السنة
2018
الرقم
71
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السيدتين القاضيتين  : د. رشا حماد , هدى مرعي

الطاعنة : شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله

وكلاؤها المحامون : نائل يوسف و / او ثائر المشعطي و / او حسني عشوه مجتمعين ومنفردين / رام الله 

المطعون ضده : جمعة حسني حسن عوض 

وكيلاه المحاميان : كريم حموده  ومحمد بشارات / رام الله 

الاجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 154/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف وعدم قبول الدعوى الاساس لعلة التقادم .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مبني على مخالفة في القانون حيث اخطات المحكمة مصدرة الحكم الطعين ببحث دفع غير متعلق بالنظام العام ( التقادم ) ولا سيما انه سقط حقه ( المطعون ضده ) باثارة هذا الدفع , كما ان محكمة الدرجة الاولى دخلت في اساس الدعوى علماً بان المطعون ضده لم ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به .وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد وتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ولما كانت اوراق الدعوى ومجرياتها تفيد بان الجهة الطاعنة ( المدعية ) اقامت بمواجهة المطعون ضده ( المدعى عليه ) الدعوى المدنية لدى محكمة صلح رام الله تسجلت تحت الرقم 3097/2016 وذلك للاسباب الواردة في لائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة امامها اصدرت حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 9/4/2017 القاضي بالزام المطعون ضده ( المدعى عليه ) بالزامه بدفع مبلغ ( 2354.99 ) شيكل الامر الذي لم يلق قبولاً لدى الجهة المستانفة ( المدعى عليه ) فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 154/2017 وبنتيجة المحاكمة امامها اصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم ترتضي به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض الماثل للسبب المشار اليه استهلالاً .

بالتدقيق وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة في بحث دفع التقادم من تلقاء ذاتها علماً بان محكمة الدرجة الاولى دخلت في اساس الدعوى .

وفي ذلك وبعطف النظر على ما قضت به المحكمة برد الدعوى حملته على سند من القول ( برجوعنا الى ملف الدعوى الصادر به الحكم المستانف والبينات الواردة فيه نجد بداية ان وكيل المستانف قد تقدم بطلب لرد الدعوى لعلة التقادم يحمل الرقم 5/2017 قبل الدخول في اساس الدعوى الا ان تغيبه عن الجلسات التالية لهذا الدفع حال دون بحث الطلب وبالرجوع الى البينات المقدمة ضمن الدعوى فيها المبرز م /1 وهو عقد التوريد خدمة كهرباء نجد انه عقد بتاريخ 13/12/1987 وان اخر استهلاك و / او انتفاع للمستانف بالكهرباء كان بتاريخ 13/6/1996 وذلك سنداً للكشف المقدم من قبل الجهة المستانفة أي ان اخر مطالبة واستحقاق مالي للجهة المستانف ضدها بحق المستانف كان قبل ما يقارب العشرين عاماً وحيث ان الغاية من الحكم بالتقادم هو عدم تأبيد المطالبات المالية وانشغال الذمم وحيث ثبت للمحكمة ان التقادم يرد على الدعوى الصادر بها الحكم المستانف مما يجعلها غير مقبولة ابتداء وحيث ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف لذا تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف وعدم قبول الدعوى الاساس لعلة التقادم ) اننا وفي ذلك نجد ان المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها قد تجاوزت حدود صلاحياتها بصفتها محكمة موضوع , وان تجاوز المحكمة بالحكم بطلبات تخرج عما تضمنته اللوائح من حيث الوصف والماهية يعد خروجا يرتب البطلان .

لذلك ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد تصدت لدفع التقادم دون ان يتمسك به الخصم             ( المستانف) بهذا الدفع امهامها وانما اقتصر دوره على تكرار لائحة الاستئناف واعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له , ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحمل قضاءها على ذلك تكون قد انتهكت دورها الايجابي وارتكبت خطأً مهنياً جسيماً مخالف لمدونة السلوك القضائي ولاحكام القانون الذي اوجب بضرورة حياد القاضي  والوقوف على طلبات الخصوم ودفوعهم بمساحة متساوية ما بين الاطراف .

صحيح ان القاضي هو ملك الدعوى وما يبديه الخصوم من وقائع لا الزام له فيها لانها تشكل اراء قد تكون لها اساس في الدعوى وقد لا يكون لذلك اوجب عليه ان يتحرى القانون والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولكن ذلك مناط بدوره الايجابي وما يبديه الخصوم من دفوع وطلبات .

ولما كان الدفع بالتقادم يجب ان يثار قبل الدخول بالاساس وفقاً لحكم المادة 89 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان من الثابت بان ما قضت به المحكمة وحملت حكمها عليه بخروجها وبحثها دفوع لم تثار امامها بصفتها محكمة موضوع ولم يتمسك بها المطعون ضده و / او ان يقرع سمعها بهذا الدفع  فانه والحالة هذه يغدو قد خالف صحيح تطبيق القانون وان مخالفته هذه تنحدر بالحكم الى درجة البطلان مما يستوجب معه نقض الحكم وقبول الطعن .

لذلك

نقرر نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة غير تلك التي نظرت الدعوى 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2021