الموضوع: طلب تفسير نص المادة رقم (1/1) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2014 م، المعدل للمادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 م وتعديلاته، والمنظمة لجريمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية.