السنة
2015
الرقم
1092
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــــادة: بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، مأمون كلش (منتدب)

 

الطـــــــــــــــاعــن:  لؤي بشير علي الداموني/نابلس  

               وكيلاه المحاميان يسار ابو عيدة وسالم النقيب/نابلس 

المطعـــــون ضـده: جمال عبد العزيز ديب النحلة بصفته من وبالاضافة الى تركة وورثة مورثه والده عبد العزيز ذيب نحلة بموجب حجة حصر الارث رقم 35/64/223 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 25/6/2008

                        وكيله المحامي وائل الحزام/نابلس 

 

الإجــــــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 5/10/2015 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 398/2014 بتاريخ 8/9/2015 المتضمن الغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي بصفته المذكورة في لائحة الدعوى في ملكه للشقة موضوع الدعوى والزامه بتسليمها للمدعي مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومبني على الخطأ في تأويل القانون وتفسيره.

2- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية عندما قررت ابطال حكم محكمة الدرجة الاولى والغاؤه وبالتناوب فإنها عندما الغت حكم محكمة الدرجة الاولى ومن ثم اصدرت حكم بموضوع الدعوى كان يجب عليها معالجة كافة دفوع الطاعن الا انها لم تلتفت اليها حيث ان الطاعن دفع بالجهالة الفاحشة بسبب عدم وصف العقار في لائحة الدعوى وصفاً نافياً للجهالة كذلك دفع الطاعن بعدم صحة الخصومة كون الدعوى اقيمت من وريث واحد فقط وليس من اغلبية الورثة، كذلك كون المدعي (المطعون ضده) لا يتصرف بالشقة موضوع الدعوى ولا يملكها، وان كل وريث اختص بشقة من البناء حال حياة المورث وبعد وفاته واستمر بالتصرف فيها لمدة تزيد عن مدة مرور الزمن.

3- اخطأت المحكمة في وزن البينة ولم تلتفت الى اقوال شهود المدعي.

4- ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية اخطأت في وزن عقد الايجار المبرز في الدعوى واخطأت في تفسيره، وصحيح ان العقد المذكور وقع من ذيب عبد العزيز نحلة كمؤجر فقط ولكن توقيع اثنين اخرين من الورثة على عقد الايجار المذكور كشهود يعتبر اقراراً منهم بحجة تصرف المدعو ذيب.

5- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية عندما حكمت للمدعي المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لانه لم يطالب بها في لائحة دعواه.

وبالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 28/10/2015.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً.

هذا وتشير محاضر ضبط القضية الاستئنافية رقم 398/2014 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ان هيئة المحكمة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية بتاريخ 17/3/2015 تشكلت من القاضي السيد سائد الحمد لله رئيساً وعضوية القاضيين السيدين لؤي حمارشة ودلال المشني حيث رفعت الجلسة للنطق بالحكم لتاريخ 20/4/2015 وفي هذا الموعد لم تصدر هيئة المحكمة المذكورة الحكم في الدعوى فتأجلت الى يوم 2/6/2015 وفي هذا الموعد تقرر اعادة تبليغ الوكيلين وتأجيل الجلسة الى يوم 8/9/2015 حيث تغير تشكيل هيئة المحكمة في جلسة 8/9/2015 وتشكلت من القاضي السيد سائد الحمد لله رئيساً وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وهالة منصور واصدرت الحكم المطعون فيه بعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة دون ان تستمع الهيئة الجديدة لمرافعات الخصمين خلافاً لاحكام المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على انه اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها.

وعليه فإن مقتضى ذلك ولازمه بطلان الحكم وفقاً لاحكام المادتين 174، 175 من ذات القانون.

لذلـــــــك

ودون البحث في اسباب الطعن نقرر نقض الحكم المطعون فيه والغاءه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى ومن ثم اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون على ان تنظر من هيئة مغايرة عملاً باحكام المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2020