السنة
2015
الرقم
25
تاريخ الفصل
16 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  محمود جاموس  والقاضي  عوآطف عبد الغني .

المســـــتأنف :فادي عبد الله عطا الله ابو الكباش/ الخليل

وكيله المحامي :محمود عادي ويعقوب ابو مرخية/ الخليل

المسـتأنـف عليه :عبد القادر سعيد خالد الزعتري / الخليل

وكيلها المحامي الاست:امجد عمرو

القرار المستأنف  :الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 17/12/2014 في الدعوى المدنية رقم 559/2014 والقاضي بعد قبول الدعوى.

يستند الاستئناف هذا الى :

خطأ محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه حيث ان الوكالة تعطي الوكيل الحق في اقامة هذه الدعوى

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف عليه ذلك والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له والتمس وكيل المتسانف عليه اعتماد اقواله لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف كان قد تقدم بواسطة وكيلاه المحاميان محمود عادي و يعقوب ابو مرخية بالطلب رقم 322/2014 لدى قاضي الامور المتسعجلة وبالرجوع الى الوكالة الموردة في ذلك الطلب تضمنت توكيلهما من قبل المستأنف لتقديم هذا الطلب المستعجل بكل ما اشتمل عليه من تفاصيل ونجد على خلف الوكالة شرح تفاصيل دقيقة عن الطلب وموضوع النزاع وفي اخر ثلاثة اسطر منها ورد توكيل الوكيلان بالحق في تنظيم وتقديم لائحة دعوى موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في الشقة موضوع الطلب على ذات المستدعى ضده وعلى ذات الوقائع الواردة في لائحة الطلب ومتابعة الاجراءات اللازمة حتى نهاية اجراءات التقاضي ونجد ان المستانف قد وقع على هذه الاضافات على خلف الوكاله مما يعني ان الدعوى تكون والحالة هذه مقدمة من الوكيل ومستنده الى وكالة تخوله حق اقامتها وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف

ذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/3 من قانون الاصول اعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 16/03/2015.