: مازن عوض / الخليل        

الإجــــــــــــــراءات

          قُدم في هذه الدعوى طعنان الأول يحمل الرقم 493/2015 بتاريخ 13/04/2015 والثاني يحمل الرقم 501/2015 بتاريخ 14/04/2015 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/03/2015 في الاستئنافين (مدني) رقم 42/2015 و 70/2015 القاضي برد الاستئناف رقم 42/2015 موضوعاً وقبول الاستئناف 70/2015 موضوعاً والحكم بالزام المستأنفة في الاستئناف 70/2015 بدفع مبلغ (3301) شيكل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف على أن يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 493/2015 بما يلي  : -

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولإعمال المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ويفتقر للبحث والتحليل القانوني السليم وهناك خطأ واضح في تفسير وتأويل القانون .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون فيما يتعلق بتقدير دخل الطاعن الشهري وفق متوسط الأجور وكان عليها الآخذ بالبينات المقدمة التي اثبتت أن دخل الطاعن لا يقل عن (5000) شيقل شهرياً .

3- أخطأت محكمة الاستئناف باستبعاد بعض السندات والايصالات الخاصة بالمصاريف كونها فواتير ليست ضريبية .

4- أخطات محكمة الاستئناف بعدم الحكم بأتعاب المحاماة والغاء اتعاب المحاماة الواردة في حكم محكمة الدرجة الأولى .

5- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية سنداً للأمر 980 .

وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة الحكم للطاعن بمبلغ (442520) شيكل بدل من المبلغ المحكوم به وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائد القانونية وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 04/05/2015 تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية طلب بنهايتها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 501/2015 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد الدخل الشهري للمطعون عليه مبلغ (3406) شيكل وفقاً لمعدل دخل العاملين في اسرائيل والمستوطنات لعام 2011 ولم تأخذ باللحد الأدنى للأجور البالغ (1450) شيقل شهرياً سنداً لقرار مجلس الوزراء .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليه بمبلغ (8515) شيكل بدل تعطل عن العمل كون البينة المقدمة أثبتت أنه لم يكن يعمل أصلاً وقت وقوع الحادث .

3- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليه بمبلغ (500) دينار أردني بدل ألم ومعاناه عن الحادث محل الدعوى وانه لا يستحق الحكم له بهذا المبلغ سنداً للمادة 152 من قانون التأمين طالما ثبت أنه أجريت له عمليات وكذلك نام بالمستشفى .

4- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليه ببدل مصاريف طبية وعلاجية بالاعتماد على سندات وايصالات تم ابرازها دون دعوة معطيها للشهادة حولها .

وقد طلب وكيل الطاعنة قبول الطعن والحكم برد دعوى المدعي (المطعون عليه) والزامه برد مبلغ 11588) شيكل للطاعنة وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 27/04/2015 قدم وكيل المطعون عليه لائحة جوابية طلب في نهايتها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما يبين من الأوراق ان المدعي رائد عزات عقل مر أقام في مواجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين الدعوى المدنية رقم 149/2012 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الاصابة بحادث طرق بقيمة (442520) شيكل .

وقد باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات توصلت المحكمة الى ان المدعي يستحق التعويضات التالية :

1- 5809 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاج ومواصلات طبقاً للمادة 151 من قانون التأمين .

2- 12500 شيكل بدل تعطل عن العمل لمدة 75 يوم .

3- 1320 شيكل بدل الم ومعاناة عن مبيت بالمستشفى لمدة 6 أيام × 40 دينار

4- 2750 شيكل بدل الم ومعاناة عن اجراء العمليات الجراحية ما يعادل 500 دينار

5- 2750 شيكل بدل الم ومعاناة عن الحادث ما يعادل 500 دينار .

25288 شيكل المجموع يحسم منها مبلغ 15288 شيقل قبضها المدعي كدفعات مستعجلة .

وبتاريخ 06/01/2015 أصدرت حكمها المتضمن الزام المدعى عليها (شركة فلسطين للتأمين) بأن تدفع للمدعي ما مجموعه مبلغاً وقدره (9841) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل بالحكم كل من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 42/2015 وسجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 70/2015 وبعد استكمال الاجراءات أمام المحكمة الاستئنافية أصدرت حكمها بتاريخ 23/09/2015 - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به كل من طرفي النزاع وتقدم كل منهما بطعن للأسباب الواردة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 493/2015 :

وبخصوص السبب الأول وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون ولإعمال المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ويفتقر للبحث والتحليل القانوني السليم وان هناك خطأ واضح في تفسير وتأويل القانون .

ولما لم يبين الطاعن في هذا الذي نعى فيه على الحكم الطعين اوجه مخالفة الحكم الطعين للأصول والقانون واوجه مخالفته للبحث والتحليل القانوني وجاء نعيه من هذه الجهة عاماً مجهلاً يعتريه الغموض ويكتنفه الابهام ويعوزه التحديد والوضوح طبقاً لمقتضيات المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد بات هذا السبب حرياً بالالتفات عنه .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها متوسط الأجور المحدد وفقاً للنشرة الصادرة عن جهاز الاحصاء المركزي وعدم أخذها بالبينة المقدمة التي اثبتت ان دخل الطاعن الشهري (5000) شيكل .

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ توصلت لاعتماد ومتوسط الدخل حملته على صحيح تطبيق القانون ذلك انه وبعد أن تبين لها ان البينة المقدمة تناقضت في اثبات مقدار دخل الطاعن عمدت لاعمال نص المادة (155) من قانون التأمين وذلك باعتماد متوسط الدخل في القطاع الذي كان به الطاعن والبالغ (3406) شيكل شهرياً ومن ثم اجرت حساباتها على هذا الاساس من الدخل وحيث أن ما توصلت وخلصت اليه في هذا الشأن واقع في محله فيكون ما أورده الطاعن في هذا السبب يغدو مستوجباً الرد .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد بعض الفواتير والايصالات الخاصة بالمصاريف الطبية كونها فواتير غير ضريبية وغير مصدقة لدى الضريبة .حتى تكون دليل .

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى ان هناك بعض الفواتير والايصالات الخاصة بالمصاريف الطبية والعلاجية قدمها الطاعن كبينة له وان هذه الايصالات والسندات عبارة عن سندات قبض وليست فواتير ضريبية مصدقة لدى الضريبة ومن ثم عمدت الى استبعاد هذه الفواتير وحسمتها وحكمت بباقي الفواتير بما مجموعه 3254 شيكل .

ولما كان هذا الذي توصلت اليه المحكمة لا يستند الى اساس قانوني اذ لا يوجد في القانون ما يوجب ان تكون الفواتير والايصالات التي حصل عليها المصاب وانفقها نتيجة الحادث معتمدة من الضريبة ذلك ان النفقات التي انفقها المصاب للعلاج نتيجة الحادث تعتبر جزء لا يتجزء من التعويض المستحق للمصاب التي ثبتت أنها ناتجة عن الحادث ولها أصل في الأوراق وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بأتعاب محاماة كون الطاعن خسر الجزء الأكبر من دعواه .

ولما كانت  المادة 186/1 من قانون الأصول المدنية رقم 2/2001 تقضي بأن تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها فيما نصت المادة 20/5/د من قانون تعديل تنظيم مهنة المحاماة رقم 5 لسنة 1999 على ان يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول فيها .

ولما كانت محكمة الاستئناف لم تراع ذلك فإن هذا السبب يغدو وارداً أيضاً .

وعن السبب الخامس الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة سنداً للأمر 980 .

وفي ذلك نجد أن محكمة النقض وبحكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 33/2017 بتاريخ 16/10/2017 قضت بعدم وجود سبب قانوني في قانون التأمين رقم 20/2005 يجيز الحكم بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة على مطالبة اتصلت بواقعة تخضع لأحكامه وبالتالي فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 501/2015 :

وبخصوص السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها الدخل الشهري للمطعون ضده حسب نشره دائرة الاحصاء المركزي وعدم اعتمادها للحد الأدني للأجور والبالغ 1450 شيكل شهري حسب قرار مجلس الوزراء .

وحيث أن هذا السبب يتقاطع مع السبب الثاني من أسباب الطعن الأول رقم 493/2015 فإننا وتحاشياً للتكرار نحيل أمر معالجتنا هذا السبب لما أوردناه خلال معالجتنا للسبب الثاني المذكور ونضيف انه لا محل للأخذ باللحد الأدني للأجور وفقاً لقرار مجلس الوزراء في ظل وجود نص خاص بحكم هذه المسألة في قانون التأمين كون الحادث محل البحث هو حادث طرق .

وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل تعطل عن العمل مبلغ 8515 شيقل بالرغم ان البينة المقدمة اثبتت انه لم يكن يعمل .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف توصلت الى ان المطعون ضده (المصاب) تعطل عن العمل لمدة شهرين ونصف استناداً لما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز م/5 والذي بموجبه منحت اللجنة المطعون ضده مدة تعطيل 75 يوم .

ولما كان هذا السبب يشكل جدلاً في الجانب الموضوعي ذلك أن وزن البينة والتقرير بشأنها يدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أن ما توصلت اليه مستند لبينات لها أصل ثابت في ملف الدعوى ومستند الى تقرير اللجنة الطبية المحلية صاحبة الصلاحية في تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل …. الخ وطالما ان حكمها - في هذا الجانب - جاء مستساغاً مسبباً تسبيباً صحيحاً مما يتعين معه رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده ببدل ألم ومعاناة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين بالرغم من استحقاقه للتعويضات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من ذات المادة .

ولما كانت المادة 152 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 تنص على أنه يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو الآتي :

1- خمسون ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم .

2- أربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق .

3- خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المستشفى .

4- اذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .

وحيث أن اشارة المشرع الى الفقرات (1 ، 2 ، 3) وبالصيغة التي جاءت عليها فإن مفهومها يكون الاجتماع وليس التخيير بمعنى أن الفواصل هي حرف (و) أي الإضافة وليست (أو) بمعنى التخيير ما يعني أن عدم استحقاق المصاب لبدل الألم والمعاناة عن الحادث مشروطاً بعدم استحقاقه عن الفقرات 1 و 2 و 3 مجتمعات وحال تخلف استحقاقه عن أي منها يستحق البدل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة طالما أن مقصد المشرع كان جمع الفقرات الثلاث وليس التخيير بينها .

ولما كان التعويض المقرر في الفقرة الرابعة المشار اليها يضاف الى التعويض المستحق وفق أي فقرة من الفقرات السابقة عليها وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يكون والحالة هذه متفقاً وأحكام القانون وعليه يغدو هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل مصاريف طبية بموجب فواتير ومستندات تم ابرازها دون دعوة منظميها للشهادة حولها .

 وفي ذلك نجد أن هذا السبب يندرج تحت السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في بحث الأدلة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه فيها غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام حكمها يقوم على أسباب تحمله وبما أن القانون لا ينص في أي من أحكامه على عدم جواز ابراز فواتير العلاجات دون دعوة منظمها فالمستند هو ذاته الدليل ولا يقلل من قيمته القانونية ابرازه من طرف الخصم وليس بواسطة منظمة "انظر نقض مدني 40/2009" .

وحيث أن محكمة الموضوع قد أخذت بالفواتير والايصالات وحكمت بالمبالغ الواردة فيها وان ذلك يدخل من ضمن صلاحياتها وسلطتها التقديرية ولا تثريب عليها فيما قامت به مما يتعين معه رد هذا السبب. 

لـــــــهذه الأسبـــــاب

نقرر رد الطعن الثاني رقم 501/2015 موضوعاً وقبول الطعن الأول رقم 493/2015 بحدود السببين الثالث والرابع من أسباب الطعن موضوعاً وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فإننا نقرر وعملاً بأحكام المادة 237/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم للمدعي بما يلي :-

1- مبلغ 5809 شيكل بدل مصاريف ونفقات طبية

2- مبلغ 8515 شيكل بدل تعطل عن العمل لمدة 75 يوم .

3- مبلغ 1320 شيكل بدل منامه بالمستشفى لمدة ستة أيام تعادل 6×40= 240 دينار أردني  .

4- مبلغ 2750 شيكل بدل العمليات الجراحية تعادل (خمسماية دينار أردني).

5- مبلغ 2750 شيكل بدل الم ومعاناة عن الحادث تعادل (خمسماية دينار أردني).

21144 شيكل المجموع يحسم منها مبلغ 15288 شيكل دفعات مستعجلة قبضها المدعي فيصبح المبلغ المستحق للمدعي (5856) شيكل وتضمين المطعون ضدها في الطعن الأول الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي أمام الاستئناف والنقض .

حكما ًصدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2019

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضيين السيدين بسام حجاوي ومحمد الحاج ياسين

         

          نخالف الاكثرية المحترمة فيما توصلت اليه "بخصوص استحقاق المصاب لمبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وتأييد الأغلبية الحكم المطعون فيه بالحكم له بمبلغ خمسماية دينار أردني بدل ألم ومعاناة عن الحادث محل الدعوى" طالما كان ثابتاً أن المدعي ادخل الى المستشفى ومكث فيه وأجريت له عمليه جراحية حيث استحقت بدل مبيت في المستشفى ومبلغ خمسامية دينار أردني بدل اجراء عملية جراحية سنداً للفقرتين الأولى والثانية من المادة سالفة الاشارة حيث نصت :- يكون التعويض عن الاضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو التالي :-

1- خمسون ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم .

2- أربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى …. الخ

3- خمسمائة دينار عن العملية او العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثة في المستشفى .

4- اذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات 1 ، 2 ، 3 من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسماية دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .

وبعطف النظر على المادة المذكورة بفقراتها الأربع فإن المدعي لا يستحق اي بدل تعويض عن الألم والمعاناة سنداً للفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين لذلك نرى قبول السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني رقم 501/2015 المقدم من شركة فلسطين للتأمين وعدم الحكم للمدعي ببدل ألم ومعاناة عن الحادث خلافاً لما ذهبت اليه الأكثرية الموقرة .

تحريراً في 09/12/2019

القاضي المخالف                                                                                     الرئيس المخالف