السنة
2019
الرقم
30
تاريخ الفصل
17 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــي عبد الله غزلان
  وعضويـة السادة القضاة: محمــد الحـــاج ياسيـــن، فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــنون: نبيل نمر ابراهيم يوسف بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن كل من نجوى وثروت

                     ومنير وسامي ونزيه وسميح وسمير ابناء نمر ابراهيم يوسف، وبصفته وكيلا عن وصفية   

                      يوسف محمود قرعوش/ رام الله

                      بموجب الوكالات العدلية الموصوفة في لائحة الدعوى الاساس

                      وكيلهم المحاميان أسامة الطاهر و/أو حمزة الطاهر/ رام الله               

 

المطعـــون ضده: وجيه نظمي سعيد العطاري/ رام الله

                       وكيله المحامي فهد شويكي/ رام الله

 

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين المدنيين رقمي 254/2014 و266/2014 القاضي:"بقبول الاستئناف رقم 266/2014 موضوعا، والحكم بإلغاء الحكم المستأنف بشقه المتعلق بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 1283 دينار اردني، والحكم برد الاستئناف رقم 254/2014 موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف بشقه المتعلق برد دعوى التخلية، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

                                                        المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما افصحت عنه أوراق الدعوى ان المدعين "الطاعنين" بصفتهم المذكورة اقاموا الدعوى المدنية رقم 1550/2012 بتاريخ 18/7/2012 لدى محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليه "المطعون ضده"، موضوعها: تخلية مأجور اجرته السنوية 2400 دينار اردني والمطالبة بمبلغ 1283 دينار اردني بدل نصف استحقاق اجرة سنوية مضافا لها ضريبة المعارف، على اساس من القول أن المدعى عليه كان قد استأجر الشقة الواقعة في عمارة الدكتور سعيد هيفا شارع الاذاعة طابق أول من الحوض رقم 28 قطعة رقم 30 حي الاذاعة، من مورث الجهة المدعية التي آل اليها العقار بعد وفاته، بموجب عقد إيجار سنوي يبدء منذ 1/6/2001 وبأجرة سنوية 2400 دينار اردني، تدفع على قسطين القسط الاول يستحق في 1/1 والثاني 1/7، وأن المدعى عليه تخلف عن دفع بدل الايجار المستحق منذ تاريخ 1/1/2012 مع ضريبة المعارف بواقع 1283 دينار، وأنه تم مطالبة المدعي بدفع الاجرة بموجب اخطار عدلي ورغم تبلغه ولمضي المدة لم يدفع المدعى عليه، مما يوجب اخلائه من المأجور.

تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها لسبب قانوني سليم، وأن الدعوى مبنية على سبب مصطنع هدفه اخلاء المدعى عليه من المأجور دون سبب قانوني، وأنه عرض الاجرة خلال مدة الاخطار وأودع قيمة الاجرة في صندوق الاجرة، وبخصوص ضريبة المعارف تدفع للبلدية مباشرة، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/10/2014، قضت المحكمة بعد أن استمعت للبينات من طرفي النزاع ووللمرافعات النهائية:" برد دعوى التخلية، والزام المدعى عليه فقط بدفع مبلغ 1283 دينار اردني، مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 100 دينار اردني".

لم يرتضِ المدعى عليه، كما لم ترتضِ الجهة المدعية بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادروا للطعن فيه كل على حدا بموجب الاستئناف رقم 254/2014 و266/2014 امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 19/3/2015:" بقبول الاستئناف رقم 254/2014 والحكم برد المطالبة ببدل الاجور، ورد الاستئناف رقم 266/2014 موضوعا، وبالتالي رد دعوى الجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 100 دينار اردني".

بتاريخ 17/9/2018 قضت محكمة النقض بهيئتها السابقة في الطعن بالنقض رقم 546/2015، بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الدرجة الثانية بتاريخ 19/3/2015، نتيجة اشتراك عضو في الهيئة الحاكمة من غير الذين استمعوا المرافعات النهائية، الامر الذي تقرر بطلان الحكم.

وبتاريخ 29/11/2018، وبعد أن سارت محكمة الدرجة الثانية على هدى الحكم الناقض، وبعد أن كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم ، قضت :" :"بقبول الاستئناف رقم 266/2014 موضوعا، والحكم بإلغاء الحكم المستأنف بشقه المتعلق بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 1283 دينار اردني، والحكم برد الاستئناف رقم 254/2014 موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف بشقه المتعلق برد دعوى التخلية، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي"، علما أن رئيس الهيئة قرر تصحيح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الحكمية بتاريخ 20/12/2018، بناء على الاستدعاء المقدم من وكيل المدعى عليه بتاريخ 17/12/2018، الذي قرر على الاستدعاء القاضيين نزار حجي ومي أبو شنب فقط.

وبمعزل عن الاسباب التي ساقتها الجهة الطاعنة في طعنها، والتي انصبت في مجملها بتخطئة محكمة الدرجة الثانية في اعتبار التبليغ للمدعى عليه غير اصولي رغم وقوع التبليغ بصورة تتفق وحكم المادتين 13 و15 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وتخطئتها برد الدعوى في شقها المتعلق بإخلاء المأجور دون مراعاة للتناقض في بينة المدعى عليه الشفوية المؤلفة من  فراس العطاري وحسن شراكة، وعدم وزنها للبينات وزنا سليما، وأنها لم تعالج بعض اسباب استئناف الجهة المدعية، منها على سبيل المثال السبب  2  من اسباب استئنافها الذي تناقض مع البنود و6 و 7 من اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه، يتوجب ابتداء التصدي في هذا المقام  لواقع الحكم الطعين الذي وقع عليه فعل التصحيح، إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كانت - كتابية أو حسابية - دون مرافعة، على أن يتم التوقيع على التصحيح من رئيس المحكمة وكاتبها، ويستوي في ذلك أن يقع في منطوق الحكم أو في جزء آخر من الحكم مكمل للمنطوق، ولما كان الخطأ المادي هو ما يقع في التعبير عما انتهى إليه الحكم نتيجة استخدام عبارات أو أرقاماً أو أسماء لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة، فإن ما ورد في الحكم الطعين بقبول الاستئناف رقم 266/2014 موضوعا ومن ثم رد الاستئناف 266/2014، يشكل ذلك التكرار لذات الرقم الاستئنافي خطئا ماديا قبل التصحيح على اساس وقوع طعنين بالاستئناف على الحكم المستأنف الاول يحمل رقم 254/2014 مقدم من المدعى عليه والثاني يحمل ر قم 266/2014 مقدم من الجهة المدعية، وعليه لا يشكل ذلك التصحيح أي مساس بحجية الشيء المقضي به، كما ولا يشكل استحداث حكم جديد أو رجوعا عنه.

وبالعودة لأسباب الطعن مجتمعة، المتصلة بالاخطار العدلي وواقعة التبليغ، وكذلك ما اتصل بتخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها بالاعتماد على البينة المقدمة من المدعى عليه في رد الدعوى، وتخطئتها في اصول وزن البينات، يستدعي الإشارة في هذا المقام إلى أن اصول وزن البينات أمر تستقل به محكمة الموضوع، دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين مستخلصة استخلاصا سائغا ولها ما يؤيدها من اوراق الدعوى، وعليه فإن توصل محكمة الاستئناف لنتيجة مفادها :" أن الاخطار العدلي لم يتبلغه المدعى عليه بالذات وانما تبلغه ابنه فراس، وأن سبب الدعوى التي اسست للمطالبة بتخلية المدعى عليه لعدم دفع الاجرة، بحيث ثبت للمحكمة أن المدعى عليه قام بعرض الاجرة عرضا حقيقيا خلال المدة القانونية للاخطار العدلي، الامر الذي تولد قناعة في ذهن محكمة الموضوع، بأن العرض للأجرة محل المطالبة في الدعوى الأساس من خلال شهود المدعى عليه كان عرضا حقيقيا، فهو أمر تستقل به المحكمة ولا معقب على تلك القناعة.

لذلك فإن ايداع الاجرة بمقتضى المبرز ن/1 لدى صندوق المحكمة لصالح الجهة المدعية، حتما يجعل من مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليه للمبلغ مرتين غير وارد، نتيجة توفر المبلغ المطالب به في صندوق امانات المحكمة، مما يجعل من رد محكمة الدرجة الثانية لدعوى الجهة المدعية في شقيها طلب التخلية والمطالبة بالمبلغ واقعا في محله، وبالتالي لم يقع المدعى عليه في التناقض، عندما صرح بأنه لم يتخلف عن دفع الاجرة، باعتبار ما ورد في اللائحة الجوابية من وقائع يشكل وصفا لواقع محاولة المدعي اصطناع سبب للتخلية بسبب رفضه استلام الاجرة، وأن المدعى عليه عرض الاجرة على المدعي واودعها في صندوق امانات المحكمة، الامر الذي تغدو جميع اسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين، مما يتعين ردها.

لــــــهذه الاسبـــــــاب

 نقرررد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2021

الكــــاتب                                                                                                  الرئيـــــــس