السنة
2020
الرقم
935
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة القضــاة السـادة: محمد الحاج ياسين , رشا حماد , مأمون كلش ، هدى مرعي ( منتدبة )

الطاعنة : شركة ترست العالمية للتامين / بيت فجار

وكيلهما المحامي : سامر ابو سنينة 

المطعون ضده : قصي محمد عبد الفتاح سمامرة / الظاهرية  

وكيله المحامي : همام القيق / الخليل 

 

الإجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 2/11/2021 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 1011/2019 و 932/2019 القاضي الحكم برد الاستئنافين شكلاً كون القرار غير قابل للاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن على ان  القرار غير قابل للاستئناف وان رد الطلب الصادر مخالف للمادة 100 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنه ان القرار الطعين لا يقبل الطعن ملتمساً رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    ا.ت

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عما سطرته الجهة الطاعنة من اسباب ولما كان القرار الطعين القاضي بضم الطلب رقم 682/2019 الى الدعوى الاساس ولما كان القرار الطعين وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لا يعد من القرارات النهائية الفاصلة بالنزاع والتي لا يمكن الطعن بها استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى وفقاً لاحكام المواد 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يستوجب معه عدم قبول الطعن

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/2/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    ا.ت