السنة
2018
الرقم
231
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــي  السيـــد عبد الله غزلان
 وعضويـة القضاة السادة عدنـــان الشعيبــــي،محمـــد الحــاج ياسيــن،فــــوّاز عطيـــة،و محمود جاموس

الطــــاعـــــن: فؤاد علاء الدين كمال التميمي/ الخليل

                 وكلاؤه المحامون باسم مسودة و/أو شريف مسودة و/أو نسيم مسودة/ الخليل       

 

المطعـــون ضدها: محاسن كمال كامل قصراوي/ القدس

                       وكيلها المحامي عبد الرحمن زلوم/ الخليل

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/2/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 4/1/2018عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئناف المدني رقم 525/2017 القاضي:"برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما افصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي"الطاعن" اقام الدعوى المدنية رقم  614/2016 بتاريخ21/7/2016 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها "المطعون ضدها"، موضوعها: تنفيذ عقد، على سند من القول أن المدعي يملك ويتصرف في حق المنفعة والقرار في عقار رقم 68 حوض 34409 موقع أبو نعير من أراضي الخليل قسيمة رقم 1، إذ آل هذا العقار للمدعي عن طريق الشراء من المدعى عليها بموجب حجة تخارج صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 490/21/3 تاريخ 19/1/2016، التي آلت لهما عن طريق الارث عن والدهما بموجب اتفاقية قسمة رضائية مؤرخة في 18/6/2011، وأن المدعى عليها مؤخرا اخذت تعارض المدعي في تنفيذ العقد وحجة التخارج امام دائرتي المالية ودائرة تسجيل اراضي الخليل دون وجه حق.

وفي السياق المتصل، تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية ابدت من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها لسبب قانوني سليم، واقرت بما جاء في البند الاول من لائحة الدعوى، لكن اشارت إلى أن المدعي لم يقم بتنفيذ الالتزامات المادية ولم يدفع باقي الثمن،  وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 6/7/2017 وبعد أن استمعت المحكمة للبينات واقوال الاطراف قضت:" الحكم بتثبيت حصص المدعي للحصص المتخارج بها من المدعى عليها في العقار موضوع الدعوى للمدعي حسب المسألة الشرعية مع باقي الورثة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله بموجب الاستئناف رقم 525/2017، وبنتيجة المحاكمة وبعد الاستماع لمرافعات الاطراف قضت المحكمة بتاريخ 4/1/2018" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب التي سيقت فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدها لائحة النقض اصولا، إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

 

وبعطف النظر على ما ورد في لائحة الطعن من اسباب، وحاصلها جميعا تفيد بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها بعدم تثبيت الجزء الموصوف في لائحة الدعوى للطاعن بما آل إليه بموجب عقد القسمة الذي نظم بناء على حجة التخارج، وأن محكمة الاستئناف اخطأت بعدم الاخذ بعقد القسمة (المبرز م/3)، مما خالفت القانون باعتبار ذلك المبرز يأخذ حكم البيع، مما كان عليها الحكم بتنفيذ القسمة وحجة التخارج.

في ذلك نوضح في هذا المقام، ان مفهوم التخارج الذي تم امام المحكمة الشرعية المختصة بمقتضى المبرز م/2، حيث يتضح منه أن المطعون ضدها تخارجت وتنازلت عن جميع اعيان التركة التي آلت إليها إرثا عن مورثها والدها المرحوم كمال سلطان لصالح المدعي فؤاد، ولما كان التخارج يقصد منه: أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركة أو من غيرها، وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهم محل الآخر في نصيبه مقابل مبلغ من المال يقدمه له، فإنه طبقا لقانون الاحوال الشخصية النافذ، يتم التخارج إما في صورة قسمة إذا تصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يأخذ جزءا معيناً من التركة مقابل حصته، أو أن يتم في صورة بيع إذا ترك الوارث نصيبه لوارث آخر أو أكثر مقابل مال يدفع له من غير التركة، وبالتالي إقرار المدعى عليها "المطعون ضدها" بأنها تخارجت من التركة لصالح المتخارج له المدعي"الطاعن"بتاريخ 19/1/2016 امام القاضي الشرعي وفق ما أنبأ عنه المبرز م/2، واقرارها بأنها احتصلت على كل حقوقها من التركة لقاء مبلغ 20000 دينار أردني قبضتهاعدا ونقدا من المدعي الطاعن، يترتب على ذلك الإقرار حجية مطلقة للتخارج الشرعي، الامر الذي يعدل في الأنصبة الشرعية في التركة، بإبطال حجية حصرالإرث التي نظمت قبل التخارج من حيث حصص المتخارجة بالتركة، كما وتعتبر جميع التصرفات قبل التخارج لاغية حكما ولا ترتب أثرا بين المتخارجة والمتخارج له، وتمنع كذلك المتخارجة من إبرام أي تصرف بعد التخارج على اعيان التركة، وتبطل حكما التصرفات الصادرة عن المتخارجة بعد تثبيت حجة التخارج التي أجرتها المتخارجة على هذه الحصص، لأن المطعون ضدها البائعة (المتخارجة)، لا تملك التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات في المبيع الذي أصبح ملكا للمتخارج له بموجب حجة التخارج.

 

وبناء على ما تقدم، كان على الطاعن تسجيل حجة التخارج المبرز م/2 في الموقع الرسمي، دون الحاجة للحصول على حكم قضائي، ولما كان الامر متعلقا بالنظام العام كان على المحكمة ان تقرر عدم قبول الدعوى الأساس اذ انها تخرج عن اختصاص المحاكم النظامية ولا ولاية للمحاكم النظامية بنظر الدعوى.

لـــهذه الاسبــــاب

 

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وحيث ان الدعوى صالحة للفصل في موضوعها تقرر عدم قبول الدعوى الأساس 614/2016.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني 27/4/2021

 

 

الكاتب                                                                                             الرئيـــــــ

س