السنة
2018
الرقم
68
تاريخ الفصل
21 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيـــــد محمد الحاج ياسين
وعضويــــة القاضيين السيدين : فــــوّاز عطيـــة ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــن: ابراهيم توفيق احمد شريف/ نابلس

وكيله المحامي نائل الحوح/ نابلس         

المطعـــون ضده : كايد محمود رضا فياض اغبر بصفته الشخصية بالاضافة لباقي تركة والده/ نابلس

وكيله المحامي مراد أبو رزق/ نابلس

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2017عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 121/2017 القاضي:"برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة".

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما افصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 1816/2015 بتاريخ 24/11/2015 امام محكمة صلح جنين ضد المدعى عليه "الطاعن" موضوعها: المطالبة بمبلغ 10000دينار أردني، على اساس من القول أن المدعى عليه كان قد استدان من مورث المدعي المبلغ المذكور بموجب وصل امانة، وأنه بموجب ذلك الوصل كان من المتفق عليه بين مورث المدعي والمدعى عليه أن يسدد الاخير المبلغ المذكور خلال مدة خمس سنوات، ولكنه لم يفعل.

وفي السياق المتصل، تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد لانعدام الخصومة، وللتقادم، وأن العلاقة بين المرحوم محمد رضا اغبر والمدعى عليه كانت قائمة على التجارة، وأنه تم تسديد المبلغ له إلا أن المدعى عليه لا يملك السندات التي تؤيد السداد نتيجة استيلاء قوات الاحتلال على كافة موجودات المحل في حينه، وأنه على فرض  صحة ذلك الدين فتقادم بتاريخ نشأته، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 31/1/2017 وبعد أن استمعت المحكمة للبينات واقوال الاطراف قضت:" الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لورثة المرحوم محمد رضا اغبر كل بنسبة نصيبه المحددة في حجة حصر الارث، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100 دينار أردني".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادر للطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 121/2017 امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، وبنتيجة المحاكمة وبعد الاستماع لمرافعات الاطراف قضت المحكمة بتاريخ 12/12/2017 :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب التي سيقت فيه، حيث تقدم المطعون ضده المدعي بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعطف النظر على ما سيق في لائحة الطعن، التي انصبت على واقعتين: الاولى تتمثل في تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تفسير وتطبيق القانون وتأويله على واقع عدم معالجة الدفع المتعلق بالتقادم، الذي تمسك به الطاعن في لائحته الجوابية امام محكمة الدرجة الاولى وكذلك امام محكمة الدرجة الثانية مصدرة الحكم الطعين، والثانية تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بادعاء أنه من وبالاضافة إلى صفته وباقي تركة والده مورثه، وأنه بعد وفاة المورث تصبح التركة ملكا للورثة، والمدعي لا يمثل إلا نفسه.

فإنه يتعين معالجة الواقعة الثانية ابتداء، التي نعت على الحكم الطعين بقبول الدعوى من الوريث دون حاجة لإضافة باقي الورثة، لا سيما إذا كانت المنازعة تتعلق بمال منقول، وفي ذلك نجد أن نبين إلى الحكمة من اضافة الخصومة للتركة سواء اقيمت على ورثة المتوفى أو اقيمت من الورثة، إذ الغاية من ذلك وفق ما استقر عليه القضاء في هذه المحكمة والقضاء المقارن، تتعلق بضرورات عملية وهي عدم التنفيذ على أموال الورثة إذا كان المتوفى مدينا، ولعدم استئثار أحد الورثة بحق المتوفى إذا كان دائنا، وبالتالي فإن ضابط الاضافة للتركة يتعلق بوجود حق للمتوفى، مما يجب أن يدخل الحق في وعاء التركة على تقدير صدور الحكم لصالح المدعي الوريث، أو أن يخرج الحق من ذلك الوعاء باعتبار المتوفى صاحب إلتزام على تقدير صدور حكم على المدعى عليه أو المدعى عليهم بصفتهم من ورثة المتوفى.

 لذلك اضافة التركة لخصومة المدعي أمر مستقر عليه في صحة الخصومة، وتطبيقا سليما لحكم المادة 1642 من المجلة التي طبقتها محكمة الدرجة الثانية على واقع الخصومة، الامر الذي يجعل من دفع الطاعن غير وارد على الحكم الطعين، مما يتعين رده.

وفيما يتصل بالواقعة الاولى، وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الثانية في عدم معالجة الدفع المتعلق بالتقادم رغم تمسك الطاعن به في لائحته الجوابية وكذلك في لائحة الاستئناف، نجد وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين من هذه الناحية، أن محكمة الدرجة الثانية بنت قضاؤها :"على أن الطاعن "المدعى عليه" لم يتمسك بذلك الدفع قبل الدخول في اساس الدعوى، على أساس أنه كرر اللائحة الجوابية دون أن يبدي ذلك الدفع،مما كان عليه أن يثيره سندا للمادة 89 من الاصول المدنية والتجارية، ولما لم يفعل فإن رده من محكمة الدرجة الاولى يكون واقعا في محله..."

 وفي ذلك نجد أن نبين، إلى أن الدفع بالتقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو دفع موضوعي، وبالتالي النزول عنه لا يؤخذ بالافتراض و لا يؤخذ بالظن.

و متى كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم، مطروحا وفق ما أفصحت عنه اللائحة الجوابية بعد تكرارها امام محكمة الدرجة الأولى، وتمسك به الطاعن "المدعى عليه " في مرافعته النهائية امامها، وكذلك تمسك به امام محكمة الدرجة الثانية، ولما كان الثابت للواقع المذكور قد أضحى واضحا كل الوضوح بما لا يدع مجالاً للريبة أو الشك أنه تم التنازل عن ذلك الدفع، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد التفتت عن هذا الدفع، على سند من القول أن الطاعن لم يتمسك به قبل الدخول في الاساس سندا للمادة 89 من الاصول المدنية والتجارية، فإن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مخالفة للثابت بالأوراق، و يكون ما أقام عليه قضاءها قاصراً في التسبيب، مما يتعين معه نقضه.

لــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا في سببه الاول، ونقض الحكم الطعين، واعادة الاوراق لمرجعها للبحث في الدفع بالتقادم، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/03/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف