السنة
2021
الرقم
69
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة القضاة السـادة: أمجد لباده ، سائد الحمد الله  

الطــاعـــــــن : ا.ا من نابلس - موقوف

                   وكيله المحامي : مصطفى منذر جاد الله - نابلس  

المطعـون ضـده: الحق العام  ( النيابة العامة )

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 28/2/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 142/2018 والمتضمن إجابة الطلب واسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبوله طعنه شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 11/4/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

الــمحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان القرار المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ( المستأنف ) وقد خلت أوراق الدعوى من ما يفيد ان الطاعنة تبلغ الحكم المطعون فيه الامر الذي يجعل من هذا الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبمعالجة سبب الطعن تخطئة المحكمة باصدارها الحكم المطعون فيه مستندة الى مذكرة تبليغ مخالفة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث ان الطاعن لم يتبلغ الطعن.

بالرجوع الى احكام المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي اوجبت تبلغ الأوراق القضائية لشخص المبلغ اليه وهذا هو الأصل او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001.

كما تنص المادة 13/1 من ذات القانون ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فاذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر .)

وتنص المادة 22 من ذات القانون :

( يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه )

وبتطبيق القانون على الوقائع نجد ان الطاعن لم يتبلغ جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينة  في 24/12/2018 لشخصه وان مذكرة التبليغ جاءت غير أصولية وعلى نحو مخالف للقانون اذ خلت من اسم شقيقته المتبلغه ولم يتم تدوين فيما اذا كانت ملامحها تدل على انها بلغت الثامنة عشر من العمر ومذكرة التبليغ خاليه من ساعة التبليغ .

وبالتالي فإن اعتماد محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية على مذكرة التبليغ في حكمها المطعون هو في غير محله وكان يتوجب عليها استعمال صلاحيتها القانونية بموجب المواد 333 و 274 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ لا ان تقوم باسقاط الاستئناف على خلاف القانون .

اما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة رقم 9/2021 فإننا نقرر رده عملاً بالمواد 369/2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

                                                              لــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها وفق ما تم بيانه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/4/2021