السنة
2021
الرقم
246
تاريخ الفصل
15 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين: عماد مسوده و كفاح الشولي

الطاعن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعون ضده : م.ك / العيزريه

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 2/8/2021 تقدمت الطاعنة ( النيابة العامة ) بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/6/2021 في الاستئناف جزاء رقم 39/2021 والمتضمن تعديل الحكم المستأنف واعلان براءة المتهم ( المطعون ضده ) لانتفاء الادلة .

- والتمست النيابة العامة من خلالها قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة فسخ الحكم الطعين واعادة الملف الى محكمة الاستئناف للسير به وفق الاصول .

- تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

تدور اسباب الطعن وتتمحور بمجملها حول نقطة واحدة مفادها تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها باعلان براءة المتهم ( المطعون ضده ) من تهمة اصدار شيك بدون رصيد بذريعة ان الشيك موضوع القضية هو محل قضية سرقة شيكات من المتهم حيث ان ملف قضية سرقة الشيكات من المتهم الصادر بها الحكم الجزائي رقم 1133/2016 الصادرة عن محكمة صلح رام الله لم يشير الى ان الشيك موضوع القضية المنظور هذا الطعن على اساسها هو من ضمنها فقط يدعى المتهم بهذا الادعاء دون تقديم اية بينة صحيحة ، حيث لم يذكر رقم الشيك محل هذه القضية الجزائية الصادر بها حكم محكمة صلح رام الله حيث ان قضية سرقة الشيكات جاءت بصورة عامة دون تحديد تفاصيل تلك الشيكات وماهيتها .

المــحــكمة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً .

-اما في الموضوع وما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى نجد ان النيابة العامة كانت قد اسندت للمتهم      ( المطعون ضده ) تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بموجب الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 وذلك بموجب لائحة اتهام قيدت لدى قلم محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 23/7/2018 جاء بتفاصيلها ( اقدم المتهم المذكور اعلاه على تحرير شيك للمشتكي مسحوب على بنك فلسطين فرع ابو ديس يحمل الرقم (............) وقيمته 10.000 دولار مستحق الاداء بتاريخ 20/12/2015 ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه اعيد بدون صرف وذلك لعدم وجود و/او كفاية رصيد و/او لكون الحساب مغلق بالرغم من اخطار المتهم بضرورة دفع قيمة الشيك الا انه لم يقم بذلك ) .

-وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة صلح بيت لحم اصدرت حكمها بتاريخ 7/2/2021 والمتضمن اعلان براءة المتهم ( المطعون ضده ) من تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 والمعدل بالامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 لعدم مسؤولية المتهم عن رجوع الشيك .

-لم تقبل الطاعنة ( النيابة العامة ) بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 9/2021 وبختام اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 24/6/2021 المتضمن الحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح اعلان براءة المتهم لانتفاء الادلة .

-لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة بلائحة طعنها .

-وعودة لاسباب الطعن والمتثمله بمجملها بتخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية باعلان براءة المطعون ضده بذريعة ان الشيك موضوع الطعن محل قضية سرقة من المتهم ( المطعون ضده) وان ملف قضية السرقة صدر بها حكماً جزائي رقم 1133/2016 علماً ان الحكم المشار اليه لم يشير الى ان الشيك موضوع القضية المنظور هذا الطعن على اساسها ليس من ضمنها .

-اننا وبالرجوع الى جميع محتويات الملف نجد ان المطعون ضده ( المتهم ) كان قد تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد شخص يدعى م.ظ وموضوعها السرقة والتزوير يدعي من خلال شكواه بقيام المتهم م. بسرقة عدد من الشيكات الخاصة به بعضها بعملة الشيكل والآخر بعملة الدولار .

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد المتهم م. بهذا الخصوص قيدت لدى محكمة صلح رام الله وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة صلح رام الله حكمها المتضمن ادانة المتهم م. بما اسند اليه من تهم وهي  السرقة بالاخذ والنشل خلافاً للمادة 407 ع 60 وتبعاً لذلك ادانته والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور وادانته ايضاً بتهمة استعمال سند مزور خلافاً للمادة 261 بدلالة المادة 271 ع 60 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة سنة ودمج العقوبتين وتنفيد الاشد .

-اننا وبالرجوع ايضاً الى لائحة الاتهام المقدمة ضد المطعون ضده (م.ك) امام محكمة صلح بيت لحم بتهمة اصدار شيك بدون رصيد نجد ان لائحة الاتهام تضمنت رقم الشيك موضوع الشكوى هذه وهي الشيك المسحوب على بنك فلسطين فرع ابو ديس ذات الرقم (.............) بالتالي فإن قرار محكمة صلح بيت لحم ومن بعدها محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية المتضمن تبرأته من التهمة المسندة اليه بحجة ان هذا الشيك هو من الشيكات المسروقة منه واستنداهما الى قرار محكمة صلح رام الله بادانة السارق م.ظ  والحكم عليه بالحبس لسرقته لعدة شيكات من المطعون ضده ( م. ) لا يستند الى صحيح القانون والسبب في ذلك لان لائحة الاتهام التي قدمت ضد م. المذكور امام محكمة صلح رام الله لم تتضمن ارقاماً للشيكات المسروقة من م. ( المطعون ضده ) كما ان الحكم الصادر من محكمة صلح رام الله لم يتضمن ارقاماً للشيكات التي ادين بسرقتها .

وبالتالي فإن القول أن الشيك رقم (.................) موضوع الدعوى اساس هذا الطعن هو مسروق من المطعون ضده هو قول يفتقر للدليل والبينة فكان على محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح ان تنتبه لذلك وان ادعاء المطعون ضده بأن هذا الشيك سرق منه من ضمن الشيكات التي سرقت هو قول يعوزه الدليل .

وعليه يكون هذا السبب وارد ويجرح القرار المطعون فيه .

 

                                      لــــــــذلك

واستناداً لما تقدم ذكره نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى مصدرها للسير بها على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/9/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

     ع.ق