السنة
2021
الرقم
17
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبـــد الله غــــزلان
وعضويـة القاضيين السيدين : محمــــد الحـــاج ياسيـــن ، فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــنان: 1- سليمان أحمد ربيع أبو كرش/ السموع

                     2- ربيع سليمان أحمد أبو كرش/ السموع

                        وكيلهما المحامي تيسير أبو عواد/ الخليل

المطعـــون ضده: عبد الحميد محمد عبد المنعم الجنيدي بصفته الشخصية وبصفته صاحب محلات الاعتماد

                       للخضار والفواكه/ الخليل

                      وكيلاه المحاميان سامح أبو عيشة و/أو منصور أبو عيشة/ الخليل

                                            الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان من خلال وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2021، لنقض الحكم الصادربالأغلبية بتاريخ 30/11/2020 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 500/2019 القاضي : " برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة ".

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان الطعن قُدم في الميعاد، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده، تقدم بالدعوى المدنية لدى محكمة صلح يطا بتاريخ 11/4/2018 سجلت تحت رقم 143/2018 ضد المدعى عليهما الطاعنين موضوعها: المطالبة بمبلغ 27500 شيقل، على أساس من القول أن المدعي  تاجر وصاحب محلات الاعتماد للفواكه والخضار في السوق المركزي في مدينة الخليل، وأنه منذ العام 2006 قام المدعي بتوريد الخضار والفواكه بشكل دوري للمدعى عليهما حتى 1/1/2018، ونتيجة التعامل المبني على الحساب الجاري بين طرفي الدعوى استحق بذمة المدعى عليهما المبلغ المذكوربموجب كشف حساب بين الفترة الزمنية الواقعة ما بين 4/11/2017 حتى 1/1/2018، حيث امتنع المدعى عليهما عن دفع المبلغ رغم مطالبتهما مرارا.

تقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية أبديا فيها، بأن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها لسبب قانوني سليم، ولم ينازعا بما ورد في البند الاول والثاني من لائحة الدعوى من حيث توريد البضاعة ، وأبدى المدعى عليهما أن التعامل كان بين المدعي والمدعى عليه الأول وليس مع المدعى عليه الثاني، وانه تم تسديد كامل المبلغ، وانه لم يترصد بذمته أية مبالغ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/10/2019 وبعد أن استمعت المحكمة للبينات والمرافعات النهائية لطرفي النزاع وبعد أن تم توجيه اليمين المتممة للمدعي قضت:" بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ 27500 شيقل، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعى عليهما بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادرا للطعن فيه امام بداية الخليل  بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني 500/2019، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 30/11/2020 قضت المحكمة " برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعى عليهما بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادرا للطعن فيه بالنقض الماثل، للأسباب التي سيقت فيه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وفيما يتصل بالسبب الأول من اسباب الطعن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المدعى عليهما بكامل المبلغ بالاستناد لإقرار المدعى عليهما في لائحتهما الجوابية، وأن هذا الاقرار من قبيل الخطأ المادي، وهذا ما اكده الرأي المخالف في لحكم الطعين بأن البنود الثلاثة في اللائحة الجوابية السابقة جاءت تنفي انشغال ذمة المدعى عليهما، الامر الذي يجعل من حكم الاغلبية مشوبا بالغلط، في ذلك نجد أن ما ورد في اللائحة الجوابية من وقائع بالاستناد لحقيقة واقع تكرارها امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 26/9/2018، وكنتيجة لتمسك كل طرف بلائحته كنقاط اتفاق واختلاف، بأن المدعى عليهما اقرا بما ورد في البندين الاول والثاني من لائحة الدعوى من حيث طبيعة وصفة المدعي وأنه صاحب محل الاعتماد للخضار والفواكه في مدينة الخليل، كما واقرا بطبيعة قيام المدعي بتوريد البضائع المذكورة لهما وأنه هناك تعامل تجاري بينهما، لكن لم يقرا بالتاريخ أي تاريخ بداية التعامل، كما وابديا أن:" التعامل اقتصر ما بين المدعي والمدعى عليه الاول فقط وأن المدعى عليه الاول قد سدد كافة المبالغ التي ترتبت عليه استنادا للعلاقة التجارية بينهما ولم يترصد بذمته أي دين للمدعي....كما ورد في البند الخامس من لائحة اللائحة الجوابية بالخط الاسود العريض صحيح ما ورد في البند الخامس من لائحة الدعوى"

والذي نراه أن الإقرار بالصورة المذكورة في البند المذكور، ما هو إلا من قبيل الخطأ المادي الذي يندرج ضمن هفوة الخصم ولا يعتبر منشئا للحقوق للخصم الآخر، لا سيما أن البنود السابقة في اللائحة الجوابية وردت بصيغة "غير صحيح"، الأمر الذي لا يمكن اعتبار ذلك البند كأساس وحيد ليعتمد اعتمادا جوهريا في الحكم وتثبيت صحة ما ورد في ادعاء المدعي دون تقديم بينة من المدعي لإثبات صحة وقائع الدعوى، وخصوصا أن الاقرار يجب أن يكون نازلا منزلة ثابتة دون تردد بين الثبوت والإنكار والجحود.

من هذا المنطلق، وكنتيجة لإقرار المدعى عليهما بالعلاقة التجارية القائمة بين المدعي والمدعى عليه الأول وفق ما ورد في اللائحة الجوابية، فقد كان يترتب عليهما اثبات واقعة واحدة فقط، وهي تسديد الإلتزام وفق ما ورد في اللائحة الجوابية من وقائع، منوهين بذات الوقت أنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تطبق احكام المادة 119 من الاصول المدنية والتجارية، ليكون حق البدء في تقديم البينة للمدعى عليهما، ليصار إلى اثبات التخلص من الدين محل المطالبة في الدعوى الاساس، إلا أن عدم قيام محكمة الدرجة الاولى بذلك وعدم طلب المدعى عليه الاول اثبات التخلص من الدين لبيان كيفية تسديد المبلغ، لا يشكل بطلانا في اجراءات التقاضي نتيجة عدم تطبيق تلك المادة، وكنتيجة كذلك لعدم طلب الجهة المستأنفة امام محكمة الدرجة الثانية لتقديم بينة حول الواقعة المحددة سابقة الذكر، المتمثلة في أنهما قاما بتسديد المبلغ المدعى به، فإن السبب الاول لا ينال من الحكم الطعين من هذه الناحية.

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الطعن، وحاصله أن كشف الحساب المبرز م/1 لا يصلح للحكم بموجبه، وأن بينة المدعي جاءت قاصرة لبناء الحكم الطعين الصادر بالأغلبية، نجد أن محكمة الدرجة الثانية، وجدت أن البينة المؤلفة من شهادة مصعب الجنيدي بالاضافة للاقرار محل البند الخامس من اللائحة الجوابية، بالاضافة للمبرز م/1 سالف الذكر اساسا لصدور الحكم الطعين بالأغلبية، إلا أنها تناقضت في حيثياته، فإذا كان المبرز م/1 ليس من ضمن البينة الكافية للحكم بموجبه نتيجة مخالفته للمادة 106 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، على اساس أنه غير منتج بين اطرافه لعدم وجود اتفاق مسبق على بنود وشروط الحساب الجاري لأنه لا ينشأ بإرادة منفردة، فكيف يُصبح ذلك المبرز (م/1) محل اعتبار واساس في حيثيات الحكم نتيجة الاقرار الوارد في الائحة الجوابية.

الأمر الذي يجعل من الحكم الطعين الصادر بالاغلبية قد شابه القصور في التسبيب والتعليل، والفساد بالاستدلال ويتعين إعادة وزن البينات دون الإقرار الذي ورد عن طريق السهو وفق ما افصحت عنه اللائحة وخلص اليه حكمنا هذا .

لــــــــهذه الاسبـــــــــاب

نقرر نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها، لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة، وتضمين الجهة الخاسرة بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/02/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

     م.ف