السنة
2017
الرقم
49
تاريخ الفصل
9 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 

باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــــــة بـرئاســـــــــــة القاضــــــي السيــــــد فـــــــريد عقـــــــل

 

وعضويـة القضاة السادة : محمود جاموس، أمجد لبادة، نزار حجي، عبد الجواد مراعبة.

 

الطعن الاول (نقض 74/2017 ):

 

الطاعن : قيصر عوض ابراهيم النجار/رام الله

 

وكيله المحامي: شكري النشاشيبي/رام الله

 

المطعون ضدها : 1-الشركة المتحدة للمصاعد المساهمة/رام الله

 

وكليه المحامي: مهند عساف/رام الله

 

2-شركة التأمين الوطنية /رام الله

 

وكيلها المحامي:عبد القادر ابو زيد/رام الله.

 

الطعن الثاني (نقض 49/2017 ):

 

الطاعنة : شركة التامين الوطنية /رام الله

 

وكيلها المحامي:عبد القادر ابو زيد/رام الله

 

المطعون ضده: قيصر عوض ابراهيم النجار/رام الله

 

وكيله المحامي: شكري النشاشيبي/رام الله.

 

الاجــراءات

 

تقدم الطاعن في الطعن الاول رقم 74/2017 بتاريخ 9/1/2017 لدى محكمة النقض وكما تقدمت الطاعنة في الطاعن الثاني رقم 49/2017 بتاريخ 5/1/2017 لدى محكمة النقض لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/11/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 74/2016 و75/2016 و83/2016 و90/2016 القاضي برد الاستئنافين رقم 74/2016 و75/2016 وقبول الاستئنافين 83/2016 و90/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى الشركة المتحدة للمصاعد والزام المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 132846 دولار امريكي مع اتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .

 

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 74/2017 بما يلي:

 

1-الحكم الطعين مشوب بالبطلان وبالقصور في التعليل والتسبيب ومخالف لاحكام الماة 174 و175 من قانون الاصول المدنية ووليد اجرءات باطلة .

 

2- اخطأت المحكمة بابراز التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بدون حضور رئيس اللجنة او احد الاطباء الموقعين عليه على ضوء الدفوع التي اثارها الطاعن حول تقرير اللجنة الطبية العليا .

 

3-اخطأت محكمة الاستئناف فيما خلصت اليه أن المدعي مقاول وتبعا لذلك حكمت برد الدعوى الاساس عن الشركة المتحدة للمصاعد .

 

4- الحكم الطعين مشوب بعيب التناقض فتارة يعامل المدعي معاملة العامل وتارة اخرى يرد الدعوى عن المدعى عليها شركة المصاعد.

 

5- اخطأت محكمة الاستئناف برد السبب السابع من اسباب الاستئناف والذي حاصله تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي عن بدل المصاريف الطبية والمواصلات مبلغ 22950 شيقل فقط وكما اخطأت بحسم مبلغ وقدره 31500 شيقل من مستحقات المدعي علما بان مجموع المصاريف الطبية هو 78500 وان ما دفع للمدعي على حساب التعويض النهائي فقط 3000 شيقل.

 

6- اخطأت محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي على اساس ان راتبه الشهري وقت الحادث 1402 دولار وليس وفق متوسط الاجر لاخر ثلاثة اشهر البالغ 1938 دولار شهريا.

 

7-اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

 

8-اخطأت المحكمة بعدم اعتماد سعر صرف الدولار بتاريخ الحادث .

 

والتمس الطاعن بالنتيجة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وتقدمت المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول .

 

وتتلخص اسباب الطعن الثاني(نقض 49/2017) بما يلي :

 

1-اخطأت المحكمة باعتبار ان المدعي ينطبق عليه وصف عامل وليس مقاول .

 

2-اخطأت المحكمة برد الدعوى عن الشركة المتحدة للمصاعد رغم انها هي المؤمنة لدى شركة التامين الوطنية .

 

3-اخطأت المحكمة باحتساب التعويض المستحق وفق معادلة حتى بلوغه سن 60 عاما وليس وفق معادلة 3500 يوم عمل ما دام ان المدعي لا ينطبق عليه وصف عامل .

 

4-اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل التعويض عن نسبة العجز بشكل شهري وليس فوري .

 

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمـة

 

بعد التدقيق والمداولة، نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبولهما شكلا.

 

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 267/2008 لدى محكمة بداية بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما الشركة المتحدة للمصاعد وشركة التأمين الوطنية موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن اصابة عمل، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 20/12/2015 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 2115376 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

 

لم يقبل المدعي والمدعى عليهما بالحكم مما حذا بكل واحد منهم الطعن فيه امام محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 74/2016 و75/2016 و83/2016 و90/2016 وفي ختام الاجراءات تقرر الحكم برد الاستئنافين رقم 74/2016 و75/2016 وقبول الاستئنافين 83/2016 و90/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى الشركة المتحدة للمصاعد والزام المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 132846 دولار امريكي مع اتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

 

لم ينل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قبول المدعي والمدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية مما حذا بهما الطعن به لدى محكمة النقض بالنقض رقم 74/2017 و49/2017 للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن المقدمة من قبل كل منهما.

 

وعن اسباب الطعن الاول (نقض 74/2017) وبخصوص السبب الأول، والذي حاصله القول بان الحكم الطعين مشوب بالبطلان وبالقصور في التعليل والتسبيب، ومخالف لاحكام الماة 174 و175 من قانون الاصول المدنية ووليد اجرءات باطلة .

 

والذي نراه إزاء هذا الذي نعى فيه المدعي على الحكم الطعين فقد كان على المدعي ان يبين في هذا السبب مواطن البطلان في الحكم وفي الاجراءات واوجه القصور في التعليل والتسبيب حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على ما اشتمله هذا السبب من نعي لا سيما وان الحكم الطعين تضمن عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم وكما تضمن اسباب الحكم ومنطوقه وحضور وغياب الخصوم وما دام الامر ذلك فانه الحكم المستانف يكون متفقا واحكام المادة 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبهذا فان السبب الاول من اسباب الطعن الاول رقم يكون مستوجبا عدم القبول.

 

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الأول، والذي حاصله تخطئة المحكمة المحكمة بابراز التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بدون حضور رئيس اللجنة او احد الاطباء الموقعين عليه على ضوء الدفوع التي اثارها الطاعن حول تقرير اللجنة الطبية العليا .

 

وباطلاعنا على سائر الاوراق المتصلة بسبب الطعن الوارد اعلاه يتبين لنا بان المدعي قدم ضمن بينته تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية وقد جاء يفيد بأن المدعي يعاني من كسر في العظمة القطنية الثانية من العمود الفقري وفتق او انحراف فقرات العمود الفقري وكسر في عظمة الشظية اليمنى وكسر في الكوع الايسر نتج تكلس وتشوه في الكوع وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة المحلية منح المدعي نسبة عجز 10% حسب المادة 32/2/أ/2 و10% حسب المادة 32/3/2 و10% حسب المادة 41/7/ب/3 و30% حسب المادة 37/أ من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة وكما قدم المدعي من ضمن بينته ايضا تقرير طبي صادر عن الدكتور امل خوري يفيد بان المدعي يعاني من اصابة في الكاحل والعمود الفقري والمرفق ومن ندبات حساسة بينما قدمت المدعى عليها شركة التامين الوطنية تقرير الطبي صادر عن اللجنة الطبية العليا يفيد بتخلف نسبة عجز لدى المدعى قدرت 30% حسب المادة 37/7/ج من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة وقدم المدعي من ضمن بينته المفندة تقرير طبي صادر عن الدكتور احمد البيتاوي احد الموقعين على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية لعليا يفيد بان المدعي يعاني من محدودية في حركة العمود الفقري القطني ومحدودية في حركة الكاحل الايمن ومحدودية في حركة الكوع الايسر وكما نجد المدعي وعند طلب ابراز التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا التمس دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا او احد اعضاء اللجنة العليا بيد ان محكمة الدرجة الاولى ارجأت البت في طلب المدعي هذا الى ما بعد الاستماع الى كافة البينات واصدرت حكمها دون ان تقول كلمتها في طلب المدعي بدعوة احد اعضاء اللجنة الطبية العليا للشاهدة حول التقرير الطبي الصادر عنها وكما نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي تمسك بطلبه هذا لائحة الاستئناف المقدمة من قبله وبعطف النظر على ما دونه الحكم الطعين بهذا الخصوص نجد بانه جاء فيه:"ان نسبة العجز تقدر فقط من قبل اللجان الطبية وكذلك تاريخ العودة للعمل وبالتالي لا يجوز الاستناد الى أي تقرير كان ما دام انه غير صادر عن اللجان الطبية وبما ان اللجنة الطبية العليا هي اللجنة الاعلى التي يحق لها تحديد نسب العجز وقرارها اقوى من تقرير اللجنة المحلية فتكون محكمة الدرجة الاولى اصابت بالاعتماد عليه".

 

وفي ذلك تجد محكمتنا وان كانت المادة 11/ب من تعليمات اللجنان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية مراقبة التقارير الطبية الاخرى بما فيها تقرير اللجنة الطبية المحلية الا ان المحكمة تجد وبما ان تقرير اللجنة الطبية المحلية وقد جاء يفيد بان المدعي يعاني من كسر في العظمة القطنية الثانية من العمود الفقري وفتق او انحراف فقرات العمود الفقري وكسر في عظمة الشظية اليمنى وكسر في الكوع الايسر نتج تكلس وتشوه في الكوع وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة المحلية منح المدعي نسبة عجز 10% حسب المادة 32/2/أ/2 و10% حسب المادة 32/3/2 و10% حسب المادة 41/7/ب/3 و30% حسب المادة 37/أ من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة بينما جاء تقرير اللجنة الطبية العليا يفيد بتخلف نسبة عجز لدى المدعى قدرت 30% حسب المادة 37/7/ج ولما كان المدعي وامام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف قد تسمك بدعوة احد اعضاء اللجنة الطبية العليا لمناقشته حول التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا وبما ان البينات من حق الخصوم فان المحكمة تجد انه كان على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا او احد اعضاء اللجنة من اجل تمكين المدعي من مناقشته حول التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا وبهذا فان السبب الثاني من اسباب الطعن الاول يكون واقعا في محله .

 

وعن السبب الثالث والرابع من اسباب الطعن الأول، والذي حاصلهما تخطئة المحكمة فيما خلصت اليه من المدعي مقاول وتبعا لذلك حكمت برد الدعوى الاساس عن الشركة المتحدة للمصاعد وبان الحكم الطعين مشوب بعيب التناقض فتارة يعامل المدعي معاملة العامل وتارة اخرى يرد الدعوى عن المدعى عليها شركة المصاعد.

 

وبرجوعنا الى الاوراق نجد ان المدعي اسس دعواه الاساس على سند من القول بأنه وبينما كان يعمل لدى الشركة المتحدة للمصاعد المؤمنة ضد اصابات العمل لدى شركة التامين الوطنية تعرض لاصابة عمل وكما نجد ان المدعى عليها الاولى وفي لائحتها الجوابية ابدت بان المدعي لم يكن يعمل تحت ادارتها واشرافها وانما كان ينفذ اعمال مقاولة سندا لاتفاقية تقديم خدمات موقعة بينهما وفي ذلك نرى ان هناك نزاع بين المدعي والشركة المتحدة للمصاعد حول طبيعة العلاقة بينمها هل هي علاقة عمل ام مقاولة ولغرض الوقوف على طبيعة هذه العلاقة وبعطف النظر على اتفاقية تقديم خدمات المبرز ط/1 الموقعة بين المدعي كفريق اول والشركة المتحدة للمصاعد كفريق ثاني والتي تبدا من تاريخ 1/3/2005 حتى تاريخ 28/2/2006 قد تضمنت حيث ان الفريق الاول يعمل في مجال تجميع وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية ويتمتع بخبرة عمليه ..وحيث ان الفريق الثاني متخصص في استيراد وتركيب المصاعد ويرغب في الحصول على خدمات الفريق الاول فقد تم الاتفاق على ان يتقاضى الفريق الاول اتعابه مقابل خدماته مبلغ معين على كل عملية تركيب حسبما يتم الاتفاق عليه مع الفريق الاول ويتم الدفع بعد انتهاء كل عمليه تركيب وكما تضمنت بانه لا علاقة للفريق الثاني بطاقم الفريق الاول من العمال والفنيين والمساعدين حيث يتبعوا الفريق الاول ويعملون تحت اشرافه وكما تضمنت بان الفريق الثاني يتحمل تكلفة رسوم اصابات عمل الفريق الاول وعماله وكما نجد ان الكشوف المرفقة ببوليصة التامين قد تضمنت اسم المدعي كؤمن عليه ضد اصابات العمل بصفته مقاول ثابت لدى المدعى عليها الاولى وكما ان المبرز م ع/2 جاء يفيد بان المدعي وقت الاصابة التي وقعت له كان يعمل مقاول لدى المدعى عليها الاولى .

 

وفي هذا نرى بانه ما دام ان اتفاقية تقديم خدمات الموقعة بين المدعي والشركة المتحدة للمصاعد جاءت عباراتها واضحة بان طبيعة العلاقة بين المدعي والشركة المتحدة للمصاعد هي علاقة مقاولة وبما ان هذه الاتفاقية القت على عاتق الاخيرة التعاقد باسم المدعي لتامينه وعماله لدى المدعى عليها الثانية شركة التامين الوطنية ضد اصابات العمل التي تلحق به وبعماله اثناء تنفيذ اعمال المقاولة لصالحها وبما الكشف المرفق مع بوليصة التامين ورد فيه اسم المدعي قيصر النجار باعتباره مقاول ثابت وبما ان المبرز م ع/2 جاء يفيد بان المدعي يشغل عمال على حسابه الشخصي وبانه ووقت الاصابة كان يعمل مقاول لدى المدعى عليها الاولى الشركة المتحدة للمصاعد فان المحكمة تجد ان طبيعة العلاقة بين المدعي والمدعى عليها الاولى وقت الاصابة التي تعرض لها هي علاقة مقاولة وليس علاقة عمل وما دام الامر كذلك فان رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى يكون متفق واحكام القانون وتكون المدعى عليها الثانية شركة التامين الوطنية المسؤولة عن التعويض باعتبارها قبلت التامين على المقاولين لدى المدعى عليها الاولى ضد الاصابات التي تلحق بهم اثناء تنفيذ اعمال المقاولة لصالح المدعى عليها الاولى وفق احكام قانون العمل الفلسطيني وبهذا فان السبب الثالث والرابع من اسباب الطعن الاول يكونا مستوجبا عدم القبول .

 

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد االسبب السابع من اسباب الاستئناف والذي حاصله تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي عن بدل المصاريف الطبية والمواصلات مبلغ 22950 شيقل فقط وتخطات محكمة الاستئناف بحسم مبلغ وقدره 31500 شيقل من مستحقات المدعي علما بان مجموع المصاريف الطبية هو 78500 وان ما دفع للمدعي على حساب التعويض النهائي فقط 3000 شيقل .

 

وبعطف النظر على ما سطره الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف عللت قرارها بهذا الخصوص بالقول :"حيث ان عقد التامين حدد الحد الاقصى للمصاريف الطبية هو مبلغ 50 الف شيقل وحيث جاء في شهادة والد المدعي ان سقف العلاجات بموجب بوليصة التامين هو 50 الف شيقل ولكن بمساعدة الاستاذعبد القادر ابو زيد تم تغطية 80 الف شيقل علىان يخصم المبلغ الزائد من التعويضات التي تستحق له ...وبما ان مصاريف العلاجات التي دفعت للمستشفيات الاسرائيلية كانت مبلغ 78500 شيقل بالاضافة الى مبلغ دفع للمدعي مقداره 3000 شيقل وبما ان حدود التزام شركة التامين هو مبلغ 50 الف شيقل وبالتالي فيكون قد ترصد لها بذمة المدعي مبلغ 31500 شيقل ".

 

وفي ذلك نرى انه وما دام الثابت من بوليصة التامين ان حدود التزام شركة التامين عن تغطية المصاريف الطبية هو مبلغ 50 الف شيقل فقط فان المحكمة تجد ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من انه ينبغي خصم قيمة المبالغ التي دفعتها شركة التامين عن بند المصاريف الطبية بما يزيد عن حدود التزامها عن هذا البند من التعويض النهائي المستحق للمدعي ينطوي على فهم سليم وتطبيق صحيح للقانون وبهذا فان هذا السبب يكون مستوجبا عدم القبول .

 

وعن السبب السادس من اسباب الطعن الأول، والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي على اساس ان راتبه الشهري وقت الحادث 1402 دولار وليس وفق متوسط الاجر لآخر ثلاثة اشهر البالغ 1938 دولار شهريا .

 

وفي ذلك نرى وما دام ان المحكمة توصلت الى المدعى عليها الثانية شركة التامين الوطنية هي المسؤولة عن التعويض وليس المدعى الاولى الشركة المتحدة للمصاعد فان حدود التزام شركة التامين هو راتب المدعي وفق ما جاء في الكشف المرفق ببوليصة التامين والبالغ 1402 دولار امريكي وبالتالي لا يصار الى الزامها بمبلغ يزيد عن ذلك عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وبهذا فان هذا السبب يكون مستوجبا عدم القبول.

 

وعن السبب السابع من اسباب الطعن الأول، والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

 

وباطلاعنا على ما قضى به حكم محكمة اول درجة نجد انه حكم ببعض طلبات المدعي في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة موضوع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية ولما كان الامر كذلك فان ذلك لا يعدو لان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة اول درجة الحكم للمدعية بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة او الفائدة القانونية غير قابل للاستئناف لعدم صدور حكم اصلا في موضوع هذا الطلب وكان ينبغي على محكمة الاستئناف والحالة هذه عدم قبول سبب الطعن المتصل بذلك وحيث انها قضت برده رغم ان محكمة الدرجة الاولى لم تقل كلمتها بخصوصه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

 

وعن السبب الثامن اسباب الطعن الأول، والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتماد سعر صرف الدولار بتاريخ الحادث .

 

وفي ذلك نرى انه وما دام ان الكشف المرفق ببوليصة التامين حدد راتب المدعي بعملة الدولار وبما ان التعويض المستحق للمدعي يكون بتاريخ الاصابة التي لقت به فان الاصل ان يتم احتساب التعويض المستحق للمدعي بالعملة المبينة في بوليصة التامين دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر وبهذا فان هذا السبب يكون مستوجبا عدم القبول .

 

وبالعودة الى اسباب الطعن الثاني رقم (نقض 49/2017) وبخصوص السبب الاول منها، والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان المدعي ينطبق عليه وصف عامل وليس مقاول .

 

ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الثالث والرابع من اسباب الطعن الاول فنحيل الطاعنة الى ما اوردناه من معالجة لسبب الثالث والرابع من اسباب الطعن الاول تحاشيا للتكرار .

 

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن الشركة المتحدة للمصاعد رغم انها هي المؤمنة لدى شركة التامين الوطنية .

 

وفي ذلك نرى بالاضافة الى ما تم ذكره اثناء معالجة السبب الثالث والرابع من اسباب الطعن الاول تبدي محكمتنا بانه وما دام ان شركة التامين الوطنية ارتضت بتامين مقاولي المدعى عليها الاولى ضد الاصابات التي تلحق بهم اثناء تنفيذ اعمالهم لصالح المدعى عليها الاولى فان شركة التامين تكون والحالة مسؤولة عن التعويض بحدود شروط بوليصة التامين الصادرة عنها وبهذا فان السبب يكون مستوجبا عدم القبول .

 

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق وفق معادلة حتى بلوغه سن 60 عاما وليس وفق معادلة 3500 يوم عمل ما دام ان المدعي لا ينطبق عليه وصف عامل .

 

وفي ذلك نرى انه وما دام ان بوليصة التامين الصادرة عن المدعى عليها تضمنت صراحة تطبيق احكام قانون العمل على الاصابة التي تلحق بالمؤمن عليهم وبما ان شركة التامين لم تقدم أي بينة تفيد بان راتب المدعي الوارد في الكشف الصادر عنها يتضمن علاوات او أي بدلات فان الحكم للمدعي وفق المعادلة الاصلح له يكون متفق واحكام القانون وبهذا فان هذا السبب يكون مستوجبا عدم القبول .

 

لهــــــذه الاسباب

 

تقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 49/2017 وقبول الطعن الاول رقم 74/2017 بحدود السبب الثاني والسابع منه واعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين للسير بالدعوى على هدى ما بيناه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكمــاً صــدر تدقيقـــاً باسم الشـــعب العربــي الفلسطينــــي بتاريخ 9/3/2021