الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي .
المستأنـف : طاهر عبد الله سليم نعالوة / شويكة الحي الغربي .
وكيله المحاميان محمود نعالوة و يزن عطا
المستأنـــف عليه : هاني خالد محمد الشرفا / طولكرم
وكيله المحامي غسان البرغوثي و عمرو رضوان / قلقيلية
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن بداية محكمة طولكرم في الطلب الحقوقي رقم 52/2017 بتاريخ 26/4/2018 المتفرع عن القضية الحقوقية رقم 247/2017 المتضمن عدم قبول الطلب بخصوص الدفع بالتقادم وسقوط الخصومة.
تتلخص اسباب الاستئناف بما في :
1. ان دعوى التعويضات المقمة من قبل المستأنف عليه مؤسسة على اساس ان هناك اعتداء على المستأنف عليه الامر الذي يستوجب معه تطبيق وتفعيل قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم 36 لسنة 1944.
2. ان المستأنف عليه تحصل على قرار من محكمة بداية طولكرم بالدعوى الجزائية رقم238/2003 بداية طولكرم و هو الاساس لدعوى التعويضات الصادر بتاريخ 25/2/2014 .
3. ان الادعاء بان اخر اجراء تم اخذه في الملف هو بتاريخ 4/3/2015 و هو تاريخ صدور قرار محكمة النقض لا يؤثر على سريان القرار الاستئنافي.
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية والتمس وكيل المستأنف عليه قبوله شكلا واختتمت المحاكمة بتلاوة القرار التالي .
المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان وقائع الطلب موضوع القرار المستانف تتلخص فيما اذا كانت الدعوى مرفوعة ضمن المدة القانونية من عدمه.
و بالرجوع الى القرار المستانف فانه انتهى الى رد الطلب موضوعا و الانتقال الى الدعوى للفصل فيها موضوعا.
و بالرجوع الىى المادة 192 من قانون الاصول فان الحالة موضوع الطلب ليست من الحالات التي تقبل الاستئناف على استقلال و انما يكون الطعن فيها مع القرار الفاصل في الموضوع لان القرار المذكور لا يعدو عن كونه من القرارات التي لا تنتهي بها الخصومة و تبقى ، مع صدورها ، يد المحكمة قائمة على الدعوى.
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا و اعادة الطلب الى محكمة الدرجة الاولى لنظر الدعوى الاساس حسب الاصول .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 4/9/2018
الكاتب رئيس الهيئة