السنة
2015
الرقم
37
تاريخ الفصل
11 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  محمود جاموس  والقاضي  عوآطف عبد الغني .

المســـــتأنف :بلال نظام طه دنديس / الخليل

وكيلاه المحاميان :عوض البطران وطارق البطران

المسـتأنـف عليه :عدلي عبد الرحيم حسن الجعبري

الحكم المستأنف  :الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/12/2014 في الدعوى المدنية رقم 373/2013 والقاضي بالزام المستأنف عليه بدفع مبلغ 58 الف شيكل ورد الطلب المتعلق بالحكم بالفائدة القانونية .

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله الى :-

خطأ المحكمة بعدم الحكم بالفائدة على الرغم من اشمال وكالة وكيل المستأنف للمطالبة بها خلاف ما جاء في الحكم المستأنف .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغه لائحة الاستئناف وموعد الجلسة وعدم حضوره أو حضور وكيلا عنه ، وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له .

المحكمة

أما من حيث الموضوع  فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد قررت رد الطلب المتعلق بالحكم بالفائدة لعدم استكمال وكالة وكيل المدعي على حق المطالبة بها واننا وبالرجوع الى الوكالة المذكورة نجد انه قد جاء بها التوكيل بمطالبة المستأنف عليه بالمبلغ المدعى به البالغ 58 الف شيكل والفائدة القانونية المترتبة على المبلغ المطالب به من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وبهذا نجد ان ما قام عليه قرار محكمة الدرجة الاولى برد هذه المطالبة لا يكون قائما على اساس صحيح من الواقع وعليه فان هذا الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف .

ذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول تعديل الحكم المستانف وذلك بالزام المستأنف عليه بدفع المبلغ المحكوم به والبالغ ثمانية وخمسون الف شيكل مع الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بواقع 9% وحتى السداد التام وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع تضمين المستأنف عليه مبلغ مائتي دينار عن مرحلة الاستئناف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 11/3/2015