الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
الاستئناف الأول رقم 551/2018
المستأنف: محمد علي عبد الغني اقطش / نابلس
وكيله المحامي علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة زاغة
المســـــــتأنف ضدهم: 1- شركة مناشير الأمانة لقص الحجر والشايش / نابلس
2- غسان عبد الله سعيد ضميدي / نابلس
3- سعيد عبد الله سعيد ضميدي / نابلس
4- عصام عبد الله سعيد ضميدي / نابلس
5- أمين عبد الله سعيد ضميدي / نابلس
وكيلهم المحامي وجدي عامر / سلفيت
أسباب الاستئناف
1- الخطأ باعتبار أجره المستأنف 150 شيكل فقط والاعتماد على الحد الأدنى مما أفاد به الشهود لأثر ذلك على حقوق المستأنف.
2- الخطأ في عدم الحكم بأيام الجمع وفقا ً للتعليل في هذا الجزء حيث ثبت استحقاق المستأنف لها.
3- الخطأ بعدم الحكم ببدل الأعياد الدينة والرسمية.
4- الخطأ بعدم الحكم ببدل الإشعار نتيجة الفصل.
5- الخطأ بعدم الحكم بباقي أجور المستأنف كونه يستحق مبلغ 120 شيكل.
6- الخطأ بعدم الحكم ببدل أتعاب محاماة.
7- يسقط المستأنف حقه ببدل ساعات العمل الإضافي.
الاستئناف الثاني رقم 583/2018: -
المستأنفون: 1- شركة مناشير الأمانة لقص الحجر والشايش / نابلس
2- غسان عبد الله سعيد ضميدي / نابلس
3- سعيد عبد الله سعيد ضميدي / نابلس
4- عصام عبد الله سعيد ضميدي / نابلس
5- أمين عبد الله سعيد ضميدي / نابلس
وكيلهم المحامي وجدي عامر / سلفيت
المستأنف ضده: محمد علي عبد الغني اقطش / نابلس
وكيله المحامي علاء عنبتاوي
أسباب الاستئناف
1- الخطأ في الحكم باعتبار المستأنف ضده عاملا ً حيث أنه مقاول في دقاق الحجر.
2- الخطأ في الأخذ بأقوال شهود المستأنف ضده أنهم خصوم للمستأنفين.
3- الخطأ في الحكم بالمدة كاملة وذلك للتقادم.
4- أن الحكم المستأنف مخالف للأصول وغير معلل وغير مسبب ومجحف.
موضوع الاستئنافين: الحكم الصادر بالدعوى المدنية رقم 764/2012 بتاريخ 27/03/2018 والقاضي بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره 177300 شيكل للمدعي وتضمينهم الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب محاماة لخسارة المدعي الجزء الأكبر من دعواه.
الإجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 28/06/2018 تقرر ضم الاستئناف رقم 583/2018 للاستئناف رقم 551/2018 لوحدة الخصوم والموضوع للسير بهما معاً من خلال الاستئناف الأول رقم 551/2018 وذلك بعد أن تقرر قبول الاستئنافين شكلا ً لتقديمهما خلال المدة القانونية وتوافر باقي الشرائط الشكلية، وتم تكرار لوائح الاستئناف وتقديم المرافعات من كافة الخصوم بواسطة وكلائهم وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم.
المحكمة
بالتدقيق من قبل المحكمة بالدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف وبتاريخ 09/09/2012 تقدم بدعوى مطالبة بحقوق عمالية ضد المستأنف ضدهم على سند من القول بأنه عمل لديهم وتحت إشرافهم وإدارتهم في منشارهم كعامل دقاقة الحجر بأجرة يومية مقدارها 200 شيكل وذلك من شهر 6/1998 وحتى 02/07/2012 حيث قام المدعى عليهم بفصله فصلا ً تعسفيا ً بلا مبرر وأنه كان يعمل من الساعة السادسة وحتى الرابعة والنصف صيفاً وحتى الثالثة شتاءً وأنه كان يعمل بمعدل عشر ساعات يوميا ً وأنه لم يأخذ بدل أيام الأعياد الدينية والرسمية وبدل الإجازات السنوية وبدل اليوم السابع وأن سبب الطرد من العمل هو عدم موافقة المدعي التوقيع على سند مخالصة بدون مقابل ولان النقابة تدخلت قال لي خلي النقابة تنفعك ونتيجة الفصل استحق له مبلغ (487920) شيكل بدل إشعار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل فصل تعسفي وبدل ساعات عمل إضافي وبدل إجازات سنوية وأعياد دينية ووطنية وبدل اليوم السابع.
وبعد سماع البينات من طرفي الدعوى أصدرت المحكمة حكمها محل الاستئناف والقاضي بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 177300 شيكل للمدعي وتضمينهم الرسوم والمصاريف.
لم يرتضي طرفي الدعوى بالحكم الصادر وبادر كل منهما بالطعن بالحكم الصادر وحيث أن الاستئنافين مقدمين خلال المدة القانونية ولتوافر باقي شرائطهم الشكلية فقد تقرر قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع وبعد التدقيق في البينات المقدمة في الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف نجد أن الشاهد عبد الله بدير ص 4 من الضبط يقول إن المدعي يعمل لدى المدعى عليهم في دق الحجارة في منشارهم بحوارة حتى سنة 2012 وان الذي يوجه العمل هو غسان أو أشقاءه وأن معدل الأجر من 150 - 200 شيكل يوميا ً والعمل يبداً الساعة السادسة صباحاً حتى الرابعة مساءً وحسب ظروف الشغل عند المدعى عليهم وكان المدعي يعطل يوم الجمعة والأعياد الرسمية ولم يتقاضى بدلها وان ترك العمل كان نتيجة الضغوط التي مرست عليه من المدعى عليهم وأن المدعى عليه غسان أحضر أوراق لتوقيع العمال عليها للتنازل عن حقوقهم العمالية فرفض المدعي وأخذ غسان يضغط على المدعي من أجل التوقيع ، وأن غسان هو من كان يشرف على العمال ، وأن المدعي بدأ العمل سنة 1998 حسب معرفتي وأن الذي يشرف على العمال هو غسان وباقي أشقاءه وان الأجر بمقدار إنجاز العمل وان معدل الدخل من 150-200 شيكل يوميا ً وان المدعي لم يتقاضى بدل أيام العطل والمدعي توقف عن العمل لدى المدعى عليها بسبب أن المدعى عليه غسان كان يريد أن يوقع المدعي على ورقة مخالصة أنه ليس له حقوق ولا أتعاب وبناء على ذلك قدم المدعي استقالته وان المدعى عليهم يشرفون ويراقبون العمال.
وجاء في أقوال الشاهد فوزان عويضة رئيس الدائرة القانونية في اتحاد نقابات العمال
( .... وقد اعترف صاحب العمل انهم ليسوا عمال ولا أعطيهم إجازات سنوية ولا أعياد ولا أؤمنهم في شركات التأمين ...) ونحن تقبلنا الشكوى والمدعي على رأس عمله.
وجاء في بينة المدعى عليهم: -
الشاهد فارس ضميدي جاء في أقواله أن المدعي والدقيقة يعملون متى يريدون وغير ملتزمين بوقت محدد والمدعى عليهم لا يتدخلون في أعمال المدعي.
وبالمناقشة (ولا يخالف الدقيق تعليمات العمل ولا يستطيع المدعي أن يخالف تعليمات غسان والمدعي حمل العدة وروح من تلقاء نفسه.
والشاهد خضر عودة والذي جاء في شهادته (لا أذكر أن المدعي عمل في مكان آخر غير مكان المدعى عليهم، تحديد طبيعة العمل يكون من المدعى عليهم وتحديد الكمية المطلوب إنجازها هو المدعى عليه ومعدل إنتاج المدعي كان من 300 إلى 350 شيكل يومياً ولا يحق للمدعي أن يخالف نوعية الحجر المطلوبة وأن معدل ساعات عمل المدعي 8 ساعات ولم يسبق أن عمل المدعي أقل من 8 ساعات.
وعليه تجد المحكمة من خلال هذه البينات التي تم سردها أن المستأنف بالاستئناف رقم 551/2018 المدعي بالدعوى الأساس كان يعمل لدى المدعى عليهم في منشار الحجر خاصتهم من شهر 6/1998 وحتى تاريخ 02/07/2012 في أعمال دقاقة الحجر وبمعدل أجر يومي 150 شيكل وهو الحد الأدنى المتيقن منه وفقا ً للبينة وأنه لم يحصل على أجرة اليوم السابع وهو يوم الجمعة ولم يحصل على بدل أيام الأعياد الدينية والرسمية ولم يحصل على بدل الإجازات السنوية، وأن سبب تركه العمل هو رفضه التوقيع على ورقة مخالصة تتعلق بحقوقه العمالية رغم تبليغ اتحاد نقابات العمال بذلك ومراجعتهم لأصحاب العمل.
وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف الأول المقدم من المدعي بالدعوى الأساس تجد المحكمة:-
1- السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف باحتساب أجرة المستأنف اليومية بمبلغ 150 شيكل بدلا ً من 200 شيكل تجد المحكمة أنه من الثابت أن أجرة المستأنف هي150 شيكل وانه الحد المتيقن منه وفقا ً للبينات وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.
2- وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم احتساب أيام الجمع نجد أن البينة أثبتت أن عمل المستأنف كان متواصلا ً ولم يقل عمله عن ثماني ساعات يوميا ً وبالتالي وعملا ً بالمادة 73 يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ومدفوعة الأجر عملا ً بالمادة 72 من قانون العمل وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة الأخذ به.
3- وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بخطأ المحكمة في عدم احتساب بدل أيام الأعياد الدينية والرسمية فقد ثبت للمحكمة أن صاحب العمل المستأنف ضده لم يكن بدلها خلافاً للمادة 75 من ذات القانون ونصها للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.
4- وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم احتساب باقي أجور المدعي البالغة 120 شيكل حيث أن الأصل أن ذمة المدعى عليه مدينة للمدعي ويقع واجبا ً عليه إثبات براءة الذمة الأمر الذي لم تجده في ملف الدعوى وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.
5- وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بعدم الحكم ببدل الإشعار فإن المدعي المستأنف هو من ترك العمل وهو من أشعر المدعى عليهم بذلك وبالتالي لا يجوز الحكم ببدل الإشعار وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.
وعن أسباب الاستئناف الثاني رقم 583/2018: -
وبخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بتخطئة المحكمة في اعتبار المدعي عاملا ً وانه لا يستحق الحقوق العمالية ، فإننا نحيل الجزء الأول من هذا السبب لما أوردناه في مقدمة هذا الحكم تلافياً للتكرار أما بخصوص الحكم بالحقوق العمالية فإننا وبالرجوع للحكم المستأنف نجد أن البينة المقدمة وما أسلفنا لم تثبت ان المدعى عليهم قاموا بفصل المدعي فصلا ً تعسفيا ً الا أن ما قاموا به من الطلب بالتوقيع على مخالصة تعتبر ضغطاً مبررا ً لترك العمل من قبل المدعي وبالتالي فلا يستحق المدعي بدل تعويض عن الفصل التعسفي وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بتخطئة المحكمة في الأخذ بأقوال الشهود رغم خصوم للجهة المستأنف فإنه وبالرجوع إلى 89 من قانون البينات ونصها (لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا ً أو صهراً لأحد الخصوم إلا إذا كان غير قادر على التمييز.....) وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بتخطئة المحكمة بالحكم بكامل المدة وللتقادم، وفي هذا الإطار فإن حقوق العامل تحسب كاملة دون إنقاص وأن التقادم يسري فقط على الإجازات السنوية عملا ً بالمادة 74/4 من قانون العمل، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.
وعن السبب الرابع والخامس والسادس ودون التكرار لم تجد المحكمة أنها ترد على الحكم المستأنف ولا تصلح أساسا ً كأسباب للاستئناف وتقرر المحكمة ردها.
وعليه وسندا ً لما ذكر أعلاه تقرر المحكمة: -
الحـــــــــــكم
وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف رقم 551/2018 والاستئناف رقم 583/2018 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف محمد علي عبد الغني اقطش بمبلغ ( 187020 ) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وعشرون شيكل وذلك بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع 4500 عن كل شهر 30×150 = 4500 ×14 سنة = 6300 وبدل اليوم السابع بواقع 150 × 52 يوم في السنة × 14 سنة بواقع ( 109200 ) شيكل وبدل إجازات سنوية بواقع 150 × 21 × 2 سنة = 6300 شيكل وبدل أعياد دينية بواقع
150 ×8 أيام في السنة عيد الفطر والأضحى والعمال × 14 سنة = ( 16800 ) شيكل ومبلغ 120 شيكل بدل باقي أجور مستحقة ، والزام المستأنف ضدهم بدفع المبلغ المحكوم به وتضمينهم الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة.
حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 20/09/2018.
الكاتب رئيس الهيئة
نور البرغوثي