السنة
2018
الرقم
944
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : محمود محمد احمد طه / قلنديا

                       وكيله المحامي يوسف شوكت / البيرة

المستأنف عليه :  محمود محمد محمود اصلان / قلنديا

                        

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 671/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية  رقم 719/2018 بتاريخ 9/5/2018 والقاضي  برد الطلب  .

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2.  القرار المستأنف قاصرا في التعليل والتسبيب .

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وفي تفسير نص المادة 249 قانون التجارة

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 3/9/2018 تقرر السير بالطلب بالاثر الناقل بحضور فريق واحد وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة حتى الساعة الثانية عشرة وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم  .

 

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  ، نجد ان المستأنف تقدم الى قاضي الامور المستعجلة بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف  لمنع المطالبة في عدد من الشيكات الاول مستحق في 3/7/2017 بقيمة خمسون الف شيكل والثاني مستحق بتاريخ 10/9/2017 بقيمة خمسون الف شيكل والثاني مستحق بتاريخ 20/10/2017 بقيمة اربعون الف شيكل اضافة الى 38 شيك قيمة كل واحد منهم ستة الاف شيكل مسحوبة على البنك الاسلامي الفلسطيني ويستند المستأنف  في طلبة الى ان المستأنف و المستأنف   عليه اتفقا على ان يبني المستأنف عليه للمستانف بناء من ثلاث طوابق وان المستأنف عليه لم يلتزم بالاتفاق  وان هذه الشيكات تم سحبها له مقابل بناء هذه الطوابق وقدم المستأنف نفسه للشهادة واتفاقية العمل وصورة الشيكات .

المحكمة تجد ان نص المادة 249 من قانون التجارة ينظم العلاقة بين المسحوب عليه والساحب وقد جاء في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الاردني رقم 213/1990 فيما يتعلق بهذه المادة ان علاقة البنك المسحوب عليه بالساحب تدور بين الوكالة والامانة وان كلا من الوكيل او الامين ملزم بتعليمات الموكل وعليه اطاعة ارادته وبالتالي  جاء التفسير بوجوب الانصياع لتعليمات الساحب من البنك المسحوب عليه لو في غير حالتين الضياع او الافلاس وان على الحامل اللجوء الى المحكمة لرفع المعارضة وليس العكس والحالة هذه فان توجه الساحب الى القضاء لرفع المعارضة الامر الذي نجده سابقا لاوانه اذ يتوجب على الساحب التوجة الى البنك لوضع المعارضة وفي حال رفضة يتوجه للقضاء مما يغدو ان اسباب الاستئناف   في مجملها لا ترد على القرار المستأنف مما يوجب ردها

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  رد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 3/9/2018

 

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                            القاضي حازم ادكيدك