السنة
2018
الرقم
652
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة دار البناء للتجارة و المقاولات العامة المساهمة الخصوصية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها رهام وائل سليمان شولي و حسن احمد محمد الشولي

وكيلائها المحامون

:

خلود الدجاني و محمد الدجاني و عبد القادر حجازي / اريحا

المسـتأنـف عليهم 

:

اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين السلطان

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 16/8/2018 في طلب الحجز التحفظي رقم 69/2018 و القاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة بعدم اجابة الطلب و القاء الحجز التحفظي.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الاستئناف بحضور المستانفة دون دعوة المستانف عليها سندا للاثر الناقل كون الطلب نظر تدقيقا و تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد ان المستانفة تقدمت بهذا الطلب سندا لاحكام المادة 266 من قانون الاصول لالقاء الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضده استنادا الى سند التعهد بدفع مبلغ المستحقات المالية للمستدعية تجاه المستدعي ضدها حيث جاء فيه ان المستانف عليها اللجنة الشعبية لمخيم عين السلطان تتعهد بان تدفع للجهة المستانفة مبلغ 60 الف دولار  فور توفر المبلغ في صندوق اللجنة كون المستانفة قد قامت بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبة منها و لا يوجد اي مانع لدى المستانف عليها من صرف المبلغ المذكور مما يعني ان مبلغ الدين معلوم المقدار و مستحق الاداء و غير معلق على شرط ذلك ان ما ورد في متن السند ان الدفع يكون فور توفر المبلغ في صندوق المستانف عليها فهذا ليس شرط استحقاق ذلك ان المبلغ مستحق و انما هو امكانية الدفع و هذا لا يمنع من ايقاع الحجز التحفظي على اية اموال موجودة في صندوق المستانف عليها ذلك ان وجود اموال يمكن الحجز عليها يعني تحقق امكانية الدفع و عليه فان الاستئناف و الحالة هذه يرد على القرار المستانف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 253/2 من قانون الاصول الحكم بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستانف عليها لدى كافة البنوك العاملة في فلسطين بما يوازي المبلغ المطالب به البالغ ستون الف دولا ر امريكي و ذلك لحين البت في  الدعوى الذي يجب ان تقام خلال ثمانية ايام من تاريخ هذا الحكم و الا اعتبر القرار كأن لم يكن.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2018